قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فريد بوزيد، مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.