قرار

قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1437 الموافق 30 يول يو سنة 2016، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4 / .2 C3 - المسماة "التقنين الحراري للبنايات"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.