قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بجيجل . 640
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها، جزء من تراب بلدية جيجل يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ، ويوجد جنوب مدينة جيجل
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة فى الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 26 74 26 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لجيجل ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى جيجل ورئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 .
عبد القادر زيباك وزارة المالية م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.