قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة الصناعات الخفيفة 1087 الثلاثا. 1073
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى وزارة الصناعات الخفيفة .
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 • سعيد آيت مسعودان 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.