قرارات مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 دج - 80 دج النسخه الاصليه وترجمتها 70 دج 100 دج 150 درج إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات قرار
- 12 فبراير و ديسمبر وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وزارة الداخلية الجلفة والمتعلقة بانشاء شركة للاشغال . 407 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق تنفيذ المداولة المؤرخة في قرار II فبراير سنة 1975 يتضمن 12 فبراير 16 نوفمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية 4 ديسمبر وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء شركة لبناء المساكن للولاية. 406 قالمة والمتعلقة بانشاء شركة للبناء للولاية. 407 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق قرار II فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 12 فبراير وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية 20 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الساورة والمتعلقة بانشاء شركة الهندسة المعمارية الريفية | قالمة والمتعلقة بانشاء شركة الهندسة المعمارية وللاشغال . 407 | الريفية.
406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1395 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء شركة للولاية خاصة بأداء الخدمات . 407 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1395 الموافق 25 يناير سنة 1975 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء. 407 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1394 و 23 و 29
- الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 | محرم و 7 و 14 صفر عام 1395 و 5 و II و 18 و 25 فبراير سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين . 408 -قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة أريس . 408 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1393 الموافق 15 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 408 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مركز للابحاث الاقتصادية المطبقة . - 410
- قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975 يتضمن احداث معهد الابحاث في الهندسية المعمارية والعمران .. 410 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات. 411 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل رسوم التيليكس في اتصالات الجزئر باللوكسمبورغ . . 411 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، تبلغ مساحتها 1606 م 2 قصد بناء ثانوية للتعليم المتوسط بالحروش (الولاية الجديدة لسكيكدة) . 412 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الدفاع الوطني الدرك الوطني بالمكان المسمى الشاطىء» (ولاية جيجل الجديدة ومخصصة لثكنة الدرك الوطني لهذه المدينة. 412 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات واقعة بشلالة العذاورة، دائرة صور الغزلان ولاية البويرة، قصد بناء مركز للبريد. 412 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن المنح مجانا لقطعة أرض ريفية لفائدة بلدية عين العسل، لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين . 412 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح. 412- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق 11 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء شركة لبناء المساكن للولاية هموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 | الموافق II فبراير سنة 1975 تصير المداولة المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء شركة لبناء المساكن للولاية، قابلة للتنفيذ ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 ..
الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق 11 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الساورة والمتعلقة بانشاء شركة الهندسة المعمارية الريفية وللاشغال بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق 11 فبراير سنة 1975 تصير المداولة المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الساورة والمتعلقة بانشاء شركة الهندسة المعمارية الريفية وللاشغال . ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 9 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء شركة للاشغال بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 تصير المداولة رقم 3 المؤرخة في 9 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء شركة للاشغال، قابلة للتنفيذ • ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية قالمة والمتعلقة بانشاء شركة للبناء للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 تصير المداولة المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية قالمة والمتعلقة بانشاء شركة للبناء للولاية ، قابلة للتنفيذ ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في | 20 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية | قالمة والمتعلقة بانشاء شركة الهندسة المعمارية الريفية
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 تصير المداولة رقم 74 5 المؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية قالمة والمتعلقة بانشاء شركة الهندسة المعمارية الريفية قابلة للتنفيذ .. ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بانشاء شركة للولاية خاصة بأداء الخدمات
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 تصير المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية البويرة والمتعلقة بانشاء شركة للولاية، خاصة بأداء الخدمات قابلة للتنفيذ . ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1395 الموافق 25 يناير سنة 1975 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي هو في طريق الانقضاء بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1395 الموافق 25 يناير سنة 1975، يعلن عن انتخاب ممثلي الموظفين لدى اللجنة | المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وهم الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه :
408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه السلك المرسمون النواب المهندسون الذين هم سنوسي بن داني أحمد صالح غدود في طريق الانقضاء على شحيب محمد صالح عويسي يعين الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه، كممثلين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذين هم في طريق الانقضاء بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي السليك المرسمون النواب المهندسون الذين هم مصطفى تونسي حسان بوصلاح في طريق الانقضاء حاج أحمد بن أحمد بن عيسى شهيدة وزارة العدل قرارات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1394 و 23 و 29 محرم و 7 و 14 صفر عام 1395 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 و 5 و 11 و 18 و 25 فبراير سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974، يعين السيد الصديق مصباح، مدافعا قضائيا ببوفاريك بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 ، يعين السيد أحمد العروى، مدافعا قضائيا | بغرداية بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 11 فبراير سنة 1975 ، ينقل السيد عبد الله بودوخة، المدافع القضائي بدلس، بنفس الصفة الى بودواو بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1395 الموافق 25 فبراير سنة 1975 ، ينقل السيد عبد الوهاب جزار ، المدافع القضائي بعين وسارة ، بنفس الصفة الى البرواقية 10 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة اريس
- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير 1975 ،ة تحدث بدائرة اختصاص محكمة أريس ثلاث جلسات ريفية تعقد : في تكون يوم الاربعاء الاول من كل شهر. 2 (2) في منعة يومى الاربعاء الثاني والرابع من كل شهر 3 (3) في أشمول يوم السبت الثالث من كل شهر . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1393 الموافق 15 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى بمقتضى المرسوم رقم 71 123 المؤرخ في 18 ربيع
- الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ولا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 188 المؤرخ في 7 جمادى
- الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام سنة 1975، يعين السيد محمد الصالح عايبي مدافعا قضائيا | 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان بوادي الزناتي بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1395 الموافق 25 فبراير سنة 1975،ة ينقل السيد جغدالي ،دايري، المدافع القضائي بالمدية ، بنفس الصفة الى عين بسام . بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1395 الموافق 25 فبراير | سنة 1975، ينقل السيد أحمد رويفد المدافع القضائى بالعامرية ، بنفس الصفة الى أرزيو .. الدخول الى السنة الأولى الثانوية وبناء على اقتراح مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحتوى المسابقة للدخول الى السنة الاولى من التعليم المتوسط دورة سنوية للتعويض تنظم لصالح المترشحين الذين لم يتقدموا الى الدورة العادية بسبب قوة قاهرة .
الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 المادة 2 : توجه الترشيحات الى مدير التربية والثقافة بالولاية الذي يحدد قائمة المراكز التي تجرى بها الامتحانات المادة 3 : لا يجوز الترشيح لتلاميذ السنة 6 من التعليم الابتدائى البالغين 14 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان . المادة 4 : يمكن لمدير التربية والثقافة أن يعفى المترشح من شرط السن بصفة استثنائية، ويرفع الحد الاقصى بسنة فقط في حالات القوة القاهرة. المادة 5 : يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية : بطاقة شخصية من سجل الحالة المدنية يوقع عليها مدير المدرسة، طلب مشاركة في المسابقة محرر على مطبوع تقدمه مديرية التربية والثقافة الاعفاء من شرط السن، اذا اقتضت الحاجة . المادة 6 : تختار مواضيع الاختبارات من برامج السنة السادسة الابتدائية . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : I اختبار في اللغة العربية : هو عبارة عن دراسة نص من 80 كلمة تقريبا ويكون هذا النص متبوعا بأربعة تمارين أ المفردات : اما سؤالان أو ثلاثة أسئلة تتعلق بعبقرية جملة واما اعادة استعمال كلمتين أو ثلاث كلمات أو تعابير في جمل واما تعويض كلمتين أو ثلاث كلمات أو تعابير بكلمات أو تعابير متقاربة أو مضادة. ب - الصرف : نقل جملة بسيطة تغيير الازمنة أو الضمائر). النحو : تمرين يمكن من تقييم معرفة اللغة والتحقق ج - من الاساليب النحوية. د تحرير فقرة : يصاغ هذا السؤال الذي له علاقة بالفكرة الاساسية للنص بكيفية تتطلب تحرير فقرة في 10 أسطر وتؤخذ الاملاء بعين الاعتبار عند تنقيط هذا التمرين . المدة : ساعة واحدة و 15 دقيقة. التنقيط : المفردات : 15 نقطة الصرف : 15 نقطة النحو : 15 نقطة تحرير فقرة : 25 نقطة المجموع : 70 نقطة .. 2 - اختبار في اللغة الفرنسية : هو عبارة عن دراسة نص من 80 كلمة تقريبا ويكون هذا النص متبوعا بأربعة تمارين : أ المفردات : اما سؤالان أو ثلاثة أسئلة تتعلق بفهم جملة واما استعمال كلمتين أو ثلاث كلمات أو تعابير في جمل واما تعويض كلمتين أو ثلاث كلمات أو تعابير بكلمات أو تعابير ترادفها أو تضادها في المعنى. ب الصرف : تحويل جملة بسيطة تغيير الازمنة أو الضمائر) • ج - النحو : ان الغرض من هذا التمرين هو التأكيد من معرفة اللغة والتحقيق من قواعدها ابدال وتحويل البنيات). د - تحرير فقرة : يصاغ هذا السؤال الذي له علاقة أساسية بالنص، بكيفية تتطلب تحرير فقرة في 10 أسطر وتؤخذ الاملاء بعين الاعتبار عند تنقيط هذا التمرين . المدة : ساعة واحدة و 15 دقيقة .. التنقيط : المفردات : 10 نقاط الصرف : 15 نقطة النحو : 15 نقطة تحرير فقرة : 20 نقطة. المجموع : 60 نقطة 3 - اختبار في الحساب بالعربية أو الفرنسية حسب لغة
- التعليم. وهذا الاختبار هو عبارة اما عن 4 تمارين يتضمن كل واحد منها عمليتين أو ثلاث عمليات واما عن تمرينين يتضمن كل واحد منهما عمليتين أو ثلاث عمليات ومسألة يتطلب حلها 4 أو 5 عمليات ويسمح هذا الاختبار الذي يتعلق بأهم ما يحتوى عليه برنامج السنة السادسة الابتدائية بالتحقيق مما أكتسبه الولد من معلومات وكفاءة في التفكير والمعنى وتركيب العمليات الحسابية الاربعة. المدة : ساعة واحدة و 30 دقيقة. التنقيط اما 4 تمارين كل واحد منها على 20 المجموع : 80 اما تمرينان كل واحد منها على 20 المجموع : 80 ومسألة على 40 المادة 8 : الصفر مسقط في كل اختبار من الاختبارات المادة 9 : يرتب المترشحون حسب درجات استحقاقهم ويقبل منهم ما يسمح به عدد الاماكن الشاغرة في القطاع المدرسي ..
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه المادة 10 : يقع توجيه التلاميذ الناجحين الى الأقسام المعربة أو المزدوجة تبعا لما يقتضيه القطاعات المدرسية والتنظيم التربوى للمؤسسات وبمراعاة النتائج المحصل عليها في الاختبارات المذكورة أعلاه . المادة 11 : يلغى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1393 الموافق 15 سبتمبر 1973 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مركز للابحاث الاقتصادية المطبقة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 3 : يكلف مدير البحث العلمي ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 مارس سنة 1975 … محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975 يتضمن احداث معهد الابحاث في الهندسة المعمارية والعمران
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة. وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث بمقتضى الامرين رقم 55 182 ورقم 70-53 المؤرخين | الهيئة الوطنية للبحث العلمي، في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73 44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث تحت اسم «مركز الابحاث الاقتصادية المطبقة ويحدث مركزه بالجزائر العاصمة . المادة 2 : ان مهمة مركز الابحاث الاقتصادية المطبقة هي كمايلي وذلك طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار بحث داخل في التنمية ومرتبط بالتكوين : اجراء بحث ودراسات في الميادين ذات الاولوية المحددة- من طرف الحكومة فيما يخص الاقتصاد المطبق . تحقيق كل بحث تكلفه به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي . امضاء معاهدات واتفاقات مع كل شخص طبيعي أو معنوي • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز البحث و تسييرها . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز للابحاث في الهندسة المعمارية والعمران، ويحدد مركزه بالجزائر العاصمة. المادة 2 : ان مهمة مركز الابحاث في الهندسة المعمارية والعمرانية هي كما يلى وذلك طبقا للاهداف المحددة للهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار بحث داخل في التنمية و مرتبط بالتكوين : تنمية البحث المطبق المختص بدارسة وتحقيق القرى الاشتراكية، تشجيع البحث في الهندسة المعمارية والعمران الملائمين للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اجراء ابحاث فيما يخص التقنولوجيا والتصنيع وكلفة البناء، تحقيق كل الاشغال الضرورية لخلق العمران على الصعيد الوطني، القيام بتسيير مركز الوثائق للبحث فيما يخص الهندسة- المعمارية والعمران تنمية كل بحث أو دراسة تكلفه به وزارة التعليم العالى- والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي
الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 امضاء معاهدات واتفاقات البحث والدراسة والتحقيق مع
- كل شخص طبيعي أو معنوى . المادة 3 : يكلف مدير البحث العلمي ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975. محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يرخص لشركة « بروميتال PROMETAL في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : جميع مصنوعات الاقفال الخاص بالبناء والاثاث ،
- زخرفة وتجميع الاثاث ،
- مصنوعات السروج . تستفيد الشركة المذكورة ممايلي :
- المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة 2 (2) الغاء الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة المعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر . (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ وجوب أداء الرسم المذكور . 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة 10 سنوات مساد
- الاعفاء من رسوم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية المخصصة فقط للنشاط المرخص به تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في مدينة | الجزائر طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1975 • وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بآجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل رسوم التيليكس في اتصالات الجزائر باللوكسمبورغ ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر واللوكسمبورغ .. يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد وحدة الرسم في الاتصالات بالتيليكس مع اللوكسمبورغ ب 3,75 فرنكا ذهبيا أي 6009 د. ج … المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة خاصا بمكالمة تقل أو تعادل مهلة ثلاث دقائق وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مهلتها عن ثلاث دقائق يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من شهر مارس سنة 1975 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 سعيد آيت مسعودان
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الاول عام 1395 ه قرارات
- قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، تبلغ مساحتها 1606 م2 قصد بناء ثانوية للتعليم المتوسط بالحروش (الولاية الجديدة لسكيكدة) بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى المديرية الفرعية للبناء والتجهيز قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تكون القطعة رقم 147 بي ج تبلغ مساحتها 1606 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء ثانوية للتعليم المتوسط بالحروش (الولاية الجديدة لسكيكدة) . و زيادة على هذا فان قطعة الارض محددة بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض الولاة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة البريد والمواصلات واقعة بشلالة العذاورة، دائرة صور الغزلان ولاية البويرة، قصد بناء مركز للبريد بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى المدية تخصص لوزارة البريد والمواصلات، قطعة أرض آيلة للدولة، تبلغ مساحتها 1543 م2، تحمل رقم 25 من مخطط التجزئة لبلدية شلالة العذاورة دائرة صور الغزلان ولاية البويرة، كماهي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويتم هذا التخصيص مقابل الدفع لمصلحة أملاك الدولة من قبل وزارة البريد والمواصلات لتعويض قدرة اثنى عشر ألف دينار (120000 د. ج) كمبلغ للقيمة الحقيقية لهذه القطعة وطبقا للقانون المعمول به ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
- لفائدة وزارة الدفاع الوطنى الدرك الوطني بالمكان المسمى | قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر «الشاطىء» (ولاية جيجل الجديدة ومخصصة لثكنة الدرك الوطني لهذه المدينة بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني قطعة أرض تبلغ مساحتها 4730 م2 و تابعة للقطعة رقم 189 - أ- من مخطط تجزئة جيجل، والمسماة «الشاطئ ولاية جيجل الجديدة والمتخذة أساسا لبناء ثكنة للدرك الوطني ولواحقها بهذه المدينة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه .. اعلانات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح بموجب مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1394 الموافق II يناير سنة 1975 صادق وزير الدولة المكلف بالنقل على اقتراح سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن المنح مجانا لقطعة أرض ريفية لفائدة بلدية عين العسل، لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 ، صادر عن والى عنابة تمنح لفائدة بلدية عين العسل قطعة أرض ريفية تحمل رقم 106 - I «بي» تبلغ مساحتها 5 آرات و 25 سنتيارا، قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكنين ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. وبلاغات تقدمت به الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، يتعلق بالزيادة في معدل وقوف عربات السكك الحديدية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر