قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 الاستشفائية . 615 - مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة وزارة الاخبار والثقافة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب عائلية والتابعين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 لبلديات تيميمون وتينركوك بدائرة تيميمون (ولاية - الموافق 6 يناير سنة 1975 يتضمن تمديد وكالات ممثلى الادارة أدرار)
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية أدرار بلدية تيميمون وتينر كوك ..
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615
المادة 2
فتح المادةتمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودة أسماؤهم في جدول السجل الاصلى المصادق عليه بموجب هذا القرار وذلك وفقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية.
المادة 3
فتح المادةاذا لم تكن هناك معارضة من طرف الغير المعنيين بالامر في أجل الشهر المحدد بموجب المادة الحادية عشر من الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 - الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، فتصبح الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها.
المادة 4
فتح المادةيصبح السجل الاصلى السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر عند انتهاء الاجل المحدد بشهر وفي حالة عدم وجود معارضة.
المادة 5
فتح المادةعند انقضاء الأجل المحدد بشهر وفي حالة عدم وجود معارضة تهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين بالامر وتمنح ضمن شروط القانون العام.
المادة 6
فتح المادةتتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة على التوالى من طرف والى أدرار ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بتيميمون وتينركوك.
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يعلق بالبلديات المعنية بالامر وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.