ج.ر عدد 33 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا | 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار لمى البشرة على أساس 2,50 - بنار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن محكوم عليه بالاعدام

وزارة العدل

  • قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنه 1964 يتضمن تعيين رئيس لجنة انتخابية وعضو لجنة انتخابية . 500 وزارة الداخلية
  • قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة خاصة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين في البلاد الاجنبية . 500 موجز قرارين مؤرخين في 2 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين.

وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتعلق بتحصيل الضريبة التكميلية على الدخل ( المرتبات ، والاجور ، والتعويضات ، ورواتب المعاشات والايرادات العمرية ) عن طريق الاقتطاع في المصدر

وزارة الشؤون الاجتماعية

  • قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2

500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1384 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 13ه قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق مصالح الشغل واليد العاملة في عمالة الساورة . 514 بلاغات - اعلانات وزارة الفلاحة

  • مناقصات 514 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلانات 514 مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن العفو عن محكوم عليه بالاعدام أن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الدستور وخاصة مادته 46 ،
  • وبناء على الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الشعبية بعاصمة الجزائر ، في 5 فبراير سنة 1964 القاضي باعدام المسمى زنادي محمد الهادي بن سليمان المرتكب جريمة قتل ،
  • ونظرا الى طلب العفو الذي قدمه المسمى زنادى المشار اليه أعلاه وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الذي أدلى

برأيه في جلسته بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1964 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الحكم بالاعدام الصادر على المسمى زنادى محمد الهادى بن سليمان المشار اليه أعلاه ، الى حكم بالسجن الجنائي المؤبد . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس لجنة انتخابية وعضو لجنة انتخابية ان وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 25464- المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 ( 25 أوت سنة 1964 ( المتعلق بانتخابات المجلس الوطني ولا سيما مادتاه 1 و 2 ، وبمقتضى القانون رقم 25664- المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1384 ) 26 أوت سنة 1964 ) المتضمن احداث اللجان الانتخابية ولا سيما مادتاه 3 و 4 ، وبمقتضى القرار الوزيرى المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 ( 28 اوت سنة 1964 ( المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد كباس محمد نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى في قسنطينة ، رئيسا للجنة الانتخابية العمالية لعمالة قسنطينة مكان السيد ابن الطبجي احمد نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة المادة 2 : يعين السيد اكتوف موهوب قاضي المحكمة الابتدائية لعين الحمام ) ميشلى سابقا ) بصفة عضو في اللجنة الانتخابية العمالية لعمالة تيزي وزو ، مكان السيد ثماني محمد أكلى القاضي بالمحكمة الابتدائية في فورنسيونال المادة 3 : يكلف مدير ديوان وزير العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 عن وزير العدل ، حامل الاختام وبتفويضه مدير الديوان محمد أمين برصالي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة خاصة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين في البلاد الاجنبية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المكلف بوزارة

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 25464- الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 ) 25 أوت سنة 1964 ) المتعلق بانتخابات المجلس الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-317 - الصادر في 30 أوت سنة 1963 المتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين القاطنين في البلاد الاجنبية . وبمقتضى المرسوم رقم 20664 الصادر في 5 ربيع الاول عام 1384 ) 15 يوليو سنة 1964 ) الذى يكلف بموجبه رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بوزارة الداخلية مكان الوزير المستقيل • وبمقتضى المرسوم رقم 25564 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 ( 25 أوت سنة 1964 ) المتضمن استدعاء هيئة الناخبين ولا سيما مادته الرابعة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل بدار عمالة الجزائر ، لجنة خاصة مكلفة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين بالبلاد الاجنبية ، الذين يشاركون عن طريق المراسلة فى انتخابات 20 سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : تتألف هذه اللجنة من :

    • عامل عمالة الجزائر ، أو ممثله ، رئيسا ،
  • المتصرف العام في بلدية الجزائر أو ممثله ، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير الداخلية ، المادة 3 : تقوم اللجنة بفرز الاصوات عند استلامها ظروف التصويت بالمراسلة الواردة اليها من الناخبين المشار اليهم ، وتحرر محضرا عن كل عمالة ثم تبلغه الى اللجنة الانتخابية الوطنية التي أسست بموجب المرسوم رقم 64-256 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 ( 25 أوت سنة 1964 ( المادة ، وتضيف اللجنة الانتخابية الوطنية نتائج الاقتراع المحصلة على الكيفية المذكورة الى النتائج التي بلغتها اليها اللجان الانتخابية العمالية ، لاعلان النتائج النهائية للانتخابات . المادة 4 : يكلف عامل عمالة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية موجز قرارين مؤرخين في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين بموجب قرارين مؤرخين في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 : عين السيد بريزينى محيى الدين كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 وضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة سعيدة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . وعين السيد عجابي عبد المجيد كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 . وضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة عنابة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتعلق بتحصيل الضريبة التكميلية على الدخل ( المرتبات ، والاجور ، والتعويضات ، ورواتب المعاشات ، والايرادات العمرية ) عن طريق الاقتطاع في المصدر ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 25 من قانون المالية رقم 63-496 الصادر | في 31 ديسمبر سنة 1963 المتعلقة بتحصيل الضريبة المفروضة على مجموع المداخيل المتقاضاة خلال سنة 1964 .. وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع المداخيل والواجبة على المكلفين الذين يتقاضون المرتبات العمومية والخاصة وكذا التعويضات ورواتب المعاشات والايرادات العمرية تحصل عن طريق الاقتطاع من كل أداء جرى وذلك اذا كان المشغل أو المطالب بدفع الراتب مقيما أو مستقرا في القطر الجزائري ..

502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1384 وتحدد الاقتطاعات الواجب اجراؤها حسب جدول الحسابات المرفق بهذا القرار . ان المكلفين المقيمين فى القطر الجزائرى الذين يتقاضون من أشخاص طبيعيين ، أو معنويين مقيمين أو مستقرين خارج الجزائر ، مرتبات أو تعويضات أو أجورا أو رواتب معاش أو ايرادات عمرية مفروضة عليها الضريبة يجب أن يقوموا بأنفسهم بحساب الضريبة المناسبة للمبالغ المدفوعة لهم وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الكيفيات والآجال المحددة فيما يتعلق بالاقتطاعات الواجب اجراؤها من طرف المشغلين أو المطالبين بدفع الرواتب المشار اليهم فى المقطع الاول اعلاه . المادة 2 : ان المكافآت الممنوحة في شكل عروض وكذا المبالغ المؤداة على سبيل التكملة للمرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات ، لا تستوجب الاقتطاعات المشار اليها فى المقطع السابق ، بل تضاف في آخر السنة الى مبلغ الاجور المؤداة نقدا وتضاف ، عند الاقتضاء ، الى المداخيل الأخرى المفروضة عليها الضريبة التكميلية الخاصة بمجموع المداخيل عليها • على أن يتم تحصيل التكملة للحقوق ، عند الاقتضاء ، عن طريق جدول الضرائب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 8 من هذا القرار . وسيوضح فيما بعد مبدأ التكملة المشار اليه فى المقطع السابق وذلك بواسطة منشور تطبيقي . المادة 3 : يجب على كل مشغل أو مطالب بدفع راتب مقيم أو مستقر في القطر الجزائري يقوم بأداء مرتبات أو أجور أو معاشات أو إيرادات عمرية ، أن يجرى الاقتطاع ، الخاص بالضريبة التكميلية المفروضة على مجموع المداخيل المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار وتحدد جداول الحسابات المرفقة بهذا القرار مبلغ الاقتطاعات الشهرية الواجب اجراؤها برسم الضريبة التكميلية المفروضة على المداخيل ، وذلك بعد مراعاة حالة الذين يستفيدون من الاداءات وتكاليفهم العائلية ويجب على المشغلين أو المطالبين بدفع الرواتب أن يقيدوا، بالنسبة لكل مستفيد من أداء تفرض عليه الضريبة ، في الدفتر أو مجموع البطاقات أو كل وثيقة أخرى مخصصة لتسجيل الاداء أو عدم وجود ذلك ، في دفتر خاص ما يأتي : تاريخ الاداء ونوعه ومبلغه مبلغ الاقتطاعات المستخلصة برسم الضريبة عدد الاشخاص الذين يعيشون على نفقة المستفيد من الاداء حسب تصريحه ويجب الاحتفاظ بهذه الوثائق الى انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة التي جرى فيها الاقتطاع ان الامتناع من اطلاع اعوان الضرائب المباشرة على هذه الوثائق يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 318من قانون الضرائب المباشرة . ان المشغلين يجب عليهم أيضا ، أن يبينوا في بطاقة الاجرة أو في كل ورقة أخرى مثبتة للاداء والمفروض تسليمها منهم الى المستخدم بموجب قانون الشغل ، مبلغ الاقتطاعات المجراة برسم الضريبة التكميلية على مجموع المداخيل أو | يكتبوا ، عند الاقتضاء التنبيه التالى : ( الاقتطاعات للضريبة التكميلية على مجموع المداخيل : لا شيء ، • المادة 4 : ان الاقتطاعات المجراة برسم الشهر المعين يجب أن تدفع في ظرف الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر الموالي ، الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يوجد في دائرة اختصاصه محل سكنى المعنى بالامر أو مركز المؤسسة أو المكتب الذي قام باجراء هذه الاقتطاعات غير ان دفع المبالغ المستحقة بالنسبة لأداءات السنة الجارية ، يجوز أن يتم في ظرف الخمسة عشر يوما من كل ثلاثة أشهر ويؤدى عن الثلاثة أشهر المنصرمة من طرف المشغلين والمطالبين بدفع الرواتب الذين يدفعون اقساط اشتراكهم كل ثلاثة أشهر على سبيل الدفع الاجمالي ويجب أن تدفع الاقتطاعات فورا في حالة تحويل المسكن أو المؤسسة أو المكتب خارج دائرة الاختصاص التابعة لدائرة القباضة وكذا في حالة بيع أو انتهاء المؤسسة وفي حالة وفاة المشغل أو المطالب بدفع الراتب يجب أن تدفع الاقتطاعات في ظرف الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر الموالي للوفاة . ويرفق كل دفع بورقة الارسال الاعلامية من النموذج 315 يؤرخها ويوقعها الطرف الدافع ويجب أن تتضمن البيانات التالية : الفترة التي جرت خلالها الاقتطاعات •

  • تعيين الطرف الدافع وعنوانه وحرفته ورقم تليفونه ورقم الحساب الجارى البريدى أو الحساب الجاري البنكي وعنوان صاحبه ورقم تحقيق الهوية في المادة الرئيسية من الضريبة النوعية أو الضريبة التكميلية على المداخيل حسب الحالة

الجمعة 11 جمادى الأولى عام 1384 1 الجريدة الرسمية المادة 5 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى يدفع مرتبات أو أجورا أو مكافات تترتب الضريبة عليها ، أن يسلم إلى المدير الاقليمى للضرائب المباشرة في غضون الشهر الموالى لكل ستة أشهر ، لائحة تتضمن فيما يخص كل واحد من المستفيدين من المرتبات والاجور والمكافات المؤداة خلال الستة أشهر السابقة ، البيانات ، التالية : 1 ) الاسم العائلى والاسم الشخصي والوظيفة والعنوان 2 ) المبلغ الاجمالى قبل طرح اقساط الاشتراك فى التأمين الاجتماعي والاقتطاعات للتقاعد ، والمبلغ الصافي بعد طرح الاشتراكات والاقتطاعات المذكورة من المرتبات والاجور والمكافات المؤداة نقدا خلال الستة اشهر المشار اليها • 3 ) مبلغ الاقتطاعات في الاصل المجراة برسم الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع المداخيل •

  1. الفترة التي تطبق عليها الاداءات اذا كانت ناقصة عن ستة أشهر . ه ) عدد الاشخاص الذين يعيشون على نفقة المعنى بالامر حسب تصريحه المادة 6 : وفيما يتعلق بالاشخاص المتقاضين أجورهم من مشغل واحد ، فان التصريح الاسمى المنصوص عليه في المادة ه من هذا القرار ، لا يطلب من الذين يتقاضون مرتبات أو أجورا صافية تقل عن 250 دينارا في الشهر . غير أنه يجب أن يظهر بوضوح على اللائحة المذكورة اعلاه العدد الشهري للأشخاص المشار اليهم وكذا المبلغ الاجمالي للأجور المدفوعة اليهم خلال الستة أشهر المنصرمة . المادة 7 : تطبق مقتضيات المادتين 5 و 6 من هذا القرار على كل شخص طبيعي أو معنوى ينتفع من معاشات أو ايرادات عمرية وكذا على كل مكلف بالضريبة مقيم في القطر الجزائري يتلقى من أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين خارج الجزائر مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو معاشات أو ايرادات عمرية قابلة لفرض الضريبة عليها المادة 8 : ان المرتبات أو الاجور أو التعويضات أو المعاشات أو الايرادات العمرية وعند الاقتضاء 6 المداخيل الراجعة الى سندات أخرى يكون المكلف قد تمتع بها خلال سنة 1964 تجمع عند انصرام هذه السنة ، وان كان مبلغ الاقتطاعات التي تحملها المكلف بالضريبة يفوق المبلغ المستحق في الواقع برسم الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع المداخيل ، جاز له أن يحصل على ارجاع الحقوق التي تحملها زيادة على الواجب للجمهورية الجزائرية 503 وذلك على شرط مراعاة التعويضات التي يمكن للادارة ان تجريها بموجب مقتضيات المادة 312 من قانون الضرائب المباشرة ولهذه الغاية توجه قبل أول ابريل من السنة الموالية مطالبة الى المدير الاقليمي للضرائب المباشرة . وفي حالة نقصان أو اغفال تقبض الحقوق أو تكميلات الحقوق عن طريق جدول المكلفين ضمن الكيفيات والآجال المنصوص عليها في المواد 1324 و 325 من قانون الضرائب المباشرة ان الحقوق المعروضة للاستخلاص تنفيذا لهذه المادة ، يتم تأسيسها في محل سكنى المكلفين بالضريبة الذين يعنيهم الامر • المادة 9 : ان كل مشغل أو مطالب بدفع راتب لم يجر الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار أو أجرى بسوء نية اقتطاعات ناقصة يستوجب الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون الضرائب المباشرة . و تطبق نفس الغرامة على المكلفين المقيمين في القطر الجزائري الذين لم يقوموا باجراء الاقتطاعات التي تتحتم عليهم بموجب المادة الاولى والمقطع الثالث من هذا القرار • المادة 10 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة تطبق على كل مشغل أو مطالب بدفع راتب لم يقم بدفع الاقتطاعات ضمن الكيفيات والآجال المحددة في المادة 4 من هذا القرار . المادة 11 : كل مخالفة للواجبات المتعلقة بالتصريح النصف السنوى المنصوص عليه في المواد 5 الى 7 من هذا القرار ، تؤدى الى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 12 : ان مقتضيات المادة 121 من قانون الضرائب المباشرة تطبق على الحقوق والغرامات المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 من هذا القرار • المادة 13 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 .. بشير بو معزة

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1384 عدد الحصص اللازم اعتبارها حسب حالة الملزمين بالضريبة وتكاليفهم العائلية لتقسيم الحالة والتكاليف المعائلية خارج الاعزب أو المطلق أو الارمل بدون ولد تحت كفالته الاعزب أو المطلق أو الارمل الذى له ولد واحت تحت كفالته متزوج ليس له أى ولد في كفالته أعزب أو مطلق أو أرمل له ولدان في كفالته أعزب أو مطلق أو أرمل له ثلاث أولاد تحت كفالته متزوج له ولد واحد في كفالته أعزب أو مطلق أو أرمل له 4 أولاد تحت كفالته متزوج له ولدان في كفالته متزوج له 3 أولاد في كفالته متزوج له أربعة أولاد في كفالته توصيات استعمال جدول الحسابات يتضمن هذا الجدول 9 أعمدة مرقمة من 1 الى 9 10 تحديد الاجور الشهرية الخاضعة للاقتطاع ، الدخل الذى تؤسس عليه الضريبة القسمة ملاحظات 1 1 المادة 177 من قانون الضرائب المباشرة : 1 مخالفة للمقتضيات التي تتضمنها المادة 176 ، فان دخل المكلفين بالضريبة العزاب أو المطلقين أو الارامل الذين ليس في كفالتهم أى ولد ، يقسم على 1,50 اذا كان هؤلاء المكلفون : لهم ولد واحد أو عدة أولاد متوفون من جراء حوادث ه را الحرب • أو كانوا : 2 أصحاب المعاش المنصوص عليه في القانونين المؤرخين فى 31 مارس 1919 و 24 يونيو 1919 يتمتعون 2 به اما لاجل الزمانة بنسبة 40 او اكثر واما بصفة ارملة أو كانوا : 225 أصحاب معاش الزمانة اصابتهم من جراء حادث شغل تبلغ خطورته 40% أو أكثر 2,50 2 يرفع خارج القسمة العائلى المنصوص عليه 2,50 في المادة 176 الى حصة كاملة فيما يخص الولد البالغ 3 المصاب بعاهات وذلك بدلا من نصف حصة ( مع العلم 325 بأن الحد الاقصى للحصص لا يمكن أن يتجاوز 3,50 ) 3,50 ان الطرح الاضافى المحسوب على اساس الاجرة الصافية تزاد عليه التعويضات الجزافية الخاصة بالمصاريف المهنية وذلك في حالة انتساب الاجير الى صنف يستفيد من الطرح الاضافي الخاص بالمصاريف المهنية ملاحظة : لا يجب ان تتضمن الاجرة الشهرية الخاضعة ان الارقام الواردة في العمود الأول تمثل الاجور الصافية للاقتطاع العناصر التالية ولا تؤسس عليها الضريبة التكميلية التي يجب ان تحدد قبل كل تطبيق لجدول الحسابات ، بالكيفية التالية : المفروضة على مجموع المداخيل :

  • التعويضات العائلية يجب طرح المبالغ التالية من مبلغ الاجرة الشهرية الاجمالية
  • التعويضات الخاصة الممنوحة لاجل المصاريف المهنية قسط الاشتراك العمالى فى صندوق الضمان الاجتماعي وذلك بقدر ما تكون مطابقة لوجود هذه المصاريف الحقيقية-
  • قسط الاشتراك في صندوق التقاعد
  • الضريبة النسبية المفروضة على الاجور وبقدر ما تكون مستعملة طبقا لموضوعها • التعويضات وفى ضمنها تعويضات البطالة أو التعويضات وعند الاقتضاء ، الضريبة الاضافية المفروضة على الممنوحة تطبيقا لقوانين ومراسيم المساعدة والتأمين- الاجور المرتفعة .. ان النتيجة المحصل عليها بهذه الكيفية تخفض الى العشرة

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1384 2 الجريدة الرسمية 2 تطبيق جدول الحسابات : تحديد الاقتطاع الشهري الواجب اجراؤه : ) من العمود 2 الى العمود 9 ) خارج القسمة العائلي المطبق على المكافأة الشهرية الصافية المحسوبة كما سبق بيانه ( انظر الجدول في الصفحة الأولى ) ملاحظة : الافراد تحت الكفالة 1 - الاولاد : لا يعتبر كأفراد يعيشون تحت الكفالة الا من سيأتي بيانهم : أولاد المكلف بالضريبة أو زوجته ( الأولاد الشرعيون أو الطبيعيون أو المتبنون ) الاولاد الذين آواهم المكلف في منزله والمتوفرة فيهم

- الشروط الآتية ( المادة 178 من قانون الضرائب المباشرة )

  • أن يكونوا قاصرين أو ذوى عاهات أو بالغين أقل من 25 سنة اذا اثبتوا متابعة دروسهم . أن لا تكون لهم مداخيل تمتاز عن المداخيل التي اتخذت- أساسا لتقرير ضريبة رئيس الاسرة .. 2 - الاشخاص الآخرون : بخصوص المرأة وحدها ( العزباء أو المطلقة أو الارملة ) الاصول الاخ أو الاخت المصابان بزمانة مع خطورة يشترط أن لا يتجاوز الدخل الذي تفرض عليه الضريبة والذي تتقاضاه المكلفة ..600 دينار ( أى 500 دينار شهريا ) وأن لا يتجاوز دخل الشخص المستضاف 400 ر1 دينار سنويا وان يسكن هذا الشخص في بيت المكلفة … 3 مثال تطبيقي : المثال رقم 1 : ان الاجور التي لا تخضع للاقتطاع بصفة الضريبة التكميلية المفروضة على المداخيل هى الاجور الصافية القابلة لتقرير الضريبة عليها التي يوديها مشغل واحد وتكون ناقصة عن 250 دينارا شهريا : اذا فرضنا أن أجيرا يتقاضى ( بعد خصم اقساط الاشتراك للضمان الاجتماعى والتقاعد والضريبة النسبية المفروضة على الاجور الخ … واستدارة المبلغ ) 100 دينار في خمسة عشر يوما كاملة ف الاجرة المحسوبة شهريا تكون 100 × 2 – 200 دينار و 200 دينار ناقصة عن 250 دينار فهى اذن غير خاضعة للجمهورية الجزائرية للاقتطاع . المثال رقم 2 : وان فرضنا ان اجيرا متزوجا له ولد فى كفالته ويتقاضى أجرة اجمالية شهرية قدرها 780,50 دينار ، فيكون : 1 – تحديد الاجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاع : الاجرة الاجمالية 50 ر 780 يخصم منها : التعويضات العائلية 83000 الضمان الاجتماعي 2003 قسط الاشتراك للتقاعد 36,99 الضريبة النسبية المفروضة على الاجور 1395 المجموع 97 153 97 ٫ 153 فالقدر الصافي القابل لتقرير الضريبة عليه هو 626,53 يخفض الى 620 دينار 2 وتحديد الاقتطاع الشهرى الواجب اجراؤه هو : الخاص بمتزوج له ولد فى كفالته ( انظر الجدول ) وخارج القسمة هو 2,50 تطبيق جدول الحسابات : العمود 1 : السطر 620 العمود 6 : خارج القسمة 2,5 قدر الاقتطاع هو : 10 را دينار المثال رقم 3 : اذا فرضنا أن أجيرا متزوجا له ولدان فى كفالته ويتقاضى أجرة اجمالية لا تتضمن التعويضات العائلية وقدرها 802,50 دينار فيكون : 1 تحديد الاجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاع : الاجرة الاجمالية : 80250 يخصم منها : الضمان الاجتماعي 24,55 قسط الاشتراك للتقاعد 95 44 الضريبة النسبية المفروضة على الاجور 16,05 المجموع 8530 8035 فالقدر الصافي القابل لتقرير الضريبة عليه هو : 717,43 يخفض الى 710 دينار 2 وتحديد الاقتطاع الشهري هو :

509 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1384 الخاص بمتزوج له ولدان ( انظر الجدول ) وخارج القسمة هو 3 تطبيق جدول الحساب : العمود 1 : سطر 710 قدر الاقتطاع هو : لا شيء العمود 7 : خارج القسمة 5 المثال رقم 4 : اذا فرضنا أن أعزب مأجورا يتقاضى أجرة اجمالية شهرية. 130989 دينار 1 - فتحديد الاجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاع هو : الاجرة الاجمالية الشهرية : 13098 يخصم منها : قسط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي 26,00 قسط الاشتراك للتقاعد 12 ر72 الضريبة النسبية المفروضة على الاجور 29/39 المجموع 1 137 1371 القدر الصافي القابل لتقرير الضريبة عليه 117243. يخفض الى 1170 دينار 2 - وتحديد الاقتطاع الشهري هو : الخاص بالاعزب ( انظر الجدول ) وخارج القسمة هو : 1 تطبيق جدول الحسابات : العمود 1 : السطر 1170 العمود 2 : خارج القسمة 1 قدر الاقتطاع هو : 152,90 دينار المثال رقم 5 : حالة اسرة يكون فيها الزوج والزوجة مأجورين : يجرى الاقتطاع فى المصدر على الاجرتين معا ويطبق بالنسبة للزوجة خارج القسمة 2 ( مهما كان عدد الاولاد المنتسبين الى الاسرة ) ويطبق بالنسبة للزوج خارج القسمة المناسب لحالته وتكاليفه العائلية .. اذا فرضنا ان اسرة يكون فيها الزوج والزوجة مأجورين | ولهما أربعة أولاد في كفالتهما 1 – فالزوجة يطبق عليها خارج القسمة . – والزوج يطبق عليه خارج القسمة 305 ان الاقتطاع في المصدر ، الواجب اجراؤه على كل واحدة من الاجرتين يحدد على غرار الامثلة السابقة . المثال رقم 6 : في حالة اداء متأخر يجرى خلال السنة ويمثل عدة مشاهرات : يحول المبلغ الاجمالي قبل كل شىء الى مبلغ شهري بتقسيمه على عدد المشاهرات المطابق الانسب ويحدد الاقتطاع الشهري ويضرب هذا الاقتطاع في عدد المشاهرات للحصول على مبلغ الاقتطاع الاجمالى الواجب اجراؤه برسم هذا الاداء . واذا فرضنا أن أجيرا متزوجا له ثلاثة أولاد جرى تشغيله

  • في 10 يناير سنة 1964 وجرى اداء أجرته عن شهر يناير ( 22 يوما ) وفبراير ومارس في 15 أوت 1964 والمبلغ الصافى المؤدى له ( بعد خصم أقساط الاشتراك في الضمان الاجتماعى والتقاعد ومبلغ الضريبة النسبية المفروضة على الاجور الخ .. ) هو 3٫270 ٫ 3 دينار 1 فيجب تحويل الاداء الى مبلغ شهري ( 3 مشاهرات مختصرة ) 3270 1900

2 ويحدد مبلغ الاقتطاع الشهري : في العمود الاول : السطر 1900 وفي العمود الثامن : خارج القسمة 3,25 ومبلغ الاقتطاع هو : 9460

  • تحديد الاقتطاع الخاص بالاداء : 60 94 × 3 = 80 283 دينار 4 - الكيفيات والآجال الدفع الاقتطاعات : يجب أن تدفع الاقتطاعات المتعلقة بشهر معين : في ظرف الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي ( في أغلب الحالات ) أو فى ظرف الخمسة عشر يوما من كل ثلاثة أشهر بالنسبة للثلاثة أشهر المنصرمة وذلك فيما يتعلق بالمشغلين والمطالبين بدفع الرواتب الذين يدفعون اقساط اشتراكهم كل ثلاثة أشهر على سبيل الدفع الجزافي . وتدفع الاقتطاعات في صندوق محصل الضرائب المختلفة التابع للمكان الذى فيه محل سكنى المعنى بالامر أو مركز المؤسسة أو المكتب الذي باشر الاقتطاعات في المصدر .

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 مبلغ الاقتطاع الشهري المرتب — MENSUELLE RETENUE LA DE MONTANT I TRAITE I 3,50 1 3,25 I 3 I 2,50 I I I ) 9 ( ) 8 ( ) 7 ( ) 6 ( I I I I 50 , 1,10 1,60 2,20 2,70 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 1 7,20 1 60 , 7,90 INFERIEURE DA I MENT I I 2,25 I 2 I 1,50 I 1 I * I I- I I I (1) 1 ( ) 5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( I I I I I ΟΙ 40 , I 250 90 I 260 1,30 I 270 1,80 I 280 I 2,30 I 290 2,70 I 300 3,20 I 310 3,60 I 320 4,10 I 330 I 4,60 I 340 5,00 I 350 5,50 I 360 40 , 5,90 I 370 90 , 6,40 I 380 I 1,40 7,10 I 390 1,80 7,90 I 400 2,30 8,60 I 410 2,70 9,40 I 420 3,20 10,10 I 430 I 4,30 13,10 I 440 4,90 14,10 1 450 5,50 15,00 I 460 6,00 15,90 I 470 6,60 16,80 I 480 I I 50 , 7,10 17,70 I 490 I 1,10 7,70 18,70 I 500 I 1,60 8,20 19,60 I 510 I 2,20 8,80 20,50 I 520 2,70 9,30 21,40 1 530 1 I 3,30 9,90 22,30 I 540 50 , 3,80 10,40 23,20 I 550 I 1,10 4,40 11,00 24,20 I 560 1,60 4,90 11,50 25,10 I 570 2,20 5,50 12,40 26,00 I 580 I 2,70 6,00 13,30 26,90 I 590 3,30 6,60 14,20 27,80 I 600 3,80 7,10 15,10 28,70 I 610 4,40 7,70 16,10 29,70 1 620 4,90 8,20 17,00 30,60 I 630 I 5,50 8,80 17,90 31,50 I 640 6,00 9,30 18,80 32,40 I 650 7,20 10,80 21,60 37,00 I 660 7,90 11,50 22,70 39,00 I 670 8,50 12,10 23,70 40,80 I 680 I I 9,10 12,70 24,70 42,60 I 690 9,70 13,30 25,70 44,40 1 700 I 10,30 13,90 26,70 46,10 1 710 I 10,80 14,50 27,70 47,90 I 720 I 11,50 15,10 28,80 49,90 I 730 1 I I DE DZ LA A ARRONDIE RETENUE A SOUMISE MENSUELLE REMUNERATION — الاجور الشهرية الصافية الخاضعة للاقتطاع ، والمنزلة الى الدنانير العشرة السفلى

5008 مبلغ الاقتطاع الشهري المرتب — MENSUELLE RETENUE LA DE I [ I 3,50 I 3,25 I 3 I 2,50 I 2.25 I I I I I 1,20 8,50 12,10 1,80 9,10 12,70 2,40 9,70 13,30 3,00 10,30 13,90 3,70 10,90 14,50 60 , 4,20 11,50 15,10 1,20 4,80 12,10 15,70 1,80 5,40 12,70 16,30 2,40 6,00 13,30 16,90 3,00 6,60 13,90 17,50 3,70 7,30 14,50 18,20 1 60 , 4,20 7,90 15.10 18,80 1 1,20 4,80 8,50 15,70 19,40 1 1,80 5,40 9,10 16,30 20,40 1 2,40 6,00 9,70 16,90 21,40

1 3,10 6,70 10,30 17,60 22,50 1 3,70 7,30 10,90 18,20 23,50 I 4,20 7,90 11,50 18,80 24,50 1 4,80 8,50 12,10 19,40 25,50 1 5.40 9,10 12,70 20,00 26,50

1 6,00 9,70 13,30 20,50 27,50 1 6,70 10,30 13,90 21,20 28,60 1 7,30 10,90 14,50 22,10 29,50 1 7,90 11,50 15,10 23,10 30,50 I 8,50 12,10 15,70 24,00 31,50 I 1 9,10 12,70 16,30 25,00 32,50 1 9,70 13,40 17,00 26,10 33,60 1 10,30 13,90 17,60 27,10 34,60 1 10,90 14,50 18.20 28,10 35,60 $ 11,50 15,10 18,80 29,10 36,60 I 1 12,10 15,70 19,40 30,10 37,60 1 12,70 16,30 20,00 31,10 38.60 1 13,40 17,00 20,60 32,20 39,70 1 13,90 17,00 21,20 33,20 40,70 1 14,50 18,20 21,80 34,20 41,60 1 15,10 18,80 22,40 35,20 42,60 1 15.70 19,40 23,00 36.10 43,60 1 16,30 20,00 23,60 37,10 44,60 1 17,00 20,60 24,20 38,20 45,70 1 17,60 21,20 24,80 39,20 46,70 I 18.20 21.80 25,40 40,20 47,70 1 13.30 22,40 26,20 41,20 48,70 1 19.40 23,00 27,20 42,20 49,70 1 20,00 23,60 28,30 43,30 50,80 1 20,60 24,20 29,30 44,30 51,80

1 21,20 24,80 30,30 45,30 52,80 1 21,80 25,40 31,30 46,30 53,70 1 22,40 26,00 32,30 47,30 54,70 1 23,00 26,60 33,30 48,20 55,70 1 23,60 27,30 34,40 49,30 56,80

MONTANT ! TRAITE I MENT I I 2 I 1,50 1 I 1 i I I I I I I I I I 15,70 29,80 51,70 1 740 1 16,30 30,80 53,50 1 750 I 16,90 31,70 55,20 I 760 I 17,80 32,70 57,00 1 770 I 18,90 33,80 59,00 I 780 I I 19,90 34,80 60,80 I 790 1 20,90 35,80 62,60 I 800 1 21,80 36,80 64,30 1 810 I 22,80 37,80 66,10 1 820 1 23,80 38,80 67,90 I 830 I I 24,90 39,90 69,90 I 840 I 25,90 40,90 71,70 1 850 I 26,90 41,90 73,50 I 860 I 1 27,90 42,90 75,20 I 870 I

28,90 43,80 77,00 I 880 I I I 30,00 44,90 79,00 I 890 I 31,00 45,90 80,80 I 900 I 32,00 46,90 82,60 1 910 I 33,00 47,90 84,30 I 920 I 33,90 48,90 86,10 I 930 1 I 1 34,90 49,90 87,90 1 940 1 36,00 51,00 89,90 I 950 37,00 52,00 91,70 I 960 1 38,00 53,00 93,50 I 970 1 39,00 54,00 95,20 I 980 I 40,00 55,70 98,10 I 990 1. 41,10 57,60 101,40 I 1000 1 42,10 59,40 104,30 I 1010 43,10 61,20 107,30 I 1020 1 44,10 63,00 110,30 I 1030 I 45,10 64,80 113,30 I 1040 46,00 66,50 116,20 1 1050 47,10 68,50 119,50 I 1060 48,10 70,30 122,50 I 1070 49,10 72,10 125,50 I 1080 I 50,10 73,90 128,40 I 1090 51,10 75,70 131,40 I 1100 52,10 77,40 134,40 I 1110 53,20 79,40 137,70 I 1120 54,20 81,20 140,60 I 1130 I 55,20 83,00 143,60 I 1140 56,20 84,80 146,60 I 1150 57,20 86,50 149,60 I 1160 58,30 88,50 152,90 1 1170 59,20 90,30 155,80 I 1180 I 60,20 92,10 158,80 I 1190 61,20 93,90 161,80 I 1200 62,20 95,70 164,70 I 1210 63,20 97,40 167,70 I 1220 64,30 99,40 171,00 1 1230 I

جمعة 11 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 مبلغ الاقتطاع الشهري المرتب — MENSUELLE RETENUE LA DE 3,50 1 3,25 3 I 2,50 I 2,25 I I I I I I 24,20 27,90 35,40 50,30 57,80 24,80 28,90 36,40 51,30 58,80 25,40 29,90 37,40 52,30 59,80 26,00 30,90 38,30 53,30 60,80 26,70 32,00 39,40 54,40 61,90 27,30 33,00 40,40 55,40 62,90 27,90 33,90 41,40 56,40 63,90 28,50 34,90 42,40 57,40 64,90 29,10 35,90 43,40 58,40 65,80 29,70 36,90 44,40 59,40 66,80 30,50 38,00 45,50 60,50 67,90 31,50 39,00 46,50 61,40 68,90 32,50 40,00 47,50 62,40 69,90 33,50 41,00 48,50 63,40 70,90 34,50 42,00 49,50 64,40 71,90 35,60 43,10 50,60 65,50 73,00 36,60 44,10 51,50 66,50 74,00 37,60 45,10 52,50 67,50 75,00 38,60 46,00 53,50 68,50 76,00 39,60 47,00 54,50 69,50 77,00 40,50 48,00 55,50 70,50 77,90 41,60 49,10 56,60 71,60 79,00 42,60 50,10 57,60 72,60 80,00 43,60 51,10 58,60 73,50 81,00 44,60 52,10 59,60 74,50 82,70 45,60 53,10 60,60 75,50 84,50 46,70 54,20 61,70 1 76,60 86,50 47,70 55,20 62,70 77,60 88,30 48,70 56,20 63.60 78,60 90,00 49,70 57,20 64:50 79,60 91,80 50,70 58,10 65,60 80,60 93,60 51,70 59,10 66,60 81,60 95,40 52,80 60,20 67,70 82,70 97,40 53,70 61,20 68,70 83,70 99,20 54,70 62,20 69,70 84,70 100,90 55,70 63,20 70,70 85,60 102,70 56,70 64,20 71,70 86,60 104,50 57,70 65,20 72,70 87,60 106,30 58,80 66,30 73,80 88,70 108,30 59,80 67,30 74,80 89,70 110,00 60,80 68,30 75,70 91,10 111,80 61,80 69,30 76,70 92,90 113,60 62,80 70,20 77,70 94,70 115,40 63,90 71,30 78,80 96,70 117,40 64,90 72,30 79,80 98,50 119,20 65,80 73,30 80,80 100,30 120,90 66,80 74,30 81,80 102,00 122,70 67,80 75,30 82,80 103,80 124,50 68,80 76,30 83,80 105,60 126,30 69,90 77,40 84,90 107,60 128,30 -MONTANT I TRAITE I MENT I I 2 I 1,50 I 1 I I I I I I I 65,30 101,20 174,00 I 1240 66,30 103,00 176,90 I 1250 67,30 104,80 179,90 I 1260 68,30 106,50 182,90 1 1270 69,40 108,50 186,20 1 1280 I 70,40 110,30 189,20 1 1290 71,30 112,10 192,10 I 1300 72,50 113,90 195,10 1 1310 74,30 115,70 198,10 I 1320 76,10 117,40 201,00 1 1330 I 78,10 119,40 204,30 1 1340 79,80 121,20 207,30 1 1350 81,60 123,00 210,30 I 1360 83,40 124,80 213,20 1 1370 85,20 126,50 216,20 1 1380 I 87,20 128,50 219,50 1 1390 88,90 130,30 222,50 I 1400 90,70 132,10 225,50 1 1410 92,50 133,90 228,40 I 1420 94,30 135,70 231,40 1 1430 I 96,10 137,40 234,40 1 1440 98,10 139,40 237,70 I 1450 99,80 141,20 240,60 I 1460 101,60 143,00 243,60 1 1470 103,40 145,80 246,60 I 1480 I 105,20 148,80 249,50 1 1490 107,20 152,10 252,80 1 1500 108,90 155,10 255,80 I 1510 110,70 158,00 258,80 1 1520 112,50 161,00 261,80 I 1530 I 114,30 164,00 264,70 I 1540 116,10 166.90 267,70 1 1550 118,10 170,20 271,00 I 1560 119,80 173,20 274,00 1 1570 121,60 176,20 276,90 1 1580

123,40 179,10 279,90 1 1590 125,20 182,10 282,90 1 1600 127,00 185,10 285,80 1 1610 128,90 188,40 289,10 1 1620 130,70 191,40 292,10 I 1630 I 132,50 194,30 295,70 1 1640 134,30 197,30 299,90 1 1650 136,10 200,30 304,10 1 1660 138,00 203,60 308,70 1 1670 139,80 206,50 312,80 I 1680 I 141,60 209,50 317,00 I 1690 143,40 212,50 321,20 1 1700 145,20 215,40 325,30 1 1710 147,00 218,40 329,50 1 1720 148,90 221,70 334,10 1 1730 1 I I

مبلغ الاقتطاع الشهري المرتب I — MENSUELLE RETENUE LA DE

I 3,50 13,251 I 2,50 I 2,25 I 1- I I I I I 1 70.90 78,40 85,90 109,40 130,00 1 71,90 79,40 86,90 111,10 131,80 1 72,90 80,40 87,80 112,90 133,60 1 73,90 81,40 88,80 114,70 135,40 I 75,00 82,50 89,90 116,70 137,40 I I 76,00 83,40 90,90 118,50 139,10 1 77,00 84,40 91,90 120,30 140,60 I 77,90 85,40 92,90 122,00 142,70 1 78,90 86,40 93,90 123,80 144,50 79,90 87,40 94,90 125,60 146,30 E 1 F 81,00 88.50 96,00 127,60 148,30 82,00 1 89,50 97,00 129,40 150,00 L 83,00 20,50 98,00 131.10 151.80 1 84,00 91,50 99,00 132,90 153,60 D 85,00 92,50 99,90 134,70 155,40 D 86,10 93,60 101,00 136,70 157,40 87,10 ५ 94.60 102.00 138,50 159,10 88.10 95.50 103,00 140.20 160,90 89,10 96.50 104,00 142,00 162,70 90,00 97,50 105,00 143,80 164,50 91,00 98.50 106,00 145.60 166,30 92,10 99,60 107,10 147,60 168,30 93,10 100,60 108,10 149,40 170,00 94,10 101.60 109,80 151,10 171,80 95,10 102,60 111,60 152,90 173,60 ! 96,10 103,60 113,30 154,70 175,40 97,20 104,70 115,30 156,70 177,40 98,20 105,70 117,10 158,50 179,10 99,20 106,70 118,90 160,20 180,90 100,20 107,60 120,70 162,00 182,70 101,20 108,60 122,50 163,80 184,50 102,10 109,60 124,20 165,60 186,30 103,20 110,70 126,20 167,60 188,30 104,20 111,70 128,00 169,40 190,00 105,20 112,70 129,80 171,10 191,80 106,20 113,70 131,60 172,90 193,60 107,20 114,70 133,30 174,70 195,40 108,20 115,70 135,10 176,50 197,20 109,30 116,80 137,10 178,50 199,10 110,30 118,20 138,90 180,20 200,90 111,30 120,00 140,70 182,00 202,70 112,30 121,80 142,40 183,80 204,50 113,30 123,60 144,20 185,60 206,30 114,40 125,50 146,20 187,60 208,30 115,30 127,30 148,00 189,40 210,00 116,30 129,10 149,80 191,10 211,80 117,30 130,90 151,60 192,90 213,60 118,30 132,70 153,30 194,70 215,80 119,30 134,40 155,10 196,50 218,70 120,40 136,40 157,10 198,50 222,00 MONTANT I TRAITE I I MENT I I 2 I 1,50 I 1 I I- I I I I 1 150,70 224,70 338,20 1 1740 152,50 227,70 342,40 1 1750 154,30 230,60 346,60 1 1760 156,10 233,60 350,70 1 1770 158,00 236,90 355,30 1 1780

159,80 239,90 359,50 1 1790 161,60 242,80 363,70 1 1800 163,40 245,80 367,80 1 1810 165,20 248,80 372,00 I 1820 167,00 251,70 376,10 1 1830 I 168,90 255,00 380,80 I 1840 170,70 258,00 384,90 1 1850 172,50 261,00 389,10 I 1860 174,30 264,00 393,20 I 1870 176,10 266,90 397,40 I 1880 I 178,00 270,20 402,00 1 1890 179,80 273,20 406,20 I 1900 181,60 276,20 410,30 1 1910 183,40 279,10 414,50 1 1920 185,20 282,10 418,60 I 1930 I 187,00 285,10 422,80 1 1940 188,90 288,40 427,40 I 1950 190,70 291,30 431,60 1 1960 193,60 294,30 435,70 I 1970 196,50 297,30 439,90 I 1980 I 199,50 300,30 444,00 I 1990 202,80 303,60 448,70 I 2000 205,80 306,50 452,80 I 2010 208,70 309,50 457,00 I 2020 211,70 312,50 461,10 I 2030 I 214,70 315,40 465,30 I 2040 217,60 318,40 469,50 I 2050 220,90 321,70 474,10 I 2060 223,90 324,70 478,20 I 2070 226,90 327,60 482,40 I 2080 I 229,90 330,60 486,60 I 2090 232,80 333,60 490,70 1 2100 235,80 336,60 494,90 I 2110 239,10 339,90 499,50 1 2120 242,10 342,80 503,60 1 2130 I 245,00 345,80 507,80 I 2140 248,00 348,80 512,00 I 2150 251,00 351,70 516,10 1 2160 254,30 355,00 520,70 I 2170 257,20 358,00 524,90 I 2180 I 260,20 361,00 529,10 1 2190 263,20 363,90 533,20 I 2200 266,20 366,90 537,40 I 2210 269,10 369,90 541,50 I 2220 1 272,40 373,20 546,10 I 2230 1 I 1

معة 11 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 مبلغ الاقتطاع الشهري المرتب — MENSUELLE RETENUE LA DE 3,50 I 3,25 I 3 I 2,50 I 2:25 -I- I -I- I I I I I 121,40 2 138,20 158,90 200,20 225,00 122,40 140,00 160,70 202,00 228,00 123,40 141,80 162,40 203,80 231,00 124,40 143,50 164,20 205,60 233,90 125,50 145,50 166,20 207,60 237,20 126,50 147,30 168,00 209,40 240,20 128,40 149,10 169,80 211,10 243,20 130,20 150,90 171,60 212,90 246,10 132,00 152,70 173,30 214,70 249,10 133,80 154,40 175,10 216,50 252,10 135,70 156,40 177,10 218,50 255,40 137,50 158,20 178,90 220,20 258,30 139,30 160,00 180,70 222,00 261,30 141,10 161,80 182,40 223,80 264,30 142,90 163,50 184,20 225,60 267,30 144,80 165,50 186,20 227,60 270,60 146,60 167,30 188,00 229,30 273,50 148,40 169,10 189,80 231,10 276,50 150,20 170,90 191,60 232,90 279,50 152,00 172,70 193,30 234,70 282,40 153,80 174,40 195,10 236,50 285,40 155,70 176,40 197,10 238,50 288,70 157,50 178,20 198,90 241,30 291,70 159,30 180,00 200,70 244,30 294,60 161,10 181,80 202,40 247,20 297,60 162,90 183,50 204,20 250,20 300,60 164,80 185,50 206,20 253,50 303,90 166,60 187,30 208,00 256,50 306,90 168,40 189,10 209,80 259,40 309,80 170,20 190,90 . 211,60 262,40 312,80 172,00 192,70 213,30 265,40 315,80 173,80 194,40 215,10 268,40 318,70 175,70 196,40 217,10 , 271,70 322,00 177,50 198,20 218,90 274,60 325,00 179,30 200.00 220,70 277,60 328,00 181,10 201,80 222,40 280,60 330,90 182,90 203,50 224,20 283,50 333,90 184,60 205,30 226,00 286,50 336,90 186,60 207,30 228,00 289,80 340,20 188,40 209,10 229,80 292,80 343,20 190,20 210,90 231,50 295,70 346,10 192,00 212,70 233,30 298,70 349,10 193,80 214,40 235,10 301,70 352,10 195,70 216,40 237,10 305,00 355,40 197,50 218,20 238,90 308,00 358,30 199,30 220,00 240,70 310,90 361,30 201,10 221,80 242,40 313,90 364,30 202,90 223,50 244,20 316,90 367,20 204,60 225,30 246,00 319,80 370,20 206,60 227,30 248,00 323,10 373,50 MONTANT I TRAITE I 1 MENT I I 2 I 1,50 1 1 I I I I 275,40 376,20 550,30 1 2240 278,40 379,10 554,50 J 2250 281,30 382,10 558,60 2260 284,30 385,10 562,80 1 2270 287,60 388,40 567,40 1 2280

290,60 391,30 571,60 ! 2290 293,50 394,30 575,70 2300 296,50 397,30 579,90 2310 299,50 400,20 584,00 2320 302,50 403,20 588,20 2330 305,80 406,50 592,80 2340 308,70 409,50 597,00 23501 311,70 412,50 601,10 1 2360 314,70 415,40 605,30 1 2370 317,60 418,40 609,40 1 2380 I 320,90 421,70 614,10 1 2390 323,90 424,70 618,20 1 2400 326,90 427,60 622,40 I 2410 329,80 430,60 626,50 I 2420 332,80 433,60 630,70 I 2430 I 335,80 436,50 634,90 I 2440 339,10 439,80 639,50 1 2450 342,10 443,90 643,60 I 2460 345,00 448,00 647,80 I 2470 348,00 452,20 651,90 I 2480 I 351,00 456,30 656,10 I 2490 354,30 461,00 660,70 I 2500 357,20 465,10 664,90 I 2510 360,20 469,30 669,00 I 2520 I 363,20 473,40 673,20 I 2530 I I 366,10 477,60 677,40 I 2540 369,10 481,80 681,50 1 2550 372,40 486,40 686,10 I 2560 375,40 490,50 690,30 1 2570 I 378,40 494,70 694,50 I 2580 I : I 381,30 498,80 698,60 I 2590 384,30 503,00 702,80 I 2600 387,30 507,20 706,90 I 2610 I 390,60 511,80 711,50 I 2620 393,50 515,90 715,70 I 2630 I 396,50 520,10 719,90 I 2640 1 399,50 524,30 724,00 1 2650 402,40 528,40 728,20 1 2660 1 405,70 533,00 732,80 I 2670 408,70 537,20 737,00 I 2680 I 1 411,70 541,40 741,10 I 2690 414,70 545,50 745,30 1 2700 417,60 549,70 749,40 I 27,10 I 420,60 553,80 753,60 1 1 2720 423,90 ′ 558,40 758,20 I 2730 1 I

512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 384 مبلغ الاقتطاع الشهري I — MENSUELLE RETENUE LA DE I 1 3,50 I 3,25 I 3 I 2,50 I 2,25 I I I 1 1 I I I 1 208,40 229,10 249,80 326,10 376,50 I 210,20 230,90 251,50 329,10 379,50 I 212,00 232,60 253,30 332,00 382,40 1 213,80 234,40 255,10 335,00 385,40 1 215,70 236,40 257,10 338,30 388,70 I 217,50 238,20 258,90 341,30 391,70 1 219,30 240,00 260,70 344,30 394,60 1 221,10 241,80 262,40 347,20 397,60 1 222,90 243,50 264,20 350,20 400,60 1 224,60 245,30 266,00 353,20 403,50

1 226,60 247,30 268,00 356,50 406,80 1 228,40 249,10 269,80 359,40 409,80 1 230,20 250,90 271,50 362,40 412,80 1 232,00 252,60 273,30 365,40 415,80 I 233,70 254,40 275,10 368,30 418,70 I 1 235,70 40 : 256 277,10 371,60 422,00 1 237,50 258,20 278,90 374,60 425,00 1 239,30 260,00 280,70 377,60 428,00 1 241,10 261,80 282,40 380,60 430,90 1 242,90 263.50 284,20 383,50 433,90 I I 244,60 265,30 286,00 386,50 436,90 1 246,60 267,30 289,00 389,80 440,20 1 248,40 269,10 292,00 392,80 443,10 1 250,20 270,90 295,00 395,70 446,10 1 252,00 272,60 297,90 398,70 449,10 I 1 253,70 274,40 300,90 401,70 452,10 I 255.70 276,40 304,20 405,00 455,40 1 257,50 278,20 307,20 407,90 458,30 1 259,30 280,00 310,20 410,90 461,30 1 261,10 281,80 313,10 413,90 464,30

1 262,90 283,50 316,10 416,90 467,20 1 264,60 285,30 319,10 419,80 470,20 1 266,60 287,30 322,40 423,10 473,50 1 268,40 289,10 325,30 426,10 476,50 1 270,20 290,90 328,30 429,10 479,40 I 1 272,00 292,60 331,30 432,00 482,40 1 273,70 294,40 334,20 435,00 485,40 I 275,50 296,20 337,20 438,00 488,40 I 277,50 298,20 340,50 441,30 491,70 1 279,30 300,00 343,50 444,20 494,60

1 281,10 301,80 346,50 447,20 497,60 1 282,90 303,50 349,40 450,20 500,60 1 284,60 305,30 352,40 453,20 503,50 1 286,60 307,30 355,70 456,50 506,80 1 288,40 309,10 358,70 459,40 509,80 I 1 290,20 310,90 361,60 462,40 512,80 1 292,00 314,20 364,60 465,40 515,70 1 293,70 317,20 367,60 458,30 518,70 I 295,50 320,20 370,50 471,30 521,70 1 297,50 323,50 373,80 474,60 525,00 I المرتب -MONTANT I TRAITE I MENT I I 2 1 1,50 1 I * I I 1 I 1 1 426,90 562,60 762,40 1 2740

429,80 566,80 766,50 1 2750 1 432,80 570,90 770,70 1 2760 435,80 575,10 774,80 1 2770 1 439,10 579,70 779,50 1 2780 I

442,00 583,90 783,60 1 2790 I 445,00 588,00 787,80 1 2800 I 448,00 592,20 791,90 1 2810 I 451,00 596,30 796,10 I 2820 453,90 600,50 800,20 1 2830

457,20 605,10 804,90 1 2840 1 460,20 609,30 805,00 1 2850 463,20 613,40 813,20 1 2860 466,10 617,60 817,30 1 2870 469,10 621,70 821,50 1 2880 I 472,40 626,40 826,10 1 2890 475,40 630,50 830,30 1 2900 478,30 634,70 834,40 1 2910 481,30 638,80 838,60 1 2920 484,30 643,00 842,80 1 2930

487,30 647,20 846,90 1 2940 490,60 651,80 851,50 1 2950 493,50 655,90 855,70 1 2960 496,50 660,10 859,80 1 2970 499,50 664,20 864,00 1 2980

502,40 668,40 868,20 1 2990 505,70 673,00 872,80 1 3000 508,70 677,20 876,90 1 3010 1 511,70 681,30 881,10 1 3020 514,60 685,50 885,30 1 3030

517,60 689,70 889,40 1 3040 520,60 693,80 893,60 1 3050 523,90 698,40 898,20 1 3060 1 526,90 702,60 902,40 1 3070 529,80 706,70 906,50 1 3080

532,80 710,90 910,70 1 3090 535,80 715,10 914,80 1 3100 538,70 719,20 915,00 1 3110 542,00 723,80 923,60 1 3120 545,00 728,00 927,80 1 3130

548,00 732,20 931,90 1 3140 550,90 736,30 936,10 1 3150 553,90 740,50 940,20 1 3160 557,20 745,10 944,90 1 3170 560,20 749,30 949,00 1 3180

563,20 753,40 953,20 1 3190 566,10 757,60 957,30 1 3200 569,10 761,70 941,50 1 3210 572,10 765,90 965,60 1 3220 575,40 770,50 970,30 1 3230 1 1 1

الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 مبلغ الاقتطاع الشهري المرتب — MENSUELLE RETENUE LA DE -MONTANT I TRAITE I I 3,50 I 3,25 I 3 I 2,50 I I I I I I 1 I 1 299,30 326,40 376,80 477,60 I 301,10 329,40 379,80 480,50 1 302.90 332,40 382,80 483,50 I 304,60 335,30 385,70 486,50 1 306,60 338,60 389,00 489,80 I 1 308,40 341,60 392,00 492,80 I 310,20 344,60 395,00 495,70 I 312,00 347,60 397,90 498,70 1 313,70 350,50 400,90 501,70 [ 315,50 353,50 403,90 504,60 I 1 317,50 356,80 407,20 507,90 1 319,30 359,80 410,10 510,90 1 321,10 362,70 413,10 513,90 I 322,80 365,70 416,10 516,80 1 324,60 368,70 419,10 519,80 I L 326,60 372,00 422,40 523,10 328,40 374,90 425,30 526,10 D 330,20 377,90 428,30 529,10 332,00 380,90 431,30 532,00 333,70 383,90 434,20 535,00 336,40 386,80 437,20 538,00 339,70 390,10 440,50 541,30 342,70 393,10 443,50 544,20 345,70 396,10 446,40 547,20 348,70 399,00 449,40 550,20 351,60 402,00 452,40 553,10 354,90 405,30 455,70 556,40 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 2 سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى I MENT I 1 2,25 I 2 I 1,50 I 1 I I 1 1 I I I 1 I 528,00 578,30 774,70 974,40 I 3240 530,90 581,30 778,80 978,60 I 3250 533,90 584,30 783,00 982,70 1 3260 536,90 587,20 787,10 987,00 1 3270 540,20 592,00 791,80 993,10 1 3280 I 543,10 596,20 795,90 998,50 1 3290 546,10 600,30 800,10 1.004,00 I 3300 549,10 604,50 804,20 1.009,40 I 3310 552,00 608,60 808,40 1.014,90 1 3320 555,00 612,80 812,50 1.020,30 I 3330

558,30 617,40 817,20 1.026,40 1 3340 561,30 621,60 821,30 1.031,80 1 3350 564,30 625,70 825,50 1.037,30 1 3360 567,20 629,90 829,60 1.042,70 1 3370 570,20 634,00 833,80 1.048,10 1 3380

573,50 638,70 838,40 1.054,20 1 3390 576,50 642,80 842,60 1.059,60 1 3400 579,40 647,00 846,70 1.065,10 1 3410 582,40 651,10 850,90 1.070,50 1 3420 585,40 655,30 855,10 1.076,00 1 3430 1 I 588,30 659,40 859,20 1.081,40 I 3440 591,60 664,10 863,80 1.087,50 I 3450 594,60 668,20 868,00 1.092,90 I 3460 597,60 672,40 872,10 1.098,40 I 3470 600,60 676,50 876,30 1.103,80 1 3480 I 603,50 680,70 880,50 1.109,30 I 3490 606,80 685,30 885,10 1.115,30 1 3500 1 I 1 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض السيد باسطة عبد القادر المنتدب لمهام سبتمبر نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية للتوقيع في دائرة نائب مدير ان وزير الشؤون الاجتماعية اختصاصاته على جميع العقود والمقررات باسم وزير الشؤون الاجتماعية باستثناء القرارات . بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية 1963 المتضمن السماح لرئيس الجمهورية وكافة ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، الوزراء الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 بمقتضى المرسوم رقم 38563 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 1964 انتداب السيد باسطه عبد القادر المهام نائب المدير ، محمد الصغير النقاش

514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1384 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 7 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق مصالح الشغل والان العاملة بعمالة المساورة ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 62-99 الصادر في 29 نوفمبر سنة 1962 المتضمن احداث المكتب الوطني لليد العاملة ، وباقتراح مدير الشغل واليد العاملة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تلحق مصالح الشغل واليد العاملة في عمالة الساورة بمديرية الشغل واليد العاملة بعمالة وهران المادة 2 : يكلف مدير الشغل واليد العاملة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 سبتمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش بلاغات اعلانات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي المنطقة الثانية للحامة - القطعة رقم (1) اعلان عن طلب عروض وضع حسب المادة 24 من المرسوم رقم 56 256 بتاريخ 13 مارس سنة 1956 • 1 ) موضوع المقاولة : اعداد وتمديد 14,000 متر تقريبا من الانابيب من الامينت والاسمنت اعداد وتركيب القطع الخصوصية بناء الاشغال البسيطة تركيز انصاب الرى القيمة التقديرية للأشغال = 000ر 850 دينار

- 2 ) مكان الاطلاع على الملف : دائرة الهندسة القروية بقسنطينة مصلحة الهندسة القروية - 12 نهج الكولونيل عميروش

- بالجزائر العاصمة . يمكن للمرشحين الراغبين في المشاركة أن يحصلوا على الملف من دائرة قسنطينة 2 شارع كالميت بقسنطينة

- ) صندوق البريد 155 ) ) المكان والتاريخ لاستلام العروض : ترسل الظروف بواسطة رسالة مضمونة الوصول وضمن ظرف مزدوج مختوم ، الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية 2 نهج كالميت بقسنطينة ، ويجب ان تصل قبل الساعة 18 ( السادسة مساء ( من يوم الاربعاء 23 سبتمبر سنة 1964 . 4 ) مدة التزام المرشحين : يبقى المرشحون ملزمين بطلبات عروضهم خلال الاشهر الاربعة الموالية للتاريخ المحدد لارسال الظروف ه ) المستندات الواجب تقديمها : شهادة يسلمها الصندوق الاجتماعي عن الانتماء مراجع وشهادات تبرهن على اختصاص المرشح المكتب الجزائري المهني للحبوب مصلحة التموين اعلان بفتح طلب عروض المكتب الجزائري المهني للحبوب ه نهج ميسوني بالجزائر العاصمة يفتح طلب عروض : لاستيراد 60,000 طنا من القمح اللين يحدد تاريخ وضع العروض لغاية 17 سبتمبر سنة 1964 على الساعة العاشرة صباحا ويمك طلب دفتر الشروط الخاص بطلب العروض هذا من المكتب الجزائرى المهني للحبوب الكائن بنهج ميسوني رقم ه الجزائر العاصمة مصلحة التموين ) الهاتف 66-99-66) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية اقتراحا للادارة العليا للمصادقة عليه وهو يتضمن تغيير الجداول ج 3 - ج 4 - ج 5 المطبقة على الارساليات التي تسلمها مؤسسات التجمع بواسطة شاحنات تامة . اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية اقتراحا للادارة العليا للمصادقة عليه وهو يرمى الى تغيير اسعار الجدولين همت المطبقين على نقل البضائع بالتقسيط بالتقسيط اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا للادارة العليا للمصادقة عليه وهو يرمى الى زيادة 10% فى الثمن الخاص بنقل الطرود الصغيرة . المطبعة الرسمية - الجزائر