قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في الزمان والمكان. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية. 27 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في الزمان والمكان.
المادة 2
فتح المادةيمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في كل زمان في الأعماق التي تقل عن 40 مترا في المناطق المحددة أدناه : -رأس كراميس – رأس تسكة، رأس سيقلي - رأس بوقاروني.
المادة 3
فتح المادةيمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في كل زمان في الأعماق التي تقل عن 50 مترا في المناطق المحددة أدناه :
- رأس سيدي فرج – رايس حميدو، منارة ميناء زموري – رأس دلس،
- رأس توكوش - منارة شطايبي.
المادة 4
فتح المادةيمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في كل زمان مهما يكن العمق داخل الخطوط المرجعية الآتية :
من الحدود الجزائرية المغربية - رأس ترسة، رأس ترسة - رأس حنين رأس حنين - الجزيرة السوداء – منارة رشقون، منارة رشقون – الرأس الضخم، الرأس الضخم – رأس فيقالو، رأس فيقالو - الجزيرة المستديرة الجزيرة المستديرة - البلح البحري
- البلح البحري – رأس لندلس،
- رأس لندلس - رأس كورال
- رأس كورال - رأس فلكون رأس فلكون - رأس المرسى الكبير،
- رأس المرسى الكبير - رأس كنستال رأس كنستال - رأس الإبرة رأس الإبرة - الجزيرة الصغيرة الإبرة، الجزيرة الصغيرة الإبرة - رأس فيرات رأس فيرات - رأس كربون رأس كربون - جبل الشقة، جبل الشقة - جبل سويقية،
– جبل سويقية – رأس السلمندر، رأس السلمندر - كاف الأصفر،
- كاف الأصفر - رأس كراميس
- رأس تسكة - منارة ميناء شرشال 28 الجريدة الرسمية للجمهورية منارة ميناء شرشال – رأس برنشل،
- رأس برنشل - رأس الحموش،
- رأس الحموش - قبر الرومية،
- قبر الرومية – منارة ميناء تيبازة
- رأس سيدي فرج – رايس حميدو، رايس حميدو - منارة الاميرالية منارة الاميرالية - ملوحة رأس ماتيفو ملوحة رأس ماتيفو – جزيرة سنجة،
- جزيرة سنجة – منارة ميناء زموري،
- رأس دلس – رأس تدلس، رأس تدلس - - رأس آيت رعوانة رأس آيت رعوانة - رأس كوربولين رأس كوربولين – رأس سيقلي، رأس بوقروني - صخرة شرق بوقروني،
- صخرة شرق بوقروني – الرأس الكبير، الرأس الكبير - رأس فراو، رأس فراو - رأس سراح، رأس سراح - منارة سريجينا، منارة سريجينا - الصخرة الحادة، الصخرة الحادة - رأس الحديد، . رأس الحديد - رأس جبل حسان، رأس توكوش منارة شطايبي - رأس أكسين،
- رأس أكسين - رأس خبز السكر، رأس خبز السكر - رأس الحراسة،
- رأس الحراسة - وادي مفرق، وادي مفرق – كتيدرالية عنابة سابقا،
- كتيدرالية عنابة سابقا - رأس روزا، رأس روزا - الرأس الأشقر،
- الرأس الأشقر – الحدود الجزائرية التونسية.
المادة 5
فتح المادةيمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في منطقة الصيد التي تقع داخل الأميال البحرية الثلاثة (3) والتي تحسب انطلاقا من الخطوط المرجعية، كما هي محددة في التنظيم المعمول به، ليلا ونهارا، ابتداء من أول مايو إلى غاية 31 غشت من كل سنة.
المادة 6
فتح المادةيمنع استعمال الشباك الجيبية للصيد في القاع التي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن أربعين (40) ملمترا.
يجب أن تكون الشباك الجيبية المستعملة في صيد الجمبري وكذا الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية ذات فتحة عيون ممدودة تقدر بعشرين (20) ملمترا على الأقل.
المادة 7
فتح المادةيمنع منعا باتا استعمال الجيب المزدوج في كل من الشباك الجيبية المستعملة في صيد الجمبري وكذا الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك الصيد في القاع.
المادة 8
فتح المادةتقاس عيون الشباك كما يأتي :
فتحة العين ممدودة تماما على محورها ومن مركز العقدة الأطول بالنسبة للشباك الجيبية
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004.
إسماعيل ميمون تصريحات 29 بممتلكات تصريح بممتلكات السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية (تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97 – 04 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ).
أنا الموقع أدناه : عبد العزيز بوتفليقة، المولود في : 2 مارس سنة 1937 بوجدة، الوظيفة : رئيس الجمهورية، الساكن بالجزائر.
المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن ، عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية :
1 - العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء
– منزل شخصي شراء في 1987–11–11 منزل شخصي شراء في 1991-12-18
- شقة شراء في 1988-05-30 (*) شقة – عمارة – منزل شخصي – محل تجاري في الجزائر و
2 - العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، قيمة العقار أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) غير مقدرة ملك خاص غير مقدرة ملك خاص غير مقدرة ملك خاص / أو في الخارج.
النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، قيمة العقار أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء (*) أراض معدة للبناء – أراض زراعية – غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
3 - الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء لا شيء (*) تحف – أشياء ثمينة - لوحات – مجوهرات – آثار فنية في الجزائر و / أو
4 - السيارات، السفن، الطائرات (*) مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء في الجزائر سيارتان خاصتان شراء 1999/1990 غير مقدرة (*) في الجزائر و / أو في الخارج. 5 – القيم المنقولة (*) أ – غير المتداولة في البورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
ب – المتداولة في البورصة قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة : لا شيء 16 مايو سنة 2004 م النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) في الخارج.
النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) أملاك خاصة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة (*) (إرفاق الجدول الإجمالي ل "الحساب – السندات"، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة).
(*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
6 - الاستثمارات المتنوعة (*) طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء (*) الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 – أملاك أخرى (*) النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، مكان الموقع أصل الملكية أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو القيمة وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء الخاصة بالولد القاصر) لا شيء (*) محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/أو في الخارج.
8 - سيولات نقدية (*) المبلغ : لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
9 - الخصوم (*) طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
10 - ملاحظات تكميلية محتملة أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1425 الموافق 13 مايو سنة 2004.
التوقيع :
عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.