قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن الآتية :
– لجان الطعن الولائية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال،
– لجان الطعن الجهوية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال،
– اللجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات،
– لجان الطعن الولائية لحقوق التسجيل.
المادة 2
فتح المادةيمنح التعويض عن الحضور والمشاركة لأعضاء لجان الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل ثلاثة
(3) أشهر.
المادة 3
فتح المادةيحدد التعويض المذكور أعلاه، عن كل اجتماع تعقده لجنة الطعن، حسب المبالغ الآتية :
1 - بالنسبة للجان الطعن الولائية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال :
• 16.000 دج، للرئيس،
• 15.000 دج، للأعضاء،
• 14.000 دج، للكاتب المقرر.
2 - بالنسبة للجان الطعن الجهوية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال :
• 18.000 دج، للرئيس،
• 16.000 دج، للأعضاء،
• 15.000 دج، للكاتب المقرر.
3 - بالنسبة للجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات :
• 20.000 دج، للرئيس،
• 18.000 دج، للأعضاء والمقرر،
• 17.000 دج، للكاتب.
4 - بالنسبة للجان الطعن الولائية لحقوق التسجيل :
• 16.000 دج، للرئيس،
• 15.000 دج، للأعضاء،
• 14.000 دج، للأمين المقرر.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.