قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 20 غشت سنة 1968 يتضمن تفويض الوصاية . 1426
المادة الأولى
فتح المادة6 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفوض سلطات الوصاية المعهود بها لوزير الدفاع الوطنى على المعهد الوطنى لرسم الخرائط إلى النقيب الجمعة 29 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 رشيد مدوني المدير المركزى للهندسة بوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 20 غشت سنة 1968.
عن وزير الدفاع الوطني وبأمر منه الرائد عبد القادر شابو وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.