قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي حمادوش جراء الأعمال التخريبية. 17
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية وادي تاوريرة (ولاية سيدي بلعباس).
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
سجل عقود الميلاد لسنوات 1901 و 1902 و 1965، و 1966 1967 و 1973 سجل عقود الزواج لسنوات 1910 و 1923 و1926 و 1934 و 1945 و 1948 و 1952 و 1957 و 1960 1961 1962 و 1963 و 1964 و1965 و1966 و 1967 و 1968 1969 1970 و 1972 و 1973 و 1978
- سجل عقود الوفيات لسنوات 1960 و 1961 و 1962 و1964 و1965 و 1967 و 1968 و 1969 و 1970 1974 و 1977 و 1979 1983 و
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا.
وبصفتهم أعضاء، السادة :
رئيس محكمة تلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس،
- رئيس دائرة مرين رئيس المجلس الشعبي البلدي بوادي تاوريرة.
المادة 4
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي.
المادة 5
فتح المادةتعقد جلسات اللجنة المحدثة بمقر بلدية وادي تاوريرة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 الطيب بلعيز 5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.