قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية. 12
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلو فولت، يمون مركز وهران ( شرقا ( بالانقطاع في خط ذي 60 كيلو فولت، حاسي عامر والبحيرة الصغيرة (ولاية وهران ) . 16 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت يربط مركز الجلفة بمركز آفلو في المستقبل ( ولاية الأغواط ).
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت يربط حاسي مسعود بقاسي الطويل ( ولاية ورقلة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993.
حسن مفتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.