قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 1559 - عام 1390 الموافق 3 سبتمبر وأول أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين • 1561
المادة الأولى
فتح المادةكل شخص طبيعي أو معنوى يرغب في استعمال سيارة له ، لا يتجاوز وزنها الاجمالى مع الحمولة 5,5 أطنان لأجل النقل العمومي الخاص بالبضائع ، والذي لا يقع في نقط تحميل وتفريغ كائنة في منطقة واحدة للنقل بسيارات الشحن ، فانه يتعين عليه أن يقدم التصريح بذلك الى رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يقع فيها محل اقامته .
المادة 2
فتح المادةيتضمن هذا التصريح اسم ولقب الطالب وصفته وعنوانه ورقم تسجيل السيارة التي يرغب في استعمالها ونوعها ووزنها الاجمالى مع الحمولة والقوة .
المادة 3
فتح المادةيرفق التصريح بالوثائق التالية :
- نسخة مصدقة عن البطاقة الرمادية .
شهادة الاقامة ، شهادة براءة الذمة من الضرائب ، نسخة عن القيد في السجل التجارى ..
ويحال التصريح مع مرفقاته في أقرب وقت ، من رئيس المجلس الشعبي البلدى الى المدير الاقليمى للنقل ، المختص محلياً ، فيقيده هذا الاخير في السجل الخاص ويشعر الطالب مباشرة بالاستلام كما يوجه المدير المذكور نسخة من الاشعار بالاستلام .
الذي يوجد نموذج منه برفقة هذا القرار ، الى رئيس المجلس الشعبي البلدى والوالى المعنى .
المادة 4
فتح المادةلا يمنح الا اشعار واحد بالاستلام عن كل شخص طبيعى أو معنوى ، بشرط الا يكون هذا الاخير مالكا سيارة أخرى للنقل العمومي أو الخصوصي للبضائع ، والا يكون | مشاركا قانونا أو واقعيا بملكية هذا النوع من السيارات . 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390
المادة 5
فتح المادةيتعين على سائق السيارة أن يظهر عند كل طلب ، الاشعار بالاستلام المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه فضلا عن الفواتير أو سندات التسليم المعطاة من مرسل البضاعة ، الى الموظفين المختصين بتحقيق المخالفات وفقاً للتشريع الخاص بالنقل والسير كما ينبغي أن تحدد في هذه الوثائق بصفة الزامية ، نقطة تحميل البضاعة ونقطة تفريغها
المادة 6
فتح المادةينبغي على مالك السيارة أن يؤمنها تأميناً يضمن نشاطها على الطرق وكذلك قيمة البضائع المنقولة عليها
المادة 7
فتح المادةينبغي أن يكون للسيارات التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه ، دفتر للصيانة ، مسلم من مصلحة المناجم ، تجرى المصادقة على صلاحيته بصفة دورية عقب كل معاينة تقنية من المعاينات التي تفرضها هذه الادارة .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يركب على السيارات المذكورة من جهة المقدمة والمؤخرة علامة مميزة ضمن اسطوانة قطرها 20 سم ذات أرضية زرقاء وحافة بيضاء عرضها سنتيمتر واحد ، وتكون ماثلة للعيان تماماً من قريب
المادة 9
فتح المادةيتعين على المالك الذي يرغب في تبديل سيارته المعدة للنقل المحدد في المادة الأولى أعلاه ، بسيارة أخرى ، أن يقدم تصريحاً الى المدير الاقليمى للنقل التابع لمحل اقامته ويسلمه هذا الأخير إشعاراً بالاستلام لقاء استرداده الاشعار القديم . كما يوجه نسخة من هذا الاشعار الى رئيس المجلس الشعبي البلدي والى الوالي المعنى .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 ..
رابح بيطاط النموذج وزارة الدولة المكلفة بالنقل المديرية الاقليمية للنقل - في رقم تسجيل المقاولة : Tel .....
رقم الايصال : ...............
د أمر رقم 67 130 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو 1967 • وقرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 ..
اشعار بالاستلام للتصريح الخاص باستعمال سيارة لا يتجاوز وزنها الاجمالي 5,5 أطنان للنقل العمومي للبضائع من نقط تحميل وتفريغ غير واقعة فى نفس ان المدير الاقليمي للنقل في ...... 00000000 السيد ..... ا 000. المولود في ....
شارع ............. رقم ....... بشأن السيارة نوع ................ الوزن الاجمالي مع الحمولة ....
في حالة سحب السيارة من السير ، ينبغى تقديم هذه جديد لسيارة مماثلة .
منطقة النقل بسيارات الشحن . يقر بأنه استلم التصريح المرسل اليه من قبل ............ والمقيم في ...... ............. نموذج ......... ... رقم تسلسل الطراز ..... رقم التسجيل ...............
الوثيقة الى المدير الاقليمي للنقل حين التصريح بكل استعمال ان هذا الاشعار بالاستلام شخصى لا يجوز التنازل عنه أو تحويله ..
كل تعديل أو تصحيح يتناول البيانات الأصلية يعرض الفاعل للملاحقات المقررة في النصوص الجاري بها العمل .
المدير الاقليمي للنقل الثلاثاء 17 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1561 وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 رجب واول شعبان عام 1390 الموافق 3 سبتمبر واول اكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ، وضع السيد عبد العزيز عمارى المتصرف من الدرجة الثالثة في حالة انتداب لمدة خمس سنوات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، ليقوم بمهام المدير العام ابتداء من 28 أبريل سنة 1970 • ويخصم من مرتب المعنى بالأمر 6 % من أجل المعاش تحسب على أساس المرتب المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 ينتدب السيد عبد العزيز ولد حسين ، المتصرف من الدرجة الثالثة لدى الشركة الوطنية ه سوناطراك لمدة خمس سنوات ابتداء من 16 يوليو سنة 1970 ويستفيد المعنى بالأمر نظراً لهذه الوضعية ، من درجتين اضافيتين ويجب عليه ، للاحتفاظ بحقه في المعاش أن يدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد ، بطلب من هذه الهيئة ، خصم 6٪ من أجل المعاش يحسب على أساس المرتب المطابق لدرجته في سلكه الأصلي .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 ، وضع السيد بلقاسم نجاحي المتصرف من الدرجة الرابعة فى حالة انتداب لمدة خمس سنوات ابتداء من 16 فبراير سنة 1968 لدى مستشفى مصطفى الجامعي المدينة الجزائر ليقوم بمهام المدير العام .
ويستفيد المعنى بالأمر نظراً لهذه الوضعية ، من درجتين اضافيتين في السلك المنتدب منه ويخصم من مرتب المعنى بالأمر 6% من أجل المعاش تحسب على أساس المرتب المطابق لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.