قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية. 2314
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية وذلك طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 ك - ف يربط بين مركز العوينات والمركز 220/90/30 ك - ف المبرمج ببئر الذهب ( ولاية تبسة ).
- خط كهربائي ذو توتر عال 90 ك - ف يربط بين مصنع الإسمنت بالماء الأبيض والمركز ذو توتر عال بتبسة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 22 سبتمبر سنة 1992 حسن مفتى عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.