قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف "كهف أفلو بورمل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمّى "كهف أفلو بورمل"، الواقع ببلدية ملبو، دائرة سوق الاثنين، ولاية بجاية، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمّى "كهف أفلو بورمل" الذي يمتد إلى آلاف السنين، 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والذي كشف عن أقدم تعابير الفن المنقول بإفريقيا في شكل تماثيل مصغرة مصنوعة من الطين المشوي أِرّخت ما بين 18.000 و 11.000 سنة قبل الحاضر. كما كشف هذا الموقع عن أقدم المدافن لإنسان ما قبل التاريخ في المغرب، بالإضافة إلى مخلفات إنسانية لسبعين (70) فردا من سلالة إنسان "مشتا أفلو"، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
طبقا للم ادة 30 من القانون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض، وكذا الالتزام ات التي تقع ع لى عاتق مس تعملي ال م وقع الأث ري ومنط ق ته ال محمي ة، وتب يّن في م خ طط ح م اي ة واس ت صلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية الذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.