قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يحدّد كيفيات الحصول على معطيات نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-326 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الحصول على معطيات نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه.
المادة 2
فتح المادةتنقسم معطيات قطاع المياه إلى معطيات عمومية مجانية ومعطيات عمومية مستحقة.
المادة 3
فتح المادةتوضع تحت تصرف المواطنين خدمات بغرض تسهيل البحث والاستشارة والتحميل والحصول على المعطيات.
المادة 4
فتح المادةإن الحصول على المعطيات العمومية المجانية مفتوح لكل صاحب طلب عن طريق الاتصال بشبكة نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه.
المادة 5
فتح المادةيتم الحصول على المعطيات العمومية المستحقة بإبرام عقد ترخيص، يحدّد شروط الحصول على المعطيات وكيفيات اقتنائها وإعادة استخدامها.
المادة 6
فتح المادةيمكن منح رخص مجانية بمبرر من طرف صاحب الطلب، للقيام بأعمال البحث العلمي ونشاطات التعليم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة .2011 عبد المالك سلال وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.