قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم . 350
المادة الأولى
تكون الشبكات الهاتفية المحلية مجمعة على جل التراب الوطني الى دائرات رسم، والى دائرات الرسم في مناطق التسعير، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351