قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن روز الكزار”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسّمى “حصن روز الكزار” الواقع ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
– “حصن روز الكزار” هو معلم تاريخي دفاعي، شُيّد خلال فترة الاحتلال الإسباني الأول لمدينة وهران، وعرف بتسميات أخرى على غرار رأس القصر والقصر الجديد، ويشكّل نموذجا للتراكم المعماري والتاريخي، فبالإضافة إلى المعالم التي ترجع إلى الفترة الإسبانية، يضم كذلك برج الأحمر الذي شيّد سنة 1347 من طرف السلطان “أبي الحسن المريني” والمغارات التي تعود إلى الفترة الوسيطية وقصر الباي الذي بّني بعد مغادرة الإسبان لمدينة وهران نهائيا سنة .1792
المادة 2
فتح المادةيترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن روز الكزار”، ما يأتي :
– شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.