قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “الموقع الأثري لمغارات غلدمان” بولاية بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف الموقع الأثري“مغارات غلدمان” الواقع ببلدية بوحمزة، دائرة صدوق، ولاية بجاية، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
– يعود الموقع الأثري “لمغارات غلدمان” لفترة ما قبل التاريخ المؤرخة ما بين الألفيتين الثامنة والخامسة، حيث كشفت ثلاث (3) مغارات لهذا الموقع من أصل عشر (01)، إلى حد اليوم، عن صناعات قديمة وأدوات فخارية وحليّ مصنوعة من بقايا عظام الحيوانات والأدوات الحجرية..
المادة 2
فتح المادةيترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى الموقع الأثري “لمغارات غلدمان”، ما يأتي :
– شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها والذي تحدد كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 29 يونيو سنة 2022 م 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف، إلى والي ولاية بجاية بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.