قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1437 الموافق 30 يول يو سنة 2016، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4 / .2 C3 - المسماة "التقنين الحراري للبنايات"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4 / .2 C3 - المسماة "التقنين الحراري للبنايات" الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار، وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام كل من القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية الم تعل قة بتنظيم العزل الحراري في عمارات السكن
- قواعد حساب الضياع الحراري والقرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 والمتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب مولّدات الحرارة للبنايات - الإصدار الثاني (تكييف الهواء).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1437 الموافق 30 يوليو سنة .2016 عبد المجيد تبون 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 82-319
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 08-189
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.