قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1282
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستون الف دينار ) ... ر 60 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستون الف دينار ( 600000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1131 المصالح الخارجية للانتاج النباتي - المرتبات الرئيسية 2000000 31-31 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - المرتبات الرئيسية 71-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - المرتبات الرئيسية 200000 8131 المصالح الخارجية للهندسة القروية - المرتبات الرئيسية . 100000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.