قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، يتضمن المصادقة على انجاز المنشآت الكهربائية. 590
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية، وذلك وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه :
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز الحجار بالمركز المبرمج 220/60 كيلو فولط برمضان جمال
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز بني مراد ومركز أولاد فايت
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركزي زهانة والغزوات بالمحطة الفرعية المبرمجة بترزة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 .
نور الدين آيت الحسين وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.