المادة 4
تصنف المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي حصلت على ما دون تسعين ( 90 ) نقطة بمقتضى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، وفقا للترقيم الحاصل - بتطبيق المنهج الوطني للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا للجدول أدناه :
المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف | القسم الرقم شروط شغل المنصب طريقة التعيين الاستدلالي مدير 17 5 581 رئيس مصلحة 16 2 492 دار الثقافة التنشيط الثقافي رئيس المصلحة 15 2 443 الادارية ১ رئيس 14 1 14 392 قسم