ج.ر عدد 6 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 د.ج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 درج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات

- وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 21 شوال و 16 و 17 و 18 و 23 و 24 ذي القعدة عام 1393 الموافق 16 و 17 نوفمبر و II و 12 و 13 و 18 و 19 ديسمبر سنة 1973 تتضمن حركه في سلك المتصرفين 58 مقررات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 تتضمن الحاق بعض المؤسسات بولاية الجزائر . 59 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بفروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير | المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر حاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار تردي أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان . 60 قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام عقارا مبنيا كائنا بتاوقريت قصد استعماله دارا لحراسة الطرق .

قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مجانا لفائدة بلدية مشروحة تبلغ مساحتها 400 م2 وتابعة للقطعة القروية رقم 5 من مخطط

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه تجزئة تراب مشروحة الأزمة لبناء مسكنين تابعين للوظيفة خاصين بالمعلمين . - 63

  • قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1973 والمتضمن منح قطعة أرض بالناصرية قصد بناء حى للسكن . 63
  • قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 950 مترا مربعا كائنة بقسنطينة بالمكان المسمى وادى الاحد | في II شارع السلام يستعمل مركزا لفيديرالية شبيبة جبهة التحرير الوطني . - 64
  • قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص | عقار للحزب تابع لاملاك الدولة يستعمل مكاتب ادارية، كائن بتلمسان، II شارع السلام . 64
  • قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص | عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بعين تالوت . - 64 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق تتكون من القطعة رقم 413 «بي» من مخطط تجزئة تراب - قسنطينة « قسم ب المسمى سيدى مبروك ، قصد بناء مسجد بحى الاخوة عباس .. 63
  • قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بسيدي العبدلي . 63
  • قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بتلمسان 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني عن قطعة ارض تابعة للبلدية كائنة بالعين الزرقاء بالمكان المسمى «هنشير | زروال ، قصد اتخاذها اساسا لبناء ثكنة للهيئة الوطنية للامن . 64
  • قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة ارض بلدية كائنة ببشار الوزارة العدل قصد اقامة بنايات | قضائية . 64 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 21 شوال و 16 و 17 و 18 و 23 و 24 ذي القعدة عام 1393 الموافق 16 و 17 نوفمبر و 11 و 12 و 13 و 18 و 19 ديسمبر سنة 1973 تتضمن حركة 1 في سلك المتصرفين- بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1393 الموافق 16 نوفمبر سنة 1973، يدرج السيد محيى الدين ولد على في سلك المتصرفين كمتصرف متمرن الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول فبراير سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973، يشطب السيد كمال عشى من سلك المتصرفين ابتداء من 18 يونيو سنة 1971 . بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973، يعين السيد محمد علام متصرفا متمرنا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 i الموافق II ديسمبر سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1973 | كما يلي : يرقى السيد صديق تاوتى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973، يرقى السيد يحيى آيت سليمان الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1970 . كما يلى : يرتب السيد قاسى بوعزة فى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها شهر واحد » .

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II للجمهورية الجزائرية 59 يرقى السيد فاضل بوعياد الى الدرجة 6 من سملك المتصرفين ديسمبر سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1973 | الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 كما يلى : ه يرسم السيد عزو او حساين في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد » . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973، تعين الآنسة سهيلة مزغراني متصرفة متمرنة بوزارة السياحة ريسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد مولود سي موسى متصرفا متمرنا بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 ، ينقل السيد محمد سعدى المتصرف من الدرجة 4 من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد مصطفى كرفالي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدفاع الوطني . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973، تقبل استقالة السيد بوداوود عياضات المتصرف المتمرن، وتنهى مهامه لدى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1393 الموافق 13 ديسمبر سنة 1973 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محمد واعلى بن تشيكو الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 • • بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 كما يلى : بأقدمية قدرها 8 أشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1393 الموافق 19 ديسمبر سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1972 كما يلي : يرقى السيد على عسول الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أيام » . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1393 الموافق 19 ديسمبر سنة 1973، يرقى السيد عبد القادر حاج قدور الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 | يوما . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1393 الموافق 19 ديسمبر سنة 1973، يرقى السيد عمرو العلوى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما . مقررات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 تتضمن الحاق بعض المؤسسات بولاية الجزائر بموجب مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973، تلحق بولاية الجزائر تعاونية الحديد التي يقع مقرها الرئيسي في 4 شارع بوقرة، الطريق الوطني رقم 5 بالخراش . و تنقل مجموع أملاك المؤسسة الصناعية المذكورة وحقوقها والتزاماتها من كل نوع الى ولاية الجزائر .. بموجب مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973، تلحق بولاية الجزائر لجنة التسيير المؤسسة تيكميطال» التي يقع مقرها الرئيسي في 5 نهج 2 «بروسبير» - بحسين داي - الجزائر العاصمة . وتنقل مجموع أملاك المؤسسة الصناعية المذكورة وحقوقها والتزاماتها من كل نوع الى ولاية الجزائر . بموجب مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973، تلحق بولاية الجزائر مؤسسات | «بورى» التي يقع مقرها الرئيسي في 3 نهج قيومي، باب الوادي بالجزائر العاصمة ..

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه وتنقل مجموع أملاك المؤسسة الصناعية المذكورة وحقوقها والتزاماتها من كل نوع الى ولاية الجزائر . بموجب مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973، تلحق بولاية الجزائر لجنة التسيير طابور سيربو سابقا التي يقع مقرها الرئيسي في 54 شارع بوانكارى القبة الجزائر العاصمة . وتنقل مجموع أملاك المؤسسة المذكورة وحقوقها والتزاماتها من كل نوع الى ولاية الجزائر . بموجب مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 ، تلحق بولاية الجزائر لجنة التسيير المؤسسة «سينامب» التى يقع مقرها الرئيسي في نهج موسينيور لينو بالجزائر العاصمة . وتنقل مجموع أملاك المؤسسة الصناعية المذكورة وحقوقها والتزاماتها من كل نوع الى ولاية الجزائر . بموجب مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1393 | الموافق 6 فبراير سنة 1973، تلحق بولاية الجزائر، مؤسسات «مالاري» سابقا التي يقع مقرها الرئيسي في 21 نهج خليفة بوخالفة بالجزائر العاصمة . وتنقل مجموع أملاك المؤسسة الصناعية المذكورة وحقوقها والتزاماتها من كل نوع الى ولاية الجزائر . وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بقروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر خاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار فردي او تعاوني او لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي | من احدى الهيئات العمومية للاسكان ان وزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن، والمعدل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في II ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء نظام يتعلق بحسابات التوفير بالعملات الصعبة لفائدة غير المقيمين ، يقرر ما يلى : القسم الاول احكام عامة المادة الأولى : ان هذا القرار يهدف الى تعديل نظام الادخار السكنى المحدث بموجب القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 وتحديد كيفيات منح القروض المخصصة لامتلاك المساكن الجديدة المباعة من قبل الهيئات العمومية للاسكان بموجب أحكام المرسوم رقم 23-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 . المادة 2 : ان نظام القروض المشار اليها أعلاه، يسمى قروض الادخار السكني المادة 3 : يمكن أن يستفيد من امتيازات «قروض الادخار السكني المترشحون الذين فتحوا :

  • اما دفاتر التوفير أو دفاتر « ادخار العملات الصعبة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،
  • واما دفاتر خاصة بالسكن لدى البنوك الوطنية، وتتوفر فيهم شروط الاقدمية والفوائد المتجمعة كما سيحدد فيما پاتي . المادة 4 : يجب على المترشحين لكى يستفيدوا من قروض الادخار السكنى، ضمن جميع الحالات المذكورة في الاقسام الآتية، أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
  1. فتح دفتر للتوفير أو دفتر لادخار العملات الصعبة أو دفتر خاص بالسكن منذ أكثر من 36 شهرا، 2 (2) اكتساب فوائد من هذا الدفتر تفوق 350 د. ج ، 3 (3) استعمال القرض طبقا لغرضه . المادة 5 : يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد مبلغ 350 دج للفائدة المتجمعة المطلوبة للحصول على القرض، الفوائد جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | المكتسبة من دفاتر التوفير للافراد الذين يعيشون في منزل تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد صاحب العائلة المادة 6 : توزع وتسير القروض الممنوحة بناء على الودائع المسجلة في الدفاتر الخاصة بالسكن المفتوحة لدى البنوك

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية الوطنية، من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذى يحول اليه مبلغ الوديعة المتحذ أساسا لتحديد القرض الممنوح. وتحدد كيفيات تطبيق الاحكام المنصوص عليها أعلاه، اذا اقتضى الامر، بموجب تعليمات من وزير المالية . المادة 7 : يجب أن يبعث المترشحون بطلبات القرض اما الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو الى البنوك الوطنية واما الى الهيئات العمومية للاسكان في حالة الحصول على مسكن جديد عن طريق البيع من قبل هذه الهيئات وفي اطار احكام المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. وتسلم البنوك الوطنية والهيئات العمومية للاسكان هذه الطلبات الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. و تحدد كيفيات تكوين الملفات الخاصة بطلبات القروض بموجب تعليمات من وزير المالية . المادة 8 : يجب أن يكتتب المستقرض عند توزيع العقد، في :

  • تأمين شخصي تأمين ضد الحريق . المادة 9 : يجب أن تضمن القروض التي تزيد عن 100000 دج بواسطة رهن من الدرجة الأولى أو ضمان آخر يعد مساويا لذلك . المادة 10 : اذا لم تؤد المبالغ في أجل استحقاقها يترتب عنها تطبيق فائدة اضافية معدلها 3 ٪ في العام . القسم الثاني كيفيات منح القروض للحصول على مساكن جديدة للاستعمال العائلي مبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة لبنايات جماعية و مجموعات سكنية فردية يقل سعر بيعها عن 1000000 دج المادة 11 : يكلف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمنح الموفرين، القروض المعدة لشراء مساكن تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 5 ، والمادة 6 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 ويجب ان تكون هذه المساكن مبنية الزاميا من قبل هيئات عمومية للاسكان، وممولة بأموال عمومية ويجب أن يحدد سعر بيعها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور، ويكون أقل من 1000000 د. ج . المادة 12 : لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ القرض الممنوح على 80 % من سعر بيع المشكن . ويجب لكي يستفيد المترشح من القرض من أجل الحصول على الملكية الكاملة للمسكن في الحين ، ان تكون له وديعة في حساب التوفير تساوى على الاقل 20% من سعر بيع المسكن . المادة 13 : تمنح الأولوية للمترشحين الذين توفرت فيهم، بصفة مسبقة الشروط المحددة في المادتين 4 و 12 من هذا القرار للجمهورية الجزائرية 61 والذين سجلت في دفاترهم الودائع والفوائد المتجمعة والاكثر قدما . ويسلم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لهذا الغرض، للجان التخصيص والهيئات البائعة شهادات تسمح بترتيب المترشحين حسب درجة الاسبقية . المادة 14 : يحسب مبلغ القرض كما يلى : أ على أساس القيمة المكتسبة برأسمال ثابت يجب أن ينتج، حسب سعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المبالغ المكتتبة من تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ الطلب فائدة تعادل الفوائد المكتسبة فعلا . ب تطبيق معامل مضاعف يحدد بأربعة على المبلغ المحدد في الباب السابق . المادة 15 : تستهلك القروض الممنوحة في خمس سنوات على الاقل وفي 20 سنة على الأكثر مع التحفظ بأن المستقرض يمكن أن يستهلك القرض كلية عند بلوغه 65 سنة . يمكن للمستقرض أن يسدد كل دينه أو قسطا منه، بصفة معجلة . المادة 16 : تحسب فوائد القرض بسعر 5 و % للسنة مهما كانت مدة القرض . المادة 17 : يتحتم على المستفيد من القرض أن يقبل نظام الملكية المشتركة الذي يحدد تكاليف كل المالكين للمجموعة العقارية، كما تقرر ذلك الهيئة المسيرة . القسم الثالث شروط منح القرض قصد بناء مساكن للاستعمال العائلي تحقق في الاطار الفردى أو التعاوني او لامتلاك مساكن جديدة تباع من قبل هيئة عمومية مؤسسة لبنايات جماعية او المجموعات سكنية فردية يزيد سعر بيعها على 1000000 د. ج المادة 18 : يمكن لحاملي الدفاتر الخاصة بالمسكن» أو «ادخار العملات الاجنبية المفتوحة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أو الدفاتر الخاصة بالمسكن المفتوحة لدى البنوك الوطنية، أن يستفيدوا من قروض لبناء المساكن المعدة للاستعمال العائلي، تنجز فى اطار الفردى أو التعاوني أو امتلاك مساكن جديدة تبيعها لهم هيئة عمومية مكلفة بانشاء بنايات مشتركة أو مجموعات سكنية فردية تفوق قيمتها 1000000 دج .. المادة 19 : يحسب مبلغ القرض كما يلى : أ على أساس القيمة المكتسبة برأسمال ثابت يجب أن ينتج، حسب سعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المبالغ المكتسبة، من تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ الطلب فائدة تعادل الفوائد المكتسبة فعلا ..

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه ب - تطبيق معامل مضاعف يحدد بثلاثة على المبالغ المحددة في الباب السابق . المادة 20 : لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يزيد مبلغ القرض عن 1500000 دج المادة 21 : لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يزيد مبلغ القرض ويجب لكي يستفيد المترشح أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 4 من هذا القرار وان يثبت الايداع في أحد حسابات التوفير المشار اليها في المادة السابقة لمبلغ يساوى على الاقل 20 % من تكلفة البناء . المادة 29 : يحسب مبلغ القرض كما يلى : المعد لامتلاك مسكن جديد للاستعمال العائلى يباع من قبل هيئة ) 1 على أساس القيمة المكتسبة من رأسمال ثابت يجب أن عمومية للاسكان على 80 % من سعر بيع المسكن . ويجب كي يستفيد المترشح من القرض أن تتوفر فيه بصفة مسبقة الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار وان يثبت ايداعا في حساب التوفير يساوى مبلغه الادنى 20 % من سعر البيع. وتعطى الاسبقية لحاملي الدفاتر التي تم فيها تسجيل ايداعات وفوائد أكثر قدما، وذلك عند تقديم طلب القرض . المادة 22 : يحرر القرض كليا أو على دفعات بناء على تقديم الأوراق المثبتة . المادة 23 : تستهلك القروض الممنوحة في الآجال المحددة باتفاق الطرفين. الا ان فترة الاستهلاك لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة مع التحفظ بأن المستقرض يمكنه استهلاك قرضه في ال 65 سنة من عمره المادة 24 : تحسب فوائد القرض السنوية بمعدل 6 % مهما كانت مدته . المادة 25 : يقدر المبلغ الذي يمكن أن يوضع على عاتق المستقرض بعنوان استهلاك الرأسمال وفائدة القرض، باعتبار مجموع موارد الافراد التي تعيش في المنزل باستثناء كل الاداءات ذات الطابع العائلي . المادة 26 : كل تغيير يطرأ على التخصيص الاصلى للمسكن بدون الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ينجر عنه وجوب أداء مجموع رصيد القرض فورا .. القسم الرابع شروط منح قروض لبناء مساكن قروية فردية وللاستعمال العائلي التي تقل قيمتها عن 300000 دج المادة 27 : يمكن لحاملي دفاتر الادخار السكني أو لدفاتر ادخار العملات الاجنبية المفتوحة لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو للدفاتر الخاصة بالسكن المفتوحة لدى البنوك الوطنية، أن يستفيدوا من قروض لبناء مساكن قروية فردية للاستعمال العائلى تقل قيمتها على 300000 د. ج . المادة 28 : لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ القرض الممنوح على 80% من تكلفة بناء المسكن المنصوص عليه في المادة السابقة .. ينتج، حسب سعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المبالغ المكتتبة منذ تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ الطلب فائدة معادلة للفوائد المكتسبة فعلاء ب - تطبيق معامل مضاعف يحدد بأربعة على المبلغ المحدد

- في الباب السابق . المادة 30 : تسدد القروض الممنوحة في الآجال المحددة باتفاق الطرفين. الا انه لا ينبغى أن تتجاوز فترة التسديد 20 سنة مع التحفظ بأن المستقرض يمكنه التسديد الكامل للقرض في ال 65 سنة من عمره المادة 31 : تحسب فوائد القروض السنوية بسعر 5 % مهما كانت مدته . المادة 32 : يقدر المبلغ الذي يمكن أن يوضع على عاتق المستقرض بعنوان استهلاك الرأسمال وفائدة القرض باعتبار مجموع موارد الافراد الذين يعيشون في المنزل باستثناء كل الاداءات ذات الطابع العائلي . المادة 33 : يجب أن يكتتب المستقرض عند توقيع العقد في :

  • تأمين شخصي ، تأمين ضد الحريق . المادة 34 : كل تغيير يطرأ على التخصيص الاصلى للمسكن بدون اتفاق مسبق من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ينجر عنه وجوب أداء مجموع رصيد القرض .. القسم الخامس أحكام ختامية المادة 35 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 36 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والضمان والرؤساء المديرون للبنوك الوطنية والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 . اسماعيل محروق

الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرارات للجمهورية الجزائرية 63 الولاة

– قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام عقارا مبنيا كائنا بتاوقريت قصد استعماله دارا لحراسة الطرق بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، تمنح ولاية الاصنام بعد الطلب المؤرخ في 7 فبراير سنة 1972 والمقدم من طرف والى الاصنام عقارا مبنيا كائنا بتاوقريت قصد استعماله دارا | الحراسة الطرق وصيانتها . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مجانا لفائدة بلدية مشروحة تبلغ مساحتها 400 م2 وتابعة للقطعة القروية رقم 5 من مخطط تجزئة تراب مشروحة لازمة لبناء مسكنين تابعين للوظيفة وخاصين بالمعلمين بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية مشروحة بعد المداولة رقم 20 المنعقدة في II يونيو سنة 1971 قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 400م2، وتابعة للقطعة القروية رقم 5 من مخطط تجزئة مشروحة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1973 والمتضمن منح قطعة ارض بالناصرية قصد بناء حي للسكن بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973، صادر عن والى تيزي وزو، يعدل القرار | المؤرخ في 27 فبرابر سنة 1973 كما يلى : تمنح بلدية الناصرية قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 62 آرا و 03 سنتيارات مكونة من مجموع الاراضي رقم 56-57-58-1/19 و 1/60 من مخطط التجزئة. واضافة لهذا تحدد قطعة الارض المذكورة بحط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار كما هى مبينة بايضاح في حالة المشتملات الملحقة أيضا بأصل هذا القرار، قصد استعمالها حياً للسكن في اطار البناء الذاتي . . والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساحتها 950 مترا مربعا كائنة بقسنطينة بالمكان المسمى وادى الاحد تتكون من القطعة رقم 413 «بي» من مخطط تجزئة تراب قسنطينة، قسم ب المسمى سيدى مبروك» قصد بناء مسجد بحى الاخوة عباس

- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة أرض مساحتها 950 مترا مربعا كائنة بقسنطينة بالمكان المسمى «وادي الاحد» تتكون من القطعة رقم 413 «بي» من مخطط تجزئة تراب «قسنطينة» القسم ب المسمى سيدى مبروك قصد بناء مسجد واضافة لهذا، تحدد قطعة الارض هذه بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بسيدي العبدلي

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان يخصص لحزب جبهة التحرير الوطني عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بسيدي العبدلى يتكون من 6 غرف ومرحاض مساحته 232,75 مترا مربعا وكذلك من ساحة وقبو مساحتهما على التوالي 400 متر مربع و 120 مترا مربعا قصد استعماله مركزا للقسمة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1393 ه قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بتلمسان في 11 شارع السلام يستعمل مركزا الفيديرالية شبيبة جبهة التحرير الوطني بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان، يمنح لحزب جبهة التحرير الوطني عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بتلمسان في II شارع السلام، يتكون من 3 غرف وقبو مساحته 37.33 مترا مربعا قصد استعماله مركزا الفيديرالية شبيبة جبهة التحرير الوطني بتلمسان • ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة يستعمل مكاتب ادارية، كائن بتلمسان، 11 شارع السلام بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص لحزب جبهة التحرير الوطنى عقار تابع لاملاك الدولة وكائن في II شارع السلام يتكون من 7 غرف وملحقاتها مساحته 207,81 أمتار مربعة قصد استعماله مكاتب ادارية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار للحزب تابع لاملاك الدولة وكائن بعين تالوت بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن وإلى تلمسان يخصص لحزب جبهة التحرير الوطني عقار تابع لاملاك الدولة وكائن بعين تالوت، يتكون من 4 غرف وملحقاتها مساحته 157,08 مترا مربعا قصد استعماله مركزا للقسمة .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المجدد أعلاه . قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني عن قطعة ارض تابعة للبلدية كائنة بالعين الزرقاء بالمكان المسمى «هنشير | زروال » قصد اتخاذها اساسا لبناء ثكنة للهيئة الوطنية للامن بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، تم التنازل مجانا لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) عن قطعة الارض التابعة للبلدية والكائنة بالعين الزرقاء مساحتها 750 مترا مربعا قصد اتخاذها اساسا لبناء ثكنة للهيئة الوطنية للامن . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض للبلدية كائنة ببشار لوزارة العدل قصد اقامة بنايات قضائية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الساورة، تخصص لوزارة العدل أرض تابعة للبلدية، وللمجموعة رقم 23 من تحقيق مجموع الاراضى رقم 397 وغير المصادق عليه، مساحتها 2000 متر مربع، وكائنة ببشار، بالمنطقة الادارية للمدينة قصد اقامة بنايات قضائية وهي محددة كما يلي : من الجنوب الشرقي : ببناية الامن للولاية، من الجنوب الغربي : بشارع عبد الله طالب من الشمال الشرقي : بالسينما المدعوة «البلدي» ، من الشمال الغربي : ببنايات مديرية التربية والثقافة والتكوين للولاية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم يسهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر