قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بفروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر حاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار تردي أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان . 60
القسم الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان هذا القرار يهدف الى تعديل نظام الادخار السكنى المحدث بموجب القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 وتحديد كيفيات منح القروض المخصصة لامتلاك المساكن الجديدة المباعة من قبل الهيئات العمومية للاسكان بموجب أحكام المرسوم رقم 23-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 .
المادة 2
فتح المادةان نظام القروض المشار اليها أعلاه، يسمى قروض الادخار السكني
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يستفيد من امتيازات «قروض الادخار السكني المترشحون الذين فتحوا :
- اما دفاتر التوفير أو دفاتر « ادخار العملات الصعبة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،
- واما دفاتر خاصة بالسكن لدى البنوك الوطنية، وتتوفر فيهم شروط الاقدمية والفوائد المتجمعة كما سيحدد فيما پاتي .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين لكى يستفيدوا من قروض الادخار السكنى، ضمن جميع الحالات المذكورة في الاقسام الآتية، أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
1) فتح دفتر للتوفير أو دفتر لادخار العملات الصعبة أو دفتر خاص بالسكن منذ أكثر من 36 شهرا، 2 (2) اكتساب فوائد من هذا الدفتر تفوق 350 د. ج ، 3 (3) استعمال القرض طبقا لغرضه .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد مبلغ 350 دج للفائدة المتجمعة المطلوبة للحصول على القرض، الفوائد جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | المكتسبة من دفاتر التوفير للافراد الذين يعيشون في منزل تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد صاحب العائلة
المادة 6
فتح المادةتوزع وتسير القروض الممنوحة بناء على الودائع المسجلة في الدفاتر الخاصة بالسكن المفتوحة لدى البنوك الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية الوطنية، من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذى يحول اليه مبلغ الوديعة المتحذ أساسا لتحديد القرض الممنوح.
وتحدد كيفيات تطبيق الاحكام المنصوص عليها أعلاه، اذا اقتضى الامر، بموجب تعليمات من وزير المالية .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يبعث المترشحون بطلبات القرض اما الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو الى البنوك الوطنية واما الى الهيئات العمومية للاسكان في حالة الحصول على مسكن جديد عن طريق البيع من قبل هذه الهيئات وفي اطار احكام المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. وتسلم البنوك الوطنية والهيئات العمومية للاسكان هذه الطلبات الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
و تحدد كيفيات تكوين الملفات الخاصة بطلبات القروض بموجب تعليمات من وزير المالية .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكتتب المستقرض عند توزيع العقد، في :
- تأمين شخصي تأمين ضد الحريق .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تضمن القروض التي تزيد عن 100000 دج بواسطة رهن من الدرجة الأولى أو ضمان آخر يعد مساويا لذلك .
المادة 10
فتح المادةاذا لم تؤد المبالغ في أجل استحقاقها يترتب عنها تطبيق فائدة اضافية معدلها 3 ٪ في العام .
القسم الثاني — كيفيات منح القروض للحصول على مساكن جديدة للاستعمال العائلي مبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة لبنايات جماعية و مجموعات سكنية فردية يقل سعر بيعها عن 1000000 دج
المادة 11
فتح المادةيكلف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمنح الموفرين، القروض المعدة لشراء مساكن تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 5 ، والمادة 6 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 ويجب ان تكون هذه المساكن مبنية الزاميا من قبل هيئات عمومية للاسكان، وممولة بأموال عمومية ويجب أن يحدد سعر بيعها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور، ويكون أقل من 1000000 د. ج .
المادة 12
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ القرض الممنوح على 80 % من سعر بيع المشكن .
ويجب لكي يستفيد المترشح من القرض من أجل الحصول على الملكية الكاملة للمسكن في الحين ، ان تكون له وديعة في حساب التوفير تساوى على الاقل 20% من سعر بيع المسكن .
المادة 13
فتح المادةتمنح الأولوية للمترشحين الذين توفرت فيهم، بصفة مسبقة الشروط المحددة في المادتين 4 و 12 من هذا القرار للجمهورية الجزائرية 61 والذين سجلت في دفاترهم الودائع والفوائد المتجمعة والاكثر قدما .
ويسلم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لهذا الغرض، للجان التخصيص والهيئات البائعة شهادات تسمح بترتيب المترشحين حسب درجة الاسبقية .
المادة 14
فتح المادةيحسب مبلغ القرض كما يلى :
أ على أساس القيمة المكتسبة برأسمال ثابت يجب أن ينتج، حسب سعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المبالغ المكتتبة من تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ الطلب فائدة تعادل الفوائد المكتسبة فعلا .
ب تطبيق معامل مضاعف يحدد بأربعة على المبلغ المحدد في الباب السابق .
المادة 15
فتح المادةتستهلك القروض الممنوحة في خمس سنوات على الاقل وفي 20 سنة على الأكثر مع التحفظ بأن المستقرض يمكن أن يستهلك القرض كلية عند بلوغه 65 سنة .
يمكن للمستقرض أن يسدد كل دينه أو قسطا منه، بصفة معجلة .
المادة 16
فتح المادةتحسب فوائد القرض بسعر 5 و % للسنة مهما كانت مدة القرض .
المادة 17
فتح المادةيتحتم على المستفيد من القرض أن يقبل نظام الملكية المشتركة الذي يحدد تكاليف كل المالكين للمجموعة العقارية، كما تقرر ذلك الهيئة المسيرة .
القسم الثالث شروط منح القرض قصد بناء مساكن للاستعمال العائلي تحقق في الاطار الفردى أو التعاوني او لامتلاك مساكن جديدة تباع من قبل هيئة عمومية مؤسسة لبنايات جماعية او المجموعات سكنية فردية يزيد سعر بيعها على 1000000 د. ج
المادة 18
فتح المادةيمكن لحاملي الدفاتر الخاصة بالمسكن» أو «ادخار العملات الاجنبية المفتوحة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أو الدفاتر الخاصة بالمسكن المفتوحة لدى البنوك الوطنية، أن يستفيدوا من قروض لبناء المساكن المعدة للاستعمال العائلي، تنجز فى اطار الفردى أو التعاوني أو امتلاك مساكن جديدة تبيعها لهم هيئة عمومية مكلفة بانشاء بنايات مشتركة أو مجموعات سكنية فردية تفوق قيمتها 1000000 دج ..
المادة 19
فتح المادةيحسب مبلغ القرض كما يلى :
أ على أساس القيمة المكتسبة برأسمال ثابت يجب أن ينتج، حسب سعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المبالغ المكتسبة، من تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ الطلب فائدة تعادل الفوائد المكتسبة فعلا .. 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه
ب - تطبيق معامل مضاعف يحدد بثلاثة على المبالغ المحددة في الباب السابق .
المادة 20
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال أن يزيد مبلغ القرض عن 1500000 دج
المادة 21
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال أن يزيد مبلغ القرض ويجب لكي يستفيد المترشح أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 4 من هذا القرار وان يثبت الايداع في أحد حسابات التوفير المشار اليها في المادة السابقة لمبلغ يساوى على الاقل 20 % من تكلفة البناء .
المادة 29
فتح المادةيحسب مبلغ القرض كما يلى :
المعد لامتلاك مسكن جديد للاستعمال العائلى يباع من قبل هيئة ) 1 على أساس القيمة المكتسبة من رأسمال ثابت يجب أن عمومية للاسكان على 80 % من سعر بيع المسكن .
ويجب كي يستفيد المترشح من القرض أن تتوفر فيه بصفة مسبقة الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار وان يثبت ايداعا في حساب التوفير يساوى مبلغه الادنى 20 % من سعر البيع. وتعطى الاسبقية لحاملي الدفاتر التي تم فيها تسجيل ايداعات وفوائد أكثر قدما، وذلك عند تقديم طلب القرض .
المادة 22
فتح المادةيحرر القرض كليا أو على دفعات بناء على تقديم الأوراق المثبتة .
المادة 23
فتح المادةتستهلك القروض الممنوحة في الآجال المحددة باتفاق الطرفين. الا ان فترة الاستهلاك لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة مع التحفظ بأن المستقرض يمكنه استهلاك قرضه في ال 65 سنة من عمره
المادة 24
فتح المادةتحسب فوائد القرض السنوية بمعدل 6 % مهما كانت مدته .
المادة 25
فتح المادةيقدر المبلغ الذي يمكن أن يوضع على عاتق المستقرض بعنوان استهلاك الرأسمال وفائدة القرض، باعتبار مجموع موارد الافراد التي تعيش في المنزل باستثناء كل الاداءات ذات الطابع العائلي .
المادة 26
فتح المادةكل تغيير يطرأ على التخصيص الاصلى للمسكن بدون الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ينجر عنه وجوب أداء مجموع رصيد القرض فورا ..
القسم الرابع — شروط منح قروض لبناء مساكن قروية فردية وللاستعمال العائلي التي تقل قيمتها عن 300000 دج
المادة 27
فتح المادةيمكن لحاملي دفاتر الادخار السكني أو لدفاتر ادخار العملات الاجنبية المفتوحة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو للدفاتر الخاصة بالسكن المفتوحة لدى البنوك الوطنية، أن يستفيدوا من قروض لبناء مساكن قروية فردية للاستعمال العائلى تقل قيمتها على 300000 د. ج .
المادة 28
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ القرض الممنوح على 80% من تكلفة بناء المسكن المنصوص عليه في المادة السابقة ..
ينتج، حسب سعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المبالغ المكتتبة منذ تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ الطلب فائدة معادلة للفوائد المكتسبة فعلاء
ب - تطبيق معامل مضاعف يحدد بأربعة على المبلغ المحدد - في الباب السابق .
المادة 30
فتح المادةتسدد القروض الممنوحة في الآجال المحددة باتفاق الطرفين. الا انه لا ينبغى أن تتجاوز فترة التسديد 20 سنة مع التحفظ بأن المستقرض يمكنه التسديد الكامل للقرض في ال 65 سنة من عمره
المادة 31
فتح المادةتحسب فوائد القروض السنوية بسعر 5 % مهما كانت مدته .
المادة 32
فتح المادةيقدر المبلغ الذي يمكن أن يوضع على عاتق المستقرض بعنوان استهلاك الرأسمال وفائدة القرض باعتبار مجموع موارد الافراد الذين يعيشون في المنزل باستثناء كل الاداءات ذات الطابع العائلي .
المادة 33
فتح المادةيجب أن يكتتب المستقرض عند توقيع العقد في :
- تأمين شخصي ، تأمين ضد الحريق .
المادة 34
فتح المادةكل تغيير يطرأ على التخصيص الاصلى للمسكن بدون اتفاق مسبق من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ينجر عنه وجوب أداء مجموع رصيد القرض ..
القسم الخامس — أحكام ختامية
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 36
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والضمان والرؤساء المديرون للبنوك الوطنية والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 .
اسماعيل محروق الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرارات للجمهورية الجزائرية 63 الولاة --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-227
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.