قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد المدة الدراسية قصد الحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية . 984
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الليسانس فى التربية البدنية والرياضية بثمانية سداسيات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 20 ديسمبر سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.