قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة خنشلة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة خنشلة فرع قضائي يكون مقره ببلدية عين الطويلة وتتحدد دائرة اختصاصه المحلي بإقليم بلدية عين الطويلة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفع ول هذا القرار، ابت داء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة .2016 الطيب لوح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.