قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية. 24 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةتصنف ضمن الآثار والمعالم التاريخية وفقا للمحيطات المبينة في المخططات الملحقة بأصل القرارات المذكورة أعلاه، كل الآثار والمعالم الآتية :
الآثار أو المواقع البلدية المعنية الولاية موقع تا منطيط تا منطيط أدرار قصبة ملوكة تيمي أدرار محطة الكهرباء ديزال للأغواط الأغواط الأغواط تيكلات عين تبوسوبتو القصر قلعة بني زيان المسماة الأسوار القصر بجاية بجاية 30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الآثار أو المواقع مخطوطات حجرية رومانية محراب مسجد ابن تومرت أحواض رومانية لعروية مسجد سيدي خالد عين الفوارة حقل ما قبل التاريخ لعين منعة كهف وادي سعيدة مواقع تيمزيقين المسجد الكبير للقل مخيم الجرف منارة رأس كاكسين سجن برباروس شجرة الدردارة محكمة الأمير عبد القادر مقر قيادة الأمير عبد القادر قصر ورقلة الزاوية التيجانية حرس وطني شاوشاوة البلدية المعنية الولاية بجاية بجاية بجاية بجاية القصر بجاية سيدي خالد بسكرة سطيف سطيف عين لخضر سعيدة سعيدة سعيدة يوب سعيدة القل سكيكدة أولاد دراج المسيلة الحمامات محافظة الجزائر الكبرى وادي قريش محافظة الجزائر الكبرى غريس معسكر معسكر معسكر معسكر معسكر ورقلة ورقلة عين ماضي الأغواط تيارت تيارت الآثار أو المواقع والآثار البلدية مسجد الساحة الرومانية شرشال ملك قدور المدعو بوفاريك شرشال عين قصيبة شرشال ميلة القديمة ميلة قصر تاغيت بلاد بني قومي) تاغيت قصر قنادسة قنادسة قصر بني عباس بني عباس موقع سور الثكنة القديمة قالمة موقع زاوية الشيخ الحفناوي بديار بني مزلين موقع كاف بوزيون زاكارا القديمة بوحشانة موقع خنقة الحجر سلاوة علونة مصاطب منطقة شينيور عين العربي موقع عين النشمة بن جراح قلعة بوعطفان عين العربي موقع باغاي باغاي 3087 شعبان عام 1420 ه المعنية الولاية تيبازة تيبازة تيبازة ميلة بشار بشار بشار قالمة قالمة قالمة قالمة قالمة قالمة قالمة خنشلة ضريح سدياس (قصر جازية) المحمل أولاد عز الدين خنشلة
المادة 2
فتح المادةيعلّق هذا القرار وكذلك المخططات المذكورة في مقر المجلس الشعبي البلدي لكل ولاية، لمدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1999.
زهية بن عروس إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1998 الأصول :
الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
المبالغ ( دج ) 1.128.205.439,82 464.123.605.004,60 2.782.314.611,95 458.673.875,68 49.174.451.914,45 79.754.501.833,62 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
العمومية. * الخاصة.
- المعاشات :
العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال.
الاحتياطات.
- الأرصدة .
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد لسنة ( 1993 ) ...... 164.377.175.06312 78 من القانون 1.370.992.061,31 6.552.213.047,36 56.300.000.000,00 104.229.837.000,00 0,00 47.500.000.000,00 0,00 3.804.542.757,85 3.752.972.659,85 114.471.525.851,30 المجموع 1.099.781.011.120,91 360.005.873.391,77 227.443.326.322,01 42.701.576,74 10.138.755.682,56 0,00 20.632.247.999,89 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 480.632.106.147,94 المجموع 1.099.781.011.120,91 القادر بن مبارك : الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 98-04
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 96-140
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.