قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عب د الرحمان بن مختار، مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 3 يوليو سنة .2006 محمد بجاوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.