قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى وحدة « الوحدة المركزية للصيانة، التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور) قصد تنصيب المجلس الأول للعمال • 751
المادة الأولى
فتح المادةيمنح مترشحو وحدة الوحدة المركزية للصيانة» التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التور»، رخصة استثنائية لمخالفة مدة العضوية النقابية قصد تنصيب مجلس العمال الاول لهذه الوحدة .
للجمهورية الجزائرية 751
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 77-74
- مرسوم رقم 72-47
- مرسوم رقم 73-177
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.