قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية بتيزي وزو . 951
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بتيزي وزو فرع لمركز التكوين في الفنون التقليدية لمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتحدد السعة التقنية لهذا الفرع بماتي (200) سرير .
المادة 3
فتح المادةتقدر ميزانية الفرع المنشأ في المادة الأولى أعلاه ضمن ميزانية مركز التكوين في الفنون التقليدية لمدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.