قرار

قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يحدّد كيفيات الحصول على معطيات نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.