قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 18 فبراير سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : في إطار المهام المسندة إليه بموجب أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يضمّ الصندوق الوطني للتقاعد مصالح مركزية ووكالات محلية وعند الاقتضاء مراكز الدفع.
يحدّد عدد الوكالات المحلية واختصاصها الإقليمي وتسميتها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار ." 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 4 : ....................... ( بدون تغيير ........................)
- خلية الدراس ات الاكتوارية للض م ان الاجتماعي ."
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرّر وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر : تنشأ لدى المدير العام ومديري الوكالات المحلية خلايا استقبال المواطن والاتصال والإصغاء الاجتماعي ."
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 10 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 10 : تتولّى مديرية الإعلام الآلي والتنظيم ما يأتي : .................. ( بدون تغيير ..................)
- تدرس وتعدّ وتقترح النسب النموذجية في التسيير،
- تجمع وتجمّع مركزيا وتعالج المعطيات والمعلومات الإحصائية، ................ ( الباقي بدون تغيير ".................)
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 11 مكرّر : تكلّف خلية الدراسات الاكتوارية للضمان الاجتماعي بما يأتي :
- جمع المعلومات الضرورية لإنجاز الدراسات الاكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي،
- القيام بالدراسات والتحاليل التي تسمح لمسيري الضمان الاجتماعي من التوفر على المعايير / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م وقواعد التسيير الخاصة بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي التابع للصندوق، على المدى القصير والمتوسط والطويل الأمد والتي من شأنها ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي،
- تقي يم الآثار المالي ة الم ترتبة عن كل تش ريع أو تنظيم جديد في مجال الضمان الاجتماعي."
المادة 7
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر 1 وتحرّر كما يأتي :
" المادة 11 مكرّر 1 : تكلّف خلية استقبال المواطن، والاتصال والإصغاء الاجتماعي بما يأتي :
- استقبال المواطنين، مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي، والإصغاء إليهم وتوجيههم ومرافقتهم بغرض تسوية عرائضهم،
- تلخيص المعلومات ا لمجمعة،
- تحليل موضوع العرائض قصد كشف الاختلالات المحتملة لاقتراح التدابير الضرورية لتحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى مستعملي قطاع الضمان الاجتماعي ."
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 14 من القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 14 : تنظم الوكالة المحلية الموضوعة تحت سلطة مدير، في هياكل فرعية ."
المادة 9
فتح المادةتعوّض تسميات "مقر الصندوق"
و"الوكالات الولائية" المنصوص عليها في أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، على التوالي بالتسميات " المصالح المركزية للصندوق " و " الوكالات المحلية ."
المادة 10
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائ ر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 18 فبراير سنة .2007 الطيب لوح 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م عدد الولايات الوكالات المحلّية العدد التسمية أدرار 1 أدرار الشلف 1 الشلف الأغواط 1 الأغواط أم البواقي 1 أم البواقي باتنة 1 باتنة بجاية 1 بجاية بسكرة 1 بسكرة بشار 1 بشار البليدة 1 البليدة البويرة 1 البويرة تامنغست 1 تامنغست تبسة 1 تبسة تلمسان 1 تلمسان تيارت 1 تيارت تيزي وزو 1 تيزي وزو الجزائر شمال الجزائر الوسطى الجزائر 4 الجزائر شرق الجزائر غرب الجلفة 1 الجلفة جيجل 1 جيجل الملحق الوكالات المحلّية واختصاصها الإقليمي الاختصاص الإقليمي ولاية أدرار.
ولاية الشلف.
ولاية الأغواط.
ولاية أم البواقي.
ولاية باتنة.
ولاية بجاية.
ولاية بسكرة.
ولاية بشار.
ولاية البليدة.
ولاية البويرة.
ولاية تامنغست.
ولاية تبسة.
ولاية تلمسان.
ولاية تيارت.
ولاية تيزي وزو.
بلديات : باب الوادي، القصبة، واد قريش، بولوغين، ابن زيري، رايس حميدو، سيدي امحمد، الجزائر الوسطى والمدنية.
بلديات : حسين داي، بلوزداد، القبة، المرادية، المقرية، بئر مراد رايس، حيدرة، بئر خادم، سحاولة، جسر قسنطينة، بئر توتة، أولاد شبل وتسالة المرجة.
بلديات : الحراش، بوروبة، باش جراح، واد السمار، رويبة، رغاية، هراوة، الدار البيضاء، المحمدية، باب الزوار، برج البحري، برج الكيفان، عين الطاية، المرسى، براقي، الكاليتوس وسيدي موسى.
بلديات : الشراقة، دالي ابراهيم، حمامات، أولاد فايت، عين البنيان، زرالدة، سطاولي، سويدانية، معالمة، رحمانية، درارية، الدويرة، خرايسية، بابا حسن، العاشور، بوزريعة، الأبيار، بني مسوس وبن عكنون.
ولاية الجلفة.
ولاية جيجل.
الولايات الوكالات المحلّية العدد التسمية سطيف 1 سطيف سعيدة 1 سعيدة سكيكدة 1 سكيكدة سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس عنابة 1 عنابة قالمة 1 قالمة قسنطينة 1 قسنطينة المدية 1 المدية مستغانم 1 مستغانم المسيلة 1 المسيلة معسكر 1 معسكر ورقلة 1 ورقلة وهران 1 وهران البيض 1 البيض إيليزي 1 إيليزي برج بوعريريج 1 برج بوعريريج بومرداس 1 بومرداس الطارف 1 الطارف تندوف 1 تندوف تيسمسيلت 1 تيسمسيلت الوادي 1 الوادي خنشلة 1 خنشلة سوق أهراس 1 سوق أهراس تيبازة 1 تيبازة ميلة 1 ميلة عين الدفلى 1 عين الدفلى النعامة 1 النعامة عين تيموشنت 1 عين تيموشنت غرداية 1 غرداية غليزان 1 غليزان 3 يونيو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) الاختصاص الاقليمي ولاية سطيف.
ولاية سعيدة.
ولاية سكيكدة.
ولاية سيدي بلعباس.
ولاية عنابة.
ولاية قالمة.
ولاية قسنطينة.
ولاية المدية.
ولاية مستغانم.
ولاية المسيلة.
ولاية معسكر.
ولاية ورقلة.
ولاية وهران.
ولاية البيض.
ولاية إيليزي.
ولاية برج بوعريريج.
ولاية بومرداس.
ولاية الطارف.
ولاية تندوف.
ولاية تيسمسيلت.
ولاية الوادي.
ولاية خنشلة.
ولاية سوق أهراس.
ولاية تيبازة.
ولاية ميلة.
ولاية عين الدفلى.
ولاية النعامة.
ولاية عين تيموشنت.
ولاية غرداية.
ولاية غليزان.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.