قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 يتعلق بتسويق أنواع المرغرين • 1034
المادة الأولى
فتح المادةأن نوعي المرمرين من الانتاج الوطني والمستورد يخضعان للسعر المحدد بموجب مقرر من الوزير وذلك قبل تقديمهما للبيع في التراب الوطني
المادة 2
فتح المادةان حدود الارباح الاجمالية المطبقة في تجارة المرغرين تحدد كما يلى :
أ ) المرغرين المدعوة « تقنية » :
حد الربح الوحيد للبيع للمنتفعين : 32,50 دج للقنطار .
ب ) المرغرين المدعوة « للمائدة » :
- - حد ربح البيع بالجملة : 31,000 د.ج للقنطار ، حد ربح البيع بالتجزئة : 40,00 د.ج للقنطار . -
المادة 3
فتح المادةان حدود الربح المقررة في المادة 2 أعلاه لبيع المرغرين المدعوة « تقنية ، ولبيع المرغرين المدعوة « للمائدة »
بالجملة تغطى نفقات التسليم الى مخازن البيع بالتجزئة في مجموع التراب الوطني ..
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وفي حالة التسليم عند الخروج من مستودع البائع يجب | على هذا الاخير أن يخصم من الفاتورة مبلغ نفقات النقل حتى محل المشترى ..
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم تسديد النفقات المذكورة حسب المعدلات الاجمالية التالية :
عن النقل داخل المدينة من المركز الى دكان البائع : 0,03 دج للكيلو غرام ، عن النقل لغاية 50 كم :0,04 د. ج ،، عن النقل لغاية 5 حتى 100 كم :0,05 د. ج " ، من النقل لغاية 101 حتى 150 كم : 0,06 د. ج « α, من النقل لغاية 11 حتى 200 كم : 0,07 3 ج ،، عن النقل لاكثر من 200 كم :0,08 3 ج ،
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 .
عياشي ياكر وزارة المالية مرسو مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 | يوليو سنة 1971 يتهمن تعيين المدير العام المساعد للقرض الشعبي الجزائري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.