قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) ) 16-80-66 ح ج ب 50 2200 - الجزائر ) 41-81-66 ثمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتعلق بشروط تسجيل المواطنين المولودين ما بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 لدى مكاتب | التجنيد وبمثولهم أمام لجان النداء • 714 وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 715 مراسيم مؤرخة فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء • 718 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن الموافقة على مشروع مد انبوب لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين مدينتي معسكر وسعيدة 718 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 يتضمن أحداث وتحديد الرسم التلغرافي فيما بين الجزائر والتراب الفرنسي للعفار والايسا 719 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو
714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه سنة 1969 يتضمن تتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة .. 720 قرارت الولاة قراران مؤرخان فى 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب | الماء ضخا من وادى الكبير قصد ري أراضي .. 720 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتعلق بشروط تسجيل المواطنين المولودين ما بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 لدى مكاتب التجنيد وبمثولهم أمام لجان النداء ان المفوض السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام
- 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في اذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء والنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بمنح تأجيل الخدمة وتحديده ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-69 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 والمتعلق باتمام الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين المفوض السامي للخدمة الوطنية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يجري تسجيل المواطنين المولودين بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 المسجلين في مؤسسة مدرسية أو جامعية أو خاصة بالتكوين المهنى ، يوم 7 و 21 يوليو سنة 1969 بقصد احصائهم فى مكتب التجنيد الواقع في التراب الموجودة به المؤسسات التي يزاولون فيها دروسهم المادة 2 : يتعين على المعنيين ، اما ان يحضروا الى مكتب التجنيد مصحوبين بوثيقة الحالة المدنية والشهادات الدراسية وكل مستند آخر يؤيد حقوقهم ازاء النصوص المتعلقة بالخدمة الوطنية واما ان يرسلوا فقط لمكتب التجنيد هذا ، ملفا يتضمن مختلف الوثائق المذكورة اعلاه وينبغي ان تحتوى هذه الملفات على العنوان الحقيقي للمعنيين .. المادة 3 : تعد مكاتب التجنيد بالنسبة للمواطنين المعنيين :
- بطاقة شخصية ، محضر المثول أمام لجان النداء على نسختين .. المادة 4 : تنعقد لجان النداء المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، من 1 الي 15 سبتمبر سنة 1969 وتنظر في القضايا المرفوعة اليها ، اما بحضور المعنيين واما بمشاهدة الملف الخاص بهم فيما يتعلق : بالاهلية للخدمة الوطنية ، بمنح التأجيل ، بالاعفاء 10 المادة 5 : يجرى احصاء المواطنين المعنيين المقيمين في الخارج بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين ضمن نفس الاوضاع المقررة في المادتين 1 و 2 اعلاه المادة 6 : يرسل الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون ، على اثر الاحصاء البطاقات الشخصية للمواطنين الجاري احصاؤهم مع ملفاتهم الى مكتب التجنيد في مدينة الجزائر ، بصورة تمكن لجنة النداء في تلك المدينة من النظر في وضع المعنيين ، في التواريخ المذكورة في المادة ، أعلاه …
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 المادة 7 : عندما تنتهي اشغال لجان النداء ، تقوم مكاتب | التجنيد المعنية بالاجراءات المتعلقة بمجموع المواطنين المعنيين وذلك ضمن نفس الأوضاع المطبقة على الفوج السابق المادة 8 : ان المواطنين المعنيين الذين لا يمتثلون لاحكام هذا المرسوم يعتبرون صالحين للخدمة الوطنية ويجندون في الفوج التالي • المادة 9 : يرسل مدير و التعليم التقني والثانوي والعالي قبل 20 يوليو سنة 1969 الى المحافظ السامي للخدمة الوطنية قائمة المواطنين المشار اليهم في المادة 1 اعلاه • المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 • مولاي عبد القادر شابو وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 1 يونيو سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسمائهم : عبد الله ولد محمد المولود في 4 يناير سنة 1926 بمليانة ( الاصنام ) . عبد الرحمن بن احمد المولود سنة 1911 بالغرفة ملحقة ريصاني اقليم قصر السوق ( المغرب ) وابنته القاصرة : جمعة بنت عبد الرحمن المولودة في 30 يوليو سنة 1955 بعين الصفراء ( سعيدة ) ويدعيان من الآن فصاعدا : حسني عبد الرحمن ، حسني جمعة . علي احمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1911 باغيل ايزان ( مستغانم ) . احمد بن مبارك المولود سنة 1920 بروينة ( الاصنام ) واولاده القصر : حورية بنت احمد المواردة في 24 فبراير سنة 1953 بمدينة الجزائر ، نور الدين بن احمد المولود في 1 نوفمبر سنة 1955 بمدينة الجزائر ، دليلة بنت احمد | المولودة فى 30 مارس سنة 1957 بمدينة الجزائر ، زكية بنت احمد المولودة في 4 ديسمبر سنة 1959 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة . ويدعون من الآن فصاعدا : ابن بارك احمد ابن بارك حورية ، ابن بارك نور الدين ، ابن بارك دليلة ابن بارك زكية احمد ولد الكبير المولود في 1 مارس سنة 1924 بعين فكان ( مستغانم ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعالية احمد ولد الكبير احمد بن محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1940 بسيدى بلعباس ( وهران ) وولداه القاصران : مختارية بنت احمد المولودة فى 25 اكتوبر سنة 1965 بسيدي بلعباس ، محمد بن احمد المولود في 14 يوليو سنة 1968 بعين تموشنت و عون من الآن فصاعدا : مختار احمد 6 مختار مختارية مختار محمد . بشير بن بريك المولود في 10 مايو سنة 1945 بحمام بوحجر (وهران) وابنه القاصر : بريك محفوظ مراد المولود في 28 فبراير سنة 1968 بعين تموشنت ، ويدعى بشير بن بريك هذا من الآن فصاعدا : بريك بشير . بوحتاوى يوسف المولود في 29 مارس سنة 1938 بأولاد ميمون (تلمسان) وولداه القاصران : بختاوى محمد المولود في 7 المولودة مارس سنة 1966 بأولاد ميمون ، بختاوى نصيرة فى 18 ابريل سنة 1968 باولاد ميمون (تلمسان) بارودى بن ديدوح المولود سنة 1924 بالعامرية (وهران) وولداه القاصران : رشيدة بنت بارودى المولودة في 3 يونيو سنة 1961 ببوهل باد ( المانيا ) ، جمال بارودي المولود في 3 يونيو سنة 1962 ببوهل باد ( المانيا ) • بلحاج بلقاسم عبد القادر المولود في 22 ابريل سنة 1942 بالحراش ( الجزائر ) . بلحاج مسعود المولود سنة 1937 بشولي بلدية عين فزة ( تلمسان ) . ابن عمر العربي المولود في 15 ديسمبر سنة 1933 بدوى ثابت ( سعيدة ) . ابن سالم محمد المولود في 13 فبراير سنة 1936 بمستغانم . ابن طالب محمد المولود في 3 مارس سنة 1947 بحجاج ( مستغانم ) . ابن يحي بن الكبير المولود في 16 يناير سنة 1937 بمعسكر ( مستغانم ) ، ويدعى من الآن فصاعدا بلعالية بن يحي بن الكبير • بوعلام بن مدني المولود في 11 سبتمبر سنة 1932 بمدينة الجزائر بوشاي علي المولود في 6 ديسمبر سنة 1910 بمعسكر ( مستغانم ) ..
716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه بومدين ولد ميمون المولود في 18 غشت سنة 1940 بتلمسان ويدعي من الآن فصاعدا : بلاوي بومدين . ابراهيم بن محمد المولود في 26 اكتوبر سنة 1937 بعين الدفلى (الاصنام) ابراهيم بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1931 بابن مهدى (عنابة) بريك مسعود المولود فى 5 مارس سنة 1962 بتيارت .. دار تانيون سيمون بول قاستون المولود في 18 سبتمبر سنة 1923 بعين صالح ( الواحات ( واولاده القصر : درتانيون عائشة المولودة فى 25 يناير سنة 1950 بعين صالح ( الواحات ) ، دارتانيون الزهراء المولودة في 14 يناير سنة 1952 بعين صالح ، دارتانيون فاطمة المولودة فى 29 اكتوبر سنة 1953 بعين صالح ، دارتانيون محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1955 بعين صالح ، دارتانيون عبد الكريم المولود في 19 اكتوبر سنة 1957 بعين صالح ، دارتانيون عبد القادر المولود في 22 غشت سنة 1959 بعين صالح ، دارتانيون محمود المولود في 17 يونيو سنة 1961 بعين صالح، دارتانيون صالح المولود في 19 يوليو سنة 1964 بعين صالح ، دارتانيون ام ايزار المولودة فى 4 يوليو سنة 1966 بعين صالح .. درفوف محمد المولود سنة 1916 بابن سكران (تلمسان) وأولاده القصر : درفوف حورية المولودة في 10 يونيو سنة 1953 بسيدي عبد اللي ( تلمسان ) ، درفوف خضرة المولودة في 15 ابريل سنة 1956 بسيدي عبد اللي ، درفوف احمد | المولود في 16 فبراير سنة 1959 بسيدي عبد اللي ، درفوف عبد الرحمن المولود في 27 سبتمبر سنة 1962 بسيدي عبد اللي ( تلمسان ) جيلالي بن محمد المولود في 29 يونيو سنة 1929 باولاد بوغدو ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله جيلالي . الكبير محمد المولود سنة 1921 ببني وغزان بلدية الرمشي ( تلمسان ) . حفيظ محمد المولود سنة 1897 بدوى ثابت ( سعيدة ) . حورية بنت محمد المولودة فى 10 يناير سنة 1947 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : الحسين حورية خالدى فاطمة ، زوجة دمناتي محمد ، المولودة سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) للوش يامنه المولودة في 5 مايو سنة 1946 بالحراش ( الجزائر ) ملوي احمد المولود فى 6 أبريل سنة 1944 بسعيدة . مغربي عمار المولود سنة 1912 بأولاد بوغدو ، بلدية دحموني (تيارت) … مغربي الحاج المولودة في 9 سبتمبر سنة 1924 بأولاد زيد بلدية اغيل ايزان (مستغانم) . ملوكي قدور المولود سنة 1927 ببشار ( الساورة ) . ! مديوني مقران المولود في 25 فبراير سنة 1933 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) ميلود بن محمد المولود في 8 فبراير سنة 1946 بسيدي علي بن يوب ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلمهدي ميلود ميلود ولد يزيد المولود سنة 1927 بزتاتة بلدية الحناية ) تلمسان ( واولاده القصر : مليكة بنت ميلود المولودة في 30 نوفمبر سنة 1959 بعين يوسف ، عبد القادر ولد ميلود المولود في 30 مايو سنة 1962 بعين يوسف ، فاطمة بنت ميلود المولودة فى 22 ابريل سنة 1964 بعين يوسف ، ابن عيسى ولد ميلود المولود في 3 مايو سنة 1968 بعين يوسف ويدعون من الآن فصاعدا : بلبشير ميلود ، بلبشير مليكة بلبشير عبد القادر ، بلبشير فاطمة ، بلبشير بن عسسى . مغربي عابد المولود سنة 1928 بأولاد سيدي خالد بلدية توسنينة ( تيارت ) . محمد ولد الشايب المولود في 28 يناير سنة 1938 بأولاد لكود ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : شايب محمد ولد شايب .. محمد بن شايب المولود سنة 1933 ببودينار تمسمان اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : دليلة بنت محمد المولودة في 12 ابريل سنة 1959 بالحطاطبة ( الجزائر ) ، احمد بن محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1961 بالحطاطبة، جميلة بنت محمد المولودة في 8 يونيو سنة 1963 بالحطاطبة ، حورية بنت محمد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1964 بالحطاطبة ، بهية بنت محمد المولودة فى 15 ديسمبر سنة 1966 بالحطاطبة ، مليكة بنت محمد المولودة في 18 مارس سنة 1968 بالحطاطية محمد بن الحسن المولود في 17 ابريل سنة 1903 بمراد ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الحسن محمد محمد بن ناقي المولود في 9 يناير سنة 1947 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) متفي حسين المولود سنة 1932 ببشار (الساورة) وولداه القاصران : مصطفى محمد المولود في 15 ابريل سنة 1966 بوهران ، مصطفى الهوارى المولود في 15 مايو سنة 1967 بوهران صحراوى قادة المولود في 14 يناير سنة 1942 بسيدى على بن يوب (وهران) الطاهر الحبيب المولود سنة 1929 بالاحمر بلدية بشار ( الساورة ) .
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه • الجريدة الرسمية يعلاوي محمد المولود سنة 1914 بسيدي على بوسيدي ) وهران ) • زاير محمد المولود في 15 مارس سنة 1899 (بتلمسان). زناقي ولد احمد المولود سنة 1916 بعين الطلبة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن كريش زناقي • زيان خالد المولود سنة 1935 بقرطوفة (تيارت) بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن الجنسية الجزائرية الاشخاص الآية اسماؤهم : عبد العظيم بن الحاج حسن المولود في 17 غشت سنة 1940 بعنابة عبد القادر ولد محمد المولود في 6 فبراير سنة 1944 بسيدي حمدوش (وهران) وابنه القاصر : بوزيان ولد عبد القادر المولود في 22 ديسمبر سنة 1967 بسيدى حمدوش ( وهران ) ويدعيان من الآن فصاعدا : قاسمي عبد القادر ، قاسمي بوزيان . عبد القادر محمد المولود في 16 مارس سنة 1910 بمدينة الجزائر ، احمد بن محمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1933 بمدينة الجزائر ، بلحاج احمد المولود في 22 مايو سنة 1936 بوهران ، واولاده القصر : بلحاج محمد المولود في 23 يونيو سنة 1964 بالبويرة ( عمالة تيزي وزو ) ، بلحاج عبد القادر المولود في 29 يونيو سنة 1965 بصور الغزلان (المدية) ، بلحاج مصطفى المولود في 14 يونيو سنة 1966 بتيزي وزو ، بلحاج بحرير المولود في 22 مارس سنة 1969 بوهران . ابن عبد المالك ابراهيم المولود سنة 1895 بالمغرب (سجل الحالة المدنية رقم 752 من بلدية مغنية ) ابن علي زينب المولودة سنة 1943 بالمفتاحية بلدية قصر البخاري ( المدية ) . ابن عمار ولد محمد المولود في 4 اكتوبر سنة 1938 بندرومة ( تلمسان ) .. للجمهورية الجزائرية 717 ابن ادريس احمد المولود سنة 1944 بفاس (المغرب) وولداه القاصران : ابن ادريس رشيد المولود في 6 مايو سنة 1967 بتلمسان ، ابن ادريس سيدي محمد المولود في 26 ابريل سنة 1968 بتلمسان .. ابن حدان ولد رابح المولود سنة 1938 بوادي صباح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن موسى بن حدان . ابن الحسن عبد القادر المولود في 17 فبراير سنة 1943 بمستغانم .. ابن مبارك زيان المولود سنة 1921 ببشار ( الساورة ) . ابن موفق احمد المولود سنة 1914 بسيدي بلعباس (وهران) ، وولداه القاصران : ابن موفق محمد المولود في 11 يوليو سنة 1949 بعين تموشنت ، ابن موفق الزهراء المولودة في 10 يوليو سنة 1952 بوهران . ابن صافي محمد المولود سنة 1898 بالقنادسة (الساورة) و اولاده القصر : ابن صافي كنزة المولودة في 22 ديسمبر سنة 1951 بالقنادسة (الساورة) ابن صافي بلحاج المولود في 17 نوفمبر سنة 1952 بالقنادسة ، ابن صافي عبد المجيد المولود في 19 سبتمبر سنة 1953 بوجدة (المغرب) ، ابن صافي يحي المولود في 3 نوفمبر سنة 1957 بالقنادسة ، ابن صافي حورية المولودة في 1 اكتوبر سنة 1962 بالقنادسة ، ابن صافي حاجة المولودة في 24 مارس سنة 1965 بالقنادسة . بالرابح عبد القادر المولود في 20 مارس سنة 1933 بجيلالي بن عمار ( تيارت ) بوعلام بن محمد المولود في 29 مايو سنة 1946 بمدينة الجزائر ادريس ولد محمد المولود في 2 مارس سنة 1932 بندرومة ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : سبع ادريس فاطمة بنت محمد أرملة مسعود الطاهر ، المولودة سنة 1928 ببني بوغافور ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : بنت محمد فاطمة • هيطال بوجمعة المولود سنة 1930 بابن سكران ( تلمسان ) حسن بن محمد المولود سنة 1897 بسوس (المغرب) واولاده القصر : احمد بن حسن المولود في 8 يونيو سنة 1950 بعين تموشنت ، زناقي بن حسن المولود في 13 فبراير سنة 1955 بعين تموشنت ، نور الدين بن حسن المولود في 18 نوفمبر سنة 1956 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا العربي حسن ، العربي احمد ، العربي زناقي ، العربي نور الدين …
718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه حسين جيلالي المولود في 24 غشت سنة 1932 ببجاية ( سطيف ) ويدعى من الآن فصاعدا : درف حسين قشيش محمد المولود في 2 مايو سنة 1940 ببني أنيف ( الساورة ) خديجة بنت الحاج حسن المولودة فى 14 نوفمبر سنة 1937 ) بعنابة ) البدوى كنزة المولود في 9 أكتوبر سنة 1943 ببشار ( الساورة ) . البدوى محمد المولود سنة 1918 ببشار (الساورة) محمد بن علال المولود في 15 مايو سنة 1932 بمدينة ( الجزائر ) . مسعي مصطفى المولود في 23 يناير سنة 1935 بالقالة ) عنابة ) • احمد بن الحاج العمري المولود في 10 أكتوبر سنة 1904 بتنس ( الاصنام ) احمد بن محمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1942 بشرشال (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال محمد . ميلود بن حسن المولود في 10 يوليو سنة 1934 بشعبة اللحم (وهران) وولداه القاصران : رشيدة بنت ميلود المولودة في 10 يونيو سنة 1965 بعين تموشنت ، فتحى بن ميلود المولود في 3 يناير سنة 1968 بشعبة اللحم ويدعون من الآن فصاعدا : حسن ميلود ، حسن رشيدة ، حسن فتحى محمد بن عمار المولود في 20 يناير سنة 1946 بالبليدة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قدور محمد نكام محمد المولود سنة 1904 بالقنادسة (الساورة) عوارج محمد المولود سنة 1932 بالمشرية ( سعيدة ) وابنه القاصر محمد ولد محمد المولود في 26 ابريل سنة 1955 بالمشرية ( سعيدة ) رضيوني محمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1904 بوادي العلايق ( الجزائر ) • صحراوى محمد المولود سنة 1939 بسيدي علي بن يوب ( وهران ) السعيد بن محمد المولود سنة 1916 بتازندوت أقليم اكدير ( المغرب ) سالم بن رابح المولود سنة 1933 بدوار بني شبل تاوريرت وجدة (المغرب) وأولاده القصر : محجية بنت سالم المولودة في 11 غشت سنة 1950 بسيق (وهران) ، فاطمة بنت سالم المولود في 29 ابريل سنة 1953 بسيق ، أوصيف | محمد بن سالم المولود في 19 مايو سنة 1955 بالقعدة بلدية | زمانة (وهران) سالم عائشة المولودة سنة 1957 بالقعدة | | بلدية زهانة وهران) ، العيد بن سالم المولود في 30 يونيو سنة 1958 بسيق (وهران) الصغير بن محمدى المولود سنة 1905 ببني شيكار (المغرب) وأولاده القصر : الهواري بن سقار المولود في 17 مارس سنة 1953 بوهران ، خديجة بنت سقار المولودة في 27 مارس سنة 1955 بوهران ، يوسف بن سقار المولود في 25 فبراير سنة 1958 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : سقار محمدي ، سقار الهوارى ، سقار خديجة ، سقار يوسف طرابلسي عمار المولود في 1 يوليو سنة 1940 بالونزة ) عنابة ) زناسني على المولود في 14 مارس سنة 1912 بالحناية ( تلمسان ) زريبي حدة المولودة في 3 غشت سنة 1943 بالبيض ( سعيدة ) مراسيم مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 عين السيد عبد القادر بو نامه مستشارا بالمجلس القضائي بالمدية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 عين السيد عمار حمودة المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة رئيسا لغرفة بالمجلس القضائي المذكور بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 عين السيد محمد منتالشتا مستشارا بالمجلس القضائي بوهران وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتضمن الموافقة على مشروع مد انبوب لنقل الفاز الطبيعي المخصص لتموين مدينتي معسكر وسعيدة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر. سنة 1962 والرمي الى تمديد مفعول التشريع الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية .
الثلاثاء الربيع الثاني عام 1389 ه - الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 58-1112 58 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي الناتج من الحقول الواقعة فى عمالتي الواحات والساورة ، للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقية والمتضمنة تحديد نظام نقل الغازي القابل للاشتعال ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 21 يناير سنة 1969 والتي تطلب بموجبها مؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية الموافقة على مشروع بناء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين مدينتي معسكر وسعيدة ،
- وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من مؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي والمخصص لتموين مدينتي معسكر وسعيدة المأخوذ من الانبوب حاسي رميل – ارزيو .. أن هذه المنشأة التي تربط مركز مؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية من ايفل ايزان الى شبكات التوزيع في المدنتين المذكورتين تشتمل : على أنبوب طوله 28 كم تقريبا وقطره 324 مم (3/4) 12 ( • وعلى أنبوب طوله 100 كم تقريبا وقطره 168,3 مم ) 6015/8 ( المادة 2 : يؤذن المؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية بنقل الوقود الغازي ضمن المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه المادة 3 : يتعين على المؤسسة الناقلة أن تتقيد بالنظام العام الجارى به العمل والمتعلق بالامن الخاص بنقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 … بلعيد عبد السلام 1969 يتضمن احداث وتحديد الرسم التلغرافي فيما بين الجزائر والتراب الفرنسي للعفار والايسا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ! بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية 6 وبمقتضى الامر رقم 68 1- المؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 د منه ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة والمتضمنة تحديد الوحدة النقدية المستعملة لتحديد التعريفات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،
- وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة ضمن الاتصالات التلغرافية مع التراب الفرنسي للعفار والايسا ب 15 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص باتصال بواسطة التلكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق ويستخلص بالنسبة للاتصال الذى تزيد مدتها على ثلاث دقائق ، علاوة على الرسم المفروض على الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تتجاوز الثلاث دقائق الأولى . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1969 . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 . عبد القادر زيباك
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلي للتقاعد الخاص باجراء القطاع غير الزراعي والمتمم بالمرسوم رقم 66-216- المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 والمتضمن تصفية مؤسسات التقاعد التكميلي .. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلى للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة والمعدل بالقرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تمديد الاجراءات الانتقالية الواردة في المادة 31 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1380 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمدد من جديد والى غاية 30 يونيو سنة 1969 أحكام المادة 31 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه والممدة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بموجب القرار المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1967 .. قرارات قراران مؤرخان في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الكبير قصد رى اراضي بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة : المادة 2 : يجرى تطبيق الاحكام المحددة في المادة التالية لهذا القرار والمتظمنة الغاء المادة 5 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والحالة محلها وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1969 بالنسبة لطلبات التقاعد وحدها المقدمة ابتداء من هذا التاريخ المادة 3 : يجوز لكل اجير يبلغ عمره 60 سنة ويثبت 40 ربع سنة من التأمين أو الأجرة الجائزة أو المصدقة أن يطلب تصفية تقاعد تكميلى عادى للشيخوخة الا أن هذه التصفية يجوز اجراؤها عند بلوغ المعنى 55 سنة وبطلب منه وفي حالة التصفية المسبقة تمنح نهائيا الحقوق المكتسبة من قبل المعنى عند التصفية عوامل التنقيص التالية : السن العوامل 55 سنة 0562 56 سنة 070 57 سنة 077 58 سنة 085 59 سنة 092 ان البدء في التمتع بالتقاعد التكميلى يصبح نافذا في اليوم الأول من الشهر التالى لاستلام الطلب دون أن يكون سابقا للدخول في السنة الخامسة والخمسين من العمر في حالة تقاعد مسبق أو دون أن يكون سابقا للدخول في السنة الستين من العمر في حالة تقاعد عاد المادة 4 : ان المقطع الثاني من المادة 8 من القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1965 يلغى ويعوض بالاحكام التالية : انما تحدد تاريخ البدء في التمتع بالتقاعد التكميلي ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة ه من هذا القرار ودون ان يكون هذا التاريخ سابقا لأول يناير سنة 1965 وانما تبلغ قرارها للمعنى بالامر » . المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20. 20 مايو سنة 1969 .. محمد سعيد معزوزي الولاة 1 ) يؤذن للسيد شريف شكرود بجلب الماء ضخا من وادئ الكبير لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو خمسة (5) هكتارات وهي جزء من أملاك الدولة . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية ب 174 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر من شهر يونيو الى شهر أكتوبر بمعدل 307500 لمجموع موسم الرى أي 1500م لكل هكتار . 20 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 8,30 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 8,50 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8,5 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 3٫80 ٫ 3 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي .
- تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله • 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض | ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الأذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه- لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت | للجمهورية الجزائرية 721 الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الكبير . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى. الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة إبتداء من تاريخ هذا القرار - ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يتحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم
- يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم )
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دنارين (2) دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة في كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار وشرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد بلقاسم بومعيزة بجلب الماء ضخا من وادي الكبير لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو ستة (6) هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور • ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 035 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر ) من شهر يونيو الى شهر أكتوبر ( بمعدل 10800م لمجموع موسم الرى اي 1800م3 لكل هكتار . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على هره لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 6 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 70 ره أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي
- تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب ه - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه - - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الكبير . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 : ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن 6 بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار .. واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الأذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون برية فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. للجمهورية الجزائرية 6 723 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .. 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دنارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 100 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر