قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة مديرين 31 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 38
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد زهير بوشملة، نائب مدير عمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك المقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 8 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد قاصدي، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد قاصدي، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أو امر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 16 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 ما يو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد لوناس ماتسة، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد لوناس ماتسة، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات وأو امر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد نفرة، نائب مدير لعمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد نفرة نائب مدير عمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامة للأملاك الوطنية ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات 40 الجريدة الرسمية للجمهورية العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد جيلالي معاش نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 25 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.