قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1439 الموافق 26 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت وراس جنات (ولاية بومرداس)
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة الأولى : ................(بدون تغيير).............................،
– ................................(بدون تغيير)............................،
– ...............................(بدون تغيير).............................،
– قورصو، بلديتي قورصو وبومرداس، ولاية بومرداس،
– (..................... الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1439 الموافق 26 يوليو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.