قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها، التي تدعى في صلب النص "البطاقة المهنية".
المادة 2
فتح المادةتسلّم البطاقة المهنية لفائدة الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، الذين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب للبطاقة المهنية بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
– طلب خطي ممضى من طرف مقدم الطلب،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من الوثيقة التي تثبت صفته في إحدى الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
– نسخة من الوثيقة المبررة لدفع حقوق الانخراط والاشتراك السنوي،
– صورتان (2) شمسيتان.
المادة 4
فتح المادةيجب إيداع الملف المذكور أعلاه، على مستوى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا مقابل وصل إيداع. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بإعداد وتسليم البطاقة المهنية لفائدة المنخرطين.
المادة 6
فتح المادةالبطاقة المهنية شخصية، تحتوي على الرقم التسلسلي الموجود بالسجل الوطني المفتوح على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، المذكور في المادة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيمسك على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، سجل وطني مرقم ومؤشر عليه، يحتوي على المعلومات المتعلقة بالمنخرطين.
المادة 8
فتح المادةفي حالة ضياع البطاقة، تسلّم نسخة منها بعد تقديم تصريح بالضياع يسلّم من طرف المصالح المختصة.
المادة 9
فتح المادةيتم تفعيل البطاقة المهنية، سنويا، لدى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وتجدد كل أربع (4) سنوات.
المادة 10
فتح المادةتصنع البطاقة المهنية إلكترونيا، طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا المجال.
تلحق المواصفات الخاصة ونموذج البطاقة المهنية بملحق هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024 .
أحمد بداني الملحق الأول المواصفات الخاصة بالبطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات يكون شكل البطاقة من متعدد كلوريد الفينيل (اختصار PVC) المصفح، 1 ISO/CEI7810,ID- يستجيب للأبعاد 0,76x53,98x85,60 مم أو 0,030x2,125x3,370) بوصة). -I تتضمن على وجهها البيانات الآتية باللغة العربية :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
– الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لولاية…
– البطاقة المهنية للمنخرط،
– اللقب،
– الاسم،
– الصنف المهني،
– رقم التسجيل الوطني،
– رقم التعريف الوطني،
– الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية،
– صالحة لغاية،
– تاريخ الإصدار،
– شعار الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بالألوان،
– مكان لصورة شمسية للمعني بالألوان،
– مساحة لرمز "الاستجابة السريعة" يحمل رقم الإحالة إلى قاعدة البيانات المركزية.
II . تتضمن على ظهرها :
– الرقم التسلسلي للبطاقة،
– شعار الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في الوسط،
– الموقع الإلكتروني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
الملحق الثاني نموذج البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الوجه الظهر المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.