قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دوج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج بما لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 130 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم .. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371 وزارة التجارة 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر للصفقات لدى المكتب الوطني للموانىء . قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام
- سنة 1974 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة 366 المركزية للصفقات . 371 1394 وزارة المالية الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة - مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 368 1975 يتضمن تعيين مدير الصندوق العام للتقاعد 375
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1394 الموافق 31 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة وزارة العدل كائنة بتامالوس (ولاية سكيكدة الجديدة لضروريات مصالحها . 376
- قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1394 الموافق 11 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بقسنطينة في 25 شارع ابن مليك لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد وضعه تحت تصرف الهلال الاحمر | الجزائري . 376 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للمواني ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمواني وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 8 منه ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنشأ لدى المكتب الوطني للموانى، لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية . الفصل الاول اختصاص وتكوين لجنة الصفقات المادة 2 : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الأولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها و تقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية … المادة 3 : يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما- من قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية . القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص | عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه ….. المادة 4 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 2000000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد • 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات . واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملائمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . المادة 5 : يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد ؟ وجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها 1.1
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 المادة 6 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها (حد الاختصاص ونوع المنتجات .. المادة 7 : ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادى للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة، ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة . الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة. وفي هذه الحالة يكون للإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات ، صفة التسوية. المادة 8 : تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى المكتب الوطني للموانى، تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، كمايلي : المدير العام للمكتب الوطني للموانى أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة . ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة . بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص- عليها في المادة 18 من الامر رقم 74 و المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري .. الفصل الثاني تسيير لجنة الصفقات المادة 9 : يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغير اسعار العقود العمومية .. المادة 10 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن | تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية .. وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام. المادة 11 : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما : اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين . تحرير الآراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط . المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي : عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع ، سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، .
- تبرير اختيار المؤسسة .. ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . المادة 13 : تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش . المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر. المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد • ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه ..
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه المادة 17 : لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني • وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 18 : تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد . المادة 19 : ينبغى ان يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المناقشة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية، أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل المادة 21 : يجب ان يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة. يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية • ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال • المادة 23 : ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا المادة 26 : يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة | عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر | الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، الموجودة به . المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات .. المادة 25 : يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق. وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون | الصفقات العمومية ولا سيما المادة 8 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبعا للاحكام التالية :
الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 الفصل الاول اختصاص وتكوين لجنة الصفقات المادة 2 : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الأولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية • المادة 3 : يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بما يلى : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من قبل المؤسسة على اساس البرامج السنوية، القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في
- الصفقات العمومية ، تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصنفات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه . المادة 4 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات و كلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 200.000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المراد ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحمة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعده التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات . واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملاءمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه . المادة 5 : يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الحاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها . المادة 6 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكدا كيفية فحصها حد الاختصاص و نوع المنتجات . المادة 7 : ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادي للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمحالفة أن تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة . وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات، صفة التسوية المادة 8 : تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم -74 و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، كمايلي : المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية . ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) . ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني. عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا المصلحة متعاقدة بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها النصوص
- عليها في المادة 18 من الامر رقم 74 - و المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري الفصل الثاني تسيير لجنة الصنفات المادة 9 : يمكن للجنة ان تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة فى قواعد تغير أسعار العقود العمومية . المادة 10 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية . و توجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام . المادة 11 : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما :
370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح
- المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين . تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى : عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ،
- اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع
- سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة، تبرير اختيار المؤسسة . ويحتفظ بهذا التقرير فى كتابة لجنة الصفقات المادة 13 : تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم فى حالة مانع قاهر . المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها. المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه المادة 17 : لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها. واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء. الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .. المادة 18 : تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة المراقبة صفقات التسيير، الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد. المادة 19 : ينبغي أن يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت ! العروض. المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل . المادة 21 : يجب أن يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات، موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة. يلحص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر . وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية . ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال المادة 23 : أن رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وان تمتثل للاوامر الموجودة به . المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فأن على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات . المادة 25 : يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق. وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها • المادة 26 : يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادي الثانية
- يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث عام 1394 الموافق 12 مجالس قضائية وبمقتضى المرسوم رقم 74-185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74 73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 4 منه
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة مليانة قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات جندل وخميس مليانة ووادي الشرفاء وطارق بن زياد. ويكون مقر هذا القسم بخميس مليانة. المادة 2 : يحدث بدائرة اختصاص محكمة عزازقة قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي أزفون وزكرى. ويكون مقر هذا القسم بأزفون. المادة 3 : يحدث بدائرة اختصاص محكمة برج بوعريريج قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات الجعافرة والمهير ومنصورة وثنية النصر . ويكون مقر هذا القسم بمنصورة. المادة 4: يحدث بدائرة اختصاص محكمة عين تموشنت قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتى العامرية وحاسي الغلة . ويكون مقر هذا القسم بالعامرية. المادة 5 : يحدث بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي عين عبيد والخروب . ويكون مقر هذا القسم بالحروب. المادة 6 : يحدث بدائرة اختصاص محكمة غليزان قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات مندس ووادى السلام وسيدي محمد بن عودة وزمورة ويكون مقر هذا القسم بزمورة. المادة 7 : يحدث بدائرة اختصاص محكمة وادى رهيو قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات عين الطريق وعمى موسى والاحلاف وأولاد عيش والرمقة . ويكون مقر هذا القسم بعمى موسى. المادة 8 : يحدث بدائرة اختصاص محكمة أرزيو قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي بوفاطيس ووادي التليلات. ويكون مقر هذا القسم بوادي التليلات. المادة 9 : يحدث بدائرة اختصاص محكمة تلمسان قسم اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات عين فزة وأولاد الميمون وسيدي العبدللي. ويكون مقر هذا القسم بأولاد الميمون. المادة 10 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974. بوعلام بن حمودة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين
372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات | العمومية ،
- وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على النظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر 1974 عياشي پاكر النظام الداخلي للجنة المركزية للصفقات أولا - اللجنة المركزية للصفقات المادة الاولى : توضع اللجنة المركزية للصفقات لدى وزير التجارة . أ- اللجنة العامة 1 (1) اختصاصاتها : المادة 2 : تشمل اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات ما يلي :
- (1) تنسيق التنظيم واحترام تطبيقه عبر الهياكل الجديدة للجنة المركزية للصفقات التي تغطى مجموع القطر • (2) مطابقة ابرام الصفقات للتنظيم المعمول به
- برمجة وتوجيه الطلبات العمومية طبقا للسياسة العامة المحددة من قبل الحكومة • المادة 3 : تكلف اللجنة فيما يخص البرمجة وتوجيه الطلبات العمومية بمايلي : جمع الجداول التقديرية للطلبات العمومية التي تقدم اليها حتما شهرين بعد المصادقة على الميزانية الخاصة بها، على الاكثر من قبل الوزارات والمؤسسات الاشتراكية على أساس برنامجها السنوي .
- • احصاء امكانيات الانتاج الوطنى بواسطة تكوين فهرس للمؤسسات الجزائرية التي من شأنها أن تشارك في الصفقات العمومية توحيد الطلبات العمومية باتخاذ مقاييس ملائمة ومتطلبات حماية الانتاج الوطني . السهر على مستوى اسعار الصفقات العمومية ولاسيما على اقرار سلسلة من الاسعار تتخذ كمرجع وكذا القيام بواسطة المصالح المختصة بكل المراقبات والتحقيقات والخبرات اقتراح استدلالات الاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير الاسعار المقررة من قبل المصالح المتعاقدة، على وزارة التجارة من أجل تصديقها . المادة 4 : تقوم اللجنة المركزية للصفقات فيما يخص التنظيم بمايلي :
- اقتراح تدبير من شأنه أن يحسن شروط ابرام الصفقات العمومية دراسة كل اقتراح متعلق بتنظيم الصفقات العمومية المقدم من قبل المصالح المعنية اعداد دفاتر الشروط الادارية العامة، ودفاتر الشروط المشتركة والنماذج والصفقات النموذجية للأشغال والتوريد والخدمات . اقرار كيفيات تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية بواسطة منشورات وتعليمات مرسلة الى المصالح المتعاقدة .. المادة 5 : تقرر اللجنة المركزية للصفقات فيما يخص المراقبة، كل مشروع عقد يعد من اختصاصها. وتشمل هذه المراقبة على الخصوص مطابقة العقود للاحكام المنصوص عليها بموجب قانون الصفقات العمومية . وفي هذا الشأن تفحص اللجنة المركزية للصفقات كل مشاريع الصفقات وملحقاتها المبينة فيما يلي والتي تقدم اليها حتما من قبل المصالح المتعاقدة :
- مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الدولة أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية الوزراء، بعد المزايدة أو المناقصة يكون مبلغها يساوى أو يفوق 1000000000 دج
- كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الدولة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية الوزراء، بالتراضي والتي يساوى أو يفوق مبلغها 500000000 د. ج (3) مشاريع عقود الدراسات الاقتصادية يساوى أو يفوق مبلغها 100000000 دمج مهما كانت الاجراءات المتبعة باستثناء عقود المهندس المعمارى أو المهندس المستشار • 4 (4) مشاريع الملحقات لفئات العقود المذكورة أعلاه .
- مشاريع الملحقات التي تحمل مبلغ صفقة يجاوز الحدود المقررة أعلاه . و يمند اختصاص اللجنة المركزية الى الاستثمارات المحققة بالجزائر ضمن الشروط المحددة أعلاه . ثانيا - التأليف : تأليف اللجنة المركزية للصفقات في جلستها العلنية : المادة 6 : تتألف اللجنة المركزية للصففات التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله المعين خصيصا لهذا الغرض، من ممثلين عن كل الوزراء والحزب والمعهد الوطني للاسعار والبنك الجزائري للتنمية ..
الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 ب تأليف اللجنة المركزية للصفقات في جلستها العادية تتألف اللجنة المركزية للصفقات عندما تجتمع في جلسة عادية ولاسيما لمراقبة ابرام الصفقات من الاعضاء الآتية : ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الدولة المكلفة بالنقل . ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة . ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
- ممثلان عن وزير التجارة ، ممثلان عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط .- ممثل عن كاتب الدولة للمياه ، ممثل عن الحزب ،
- المدير العام للمعهد الوطنى للاسعار أو ممثله ، الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية أو ممثله.- ويمكن للجنة المركزية للصفقات أن تدعو بصفة استشارية أي شخص ترى أن حضوره يكون نافعا . وبالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المبينة أعلاه فان ممثلا عن المصلحة المتعاقدة يشارك فى اللجنة المركزية للصفقات بصوت استشاري . ج - تأليف اللجنة المركزية للصفقات في جلسة غير عادية المادة 7 : تجتمع اللجنة المركزية للصفقات الموسعة لمجموع رؤساء لجان الصفقات العمومية، في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من وزير التجارة للمداولة حول المشاكل التي سجلت أهميتها في التقرير العام للنشاط الخاص بالصفقات .. د تتسع اللجنة المركزية للصفقات لفحص اختصاصاتها بالنسبة للارقام الاستدلالية الى الاعضاء الآتيين : مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة أو ممثله 6 مدير الاحصائيات التابع لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله | المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط الشروع في الاشغال (كنات) . (3) التسيير المادة 8 : تعين كل وزارة أو مصلحة عضو، ممثلها الدائم والكائن في اللجنة المركزية للصفقات . يمكن للممثل الدائم في حالة وقوع مانع قاهر له أن يستخلفه الممثل النائب ويعين الممثل الدائم والممثل النائب من قبل ادارتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ولا يمكن يأى حال من الاحوال أن يتغيب كل من الممثل الدائم والنائب التابعين لنفس المصلحة في آن واحد • المادة 9 : ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كل من ادارتهم ويكونوا مراسليها لدى اللجنة المركزية للصفقات بالنسبة لكل المهام التي تناط بهم 10 المادة 10 : يترأس اللجنة المركزية للصفقات وزير التجارة أو ممثله المعين خصيصا لهذا الغرض ، وفي حالة غياب هذا الأخير من قبل ممثل عن وزير المالية (مديرية المالية الخارجية) الذي هو نائب الرئيس . المادة 11 : لا يمكن للجنة المركزية للصفقات أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يتوفر هذا الشرط، يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر بذلك جميع الاعضاء . غير أن اللجنة تستدعى من جديد في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام وفي حالة وقوع مانع لاحد ممثلى المصالح المعنية مباشرة وقصد تجنب كل خلل للجنة المركزية للصفقات أثناء مداولاتها ، فان على هذه اللجنة أن تفحص مضمن الصفقات المسجلة في جدول الاعمال وتتخذ قرارا بشأنها ويجب أن يكتسب الاتفاق العام المشترط بموجب المادة 34 من الامر رقم 74-9 لتسليم التأشيرة الوحيدة، الاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين . المادة 12 : يعين المقررون المكلفون بعرض مشاريع العقود أو ملحقاتها في اللجان، مبدئيا من بين الاعضاء الدائمين أو النواب. ولا يمكن في أية حال للمقرر المعين أن يقرر مشروع صفقة آت من وزارته. المادة 13 : تجتمع اللجنة مبدئيا يوم الخميس لكل أسبوعين في جلسة عادية ومع ذلك فان الدورة تكون حسب عدد الملفات المسجلة في الكتابة . ويمكن اذا لزم الأمر أن تجتمع في جلسة علنية أو غير عادية أو خاصة لفحص الارقام الاستدلالية بناء على طلب من رئيسها ..
374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه ب - الفروع المتخصصة. المادة 14 : تشتمل اللجنة المركزية للصفقات على ثلاثة روع :
- فرع التنظيم
- فرع الاسعار والارقام الاستدلالية
- الفرع الاقتصادي. (1) فرع التنظيم. المادة 15 : يكلف فرع التنظيم بما يلى : اعداد نصوص لتطبيق الأمر المتضمن قانون الصفقات- العمومية،
- اعداد دفاتر الشروط الادارية العامة ونماذج من صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات دراسة كل اقتراح للمصالح الخاصة بتنظيم الصفقات- العمومية
- اقتراح كل اجراء من شأنه أن يحسن شروط ابرام الصفقات العمومية. ويتألف هذا الفرع كما يلى :
-
- ممثل عن وزير التجارة، رئيسا
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء،
- ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء،
- ممثل عن وزير الصناعة والطاقة،
- ممثل عن كاتب الدولة للمياه
- ممثل عن الحزب
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير المالية (المراقبة المالية).
- فرع الاسعار والارقام الاستدلالية : المادة 16 : يكلف فرع الاسعار والارقام الاستدلالية بما يلى :
- القيام بكل مراقبة أو تحقيق أو خبرة تطلبها اللجنة المركزية للصفقات،
- دراسة الارقام الاستدلالية والاجور والمواد المستعملة في صيغ تغيير أسعار الصفقات العمومية والعمل بها واقتراحها على وزير التجارة للمصادقة عليها. اقتراح كل تعديل في كيفيات تأسيس الارقام الاستدلالية. ويتألف هذا الفرع كما يلى : ممثل عن وزير التجارة، رئيسا، مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، مدير الاحصاءات التابع لكتابة الدولة للتخطيط،
- ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء
- ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- ممثل عن المعهد الوطني للاسعار
- ممثل عن وزير المالية ممثل عن كاتب الدولة للمياه ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط .- 3 (3) الفرع الاقتصادي المادة 17 : يكلف الفرع الاقتصادي بما يلى : تأسيس ومسك فهرس للموردين والمقاولين المشاركين- أو الذين يمكن أن يشاركوا في الصفقات العمومية،
- استعمال الجداول التقديرية لاحتياجات المصالح قصد التخصيص حسب الاسبقية للطلبات العمومية الى المؤسسات العاملة بالجزائر، اعلام المصالح عن امكانيات الانتاج الوطني وعن- الاسعار المطبقة في الاسواق العمومية. ويتألف هذا الفرع كما يلى :
- ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة-
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل .
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية
- ممثل عن البنك الجزائري للتنمية ممثل عن وزير الداخلية. (4) تسيير الفروع المادة 18 : يجمع رئيس اللجنة المركزية للصفقات، بصفة دورية، رؤساء الفروع لضبط برنامج عمل، ويحدد معهم تاريخ منح الاشغال. المادة 19 : يجتمع كل فرع في جلسة عمل بطلب من رئيس اللجنة المركزية للصفقات. ويمكن له أن يستدعى كل شخص يرى من مصلحته أن يستمع لرأيه .
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 ثانيا - فحص الملفات وتأشيرة اللجنة المركزية للصفقات المادة 20 : ترسل الملفات المقدمة للتأشير، الى كتابة اللجنة المركزية للصفقات التي تسجلها وتدرجها في جدول أعمال الاجتماع الموالى ثم تسلمها لمقرر . المادة 21 : لا يمكن فحص أى مشروع صفقة أو ملحق في الحالات الآتية : 1 (1) اذا لم يسجل في جدول الاعمال ، (2) اذا لم يكن مصحوبا بتقرير تقديم موقع من قبل الشخص المختص قانونا بذلك . ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة اللجنة . وهكذا يسجل هذا الملف الكامل بكتابة اللجنة ويجب أن يدرج في جدول الاعمال • و تبعث بطاقة بيانية خاصة بالمشروع الى كل أعضاء اللجنة. المادة 22 : يجب أن يحوى ملف التقديم ما يلي :
- عرض طبيعة ومدى الاحتياجات المطلوب تحقيقها ، اعطاء لمحة تاريخية عن القضية اذا كانت هناك صعوبات- في اعداد المشروع ، تسبيب اختيار الاجراء في كل الاحوال التي لم يتبع فيها طريق المزايدة أو المناقصة ، تبرير اختيار المورد أو المؤسسة المقبولة . المادة 23 : يجب أن يشمل كل ملف صفقة أبرمت بعد المنافسة محضر اللجنة الذي فتح وفحص العروض . المادة 24 : يمكن للجنة أن ترد فحص ملف خلال مداولاتها اذا رأت أن مزيدا من المعلومات ضرورى لتدعيم حكمها والتصريح به. ويعطى أجل شهر ابتداء من اعادة تسجيل هذا الملف في جدول الاعمال . المادة 25 : يجب على مقرر كل ملف في اللجنة أن يقدم تقريرا مكتوبا وموقعا يلخص شروط الابرام والشروط الاساسية منه وكذا ملاحظاته المادة 26 : ان تأشيرة اللجنة المركزية للصفقات تخص احترام تطبيق الصفقات العمومية طبقا للمتطلبات الاقتصادية للبلاد وطبقا لكيفيات تمويل الصفقة • المادة 27 : ينهى فحص القضية المطروحة على اللجنة المركزية للصفقات بمنح تأشيرة أو برفضها وهذا في أجل شهر ابتداء من تسجيل القضية في جدول الاعمال ان الاتفاق العام المجسم بالتأشيرة المنصوص عليها بموجب المادة 11 من هذا التنظيم الداخلى واجب على المصالح الممثلة في اللجنة المركزية للصفقات المادة 28 : تكون المداولات موضوع محاضر يصادق عليها الاعضاء ويوقعها الرئيس وتسلم في ثلاث نسخ الى أعضاء اللجنة . المادة 29 : ان تأشيرة اللجنة تكتسي طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبها المادة 30 : ان رفض التأشيرة من قبل اللجنة يجب أن يكون مسببا بمذكرة ترسل الى المصلحة المتعاقدة المادة 31 : يمكن لوزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط بموجب المادة 35 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 أن يخالفوا رفض تأشيرة اللجنة المركزية للصفقات بموجب مقرر مشترك مسبب بعد الطعن من قبل المصلحة المتعاقدة ثالثا - كتابة اللجنة المركزية للصفقات المادة 32 : تقوم كتابة اللجنة المركزية للصفقات الموضوعة تحت سلطة رئيسها بمجموع المهام المادية اللازمة لتسيير اللجنة ولا سيما ما يلى : اعداد جدول الاعمال استدعاء أعضاء اللجنة المركزية وممثلي المصالح المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ، تحرير المذكرات المتعلقة بالتأشيرات ومحاضر الجلسات تحضير التقارير الدورية عن النشاط ومشروع التقرير السنوى عن نشاط اللجنة ، جمع وتوزيع الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية . وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الصندوق العام للتقاعد بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يعين السيد عبد الله الانصاري مديرا للصندوق. العام للتقاعد .
376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الأول عام 1395 ه قرارات الولاة .
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1394 الموافق 31 غشت | سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة وزارة العدل كائنة بتامالوس (ولاية سكيكدة الجديدة لضروريات مصالحها بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1394 الموافق 31 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يرخص لبلدية تملوس (ولاية سكيكدة الجديدة بالتنازل مجاناً لوزارة العدل عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 30000 م 2 تابع للمجموعة البلدية رقم 45 قصد بناء سجن ملحق. … قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1394 الموافق 11 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بقسنطينة في 25 شارع ابن مليك لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد وضعه تحت تصرف الهلال الاحمر الجزائري بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1394 الموافق II سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يخصص لفائدة وزارة الصحة العمومية عقار مبنى كائن بقسنطينة في 25 شارع ابن مليك يتكون من قسمين كما هو مبين بوضوح في جدول الاعتراف الملحق بأصل هذا القرار وذلك قصد وضعه تحت تصرف الهلال الاحمر الجزائري. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائس