قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000، يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا. 79
المادة الأولى
فتح المادةيمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا في إطار أحكام المواد 2 و 20 و 23 و 25 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمادة النباتية المغيرة وراثيا، في مفهوم هذا القرار، كل نبات حي أو أجزاء حية من النباتات، بما في ذلك العيون والبراثن والقشاعم والدرنات والجذامر والفسائل والبراعم والبذور، الموجهة للتكثيف أو التكاثر والتي كانت موضوع نقل اصطناعي لمورث يكون مصدره من كائن آخر ينتمي إلى نوع مختلف أو حتى من مورث بكتيري، تتم في ظروف إلى درجة تجعل الطابع الجديد الذي يحكمه هذا المورث يتواصل بشكل ثابت لدى السلالة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الترخيص للمعاهد العلمية وهيئات البحث، من أجل أهداف التحليل والبحث وبطلب منها ، بإدخال وحيازة ونقل واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثياء وفقا للشروط التي سيحددها مقرر الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000.
السعيد بركات عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.