قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي تنص عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 29 يوليو سنة 1995 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتوضع استمارة التوقيع الشخصي في نموذج موحد ، يتم إعداده تبعا للمواصفات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتوضع استمارة التوقيع الشخصي تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
ويجب أن يسبق تسليم هذه الاستمارات تقديم المترشح رسالة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبين في استمارة التوقيع الشخصي ما يأتي :
- حالة الموقع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عناصر التعريف بالمترشح المستفيد من التوقيع والالتزام الشرفي أنّ هذا التوقيع لم يعط إلا هذا المترشح وحده ، عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية، وكذلك مراجع وثيقة الهوية ذات الصلاحية الجارية، أي بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة
- مكان التوقيع وتاريخه.
كما يجب أن تتضمن أسماء الولاية ورمزها، والدائرة، والبلدية المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، مصطفى بن منصور 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق تطبع استمارة التوقيع الشخصي في ورق، لونه أبيض بوزن 90 غراما، وأبعادها 21 سم X 27 سم.
ويجب أن تكون مخططة في زاويتها العليا من الجهة اليمنى بخطين مائلين ملونين بالألوان الوطنية. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الأعلى على اليمين :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 ضعيف. 2 الولاية مع رمزها، والدائرة، والبلدية في إطار مستطيل :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 أسود. 3 الانتخابات الرئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 24 أسود. 4 استمارة التوقيع الشخصي :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 30 أسود. 5 تصريح الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 6 اسم الموقع ولقبه :
نوع الحروف : مطبعي + حروف لاتينية.
- السمك : 16 ضعيف. 7 مكان ميلاد الموقع وتاريخه :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 8 اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. / العدد 42 5 ربيع الأول عام 1416 ه 9 عنوان الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 10 رقم بطاقة الناخب الموقع وتاريخها :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 11 رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف : مطبعي + حروف لاتينية.
- السمك : 16 ضعيف. 12 التوقيع على الجهة اليمنى :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 أسود. 13 تاريخ توقيع الموقع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 14 توقيع التصديق على اليسار :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 أسود. 15 ملاحظات هامة :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 أسود. 16 ثلاث ملاحظات تحتوي على التذكير بأحكام المادة 110 مكرر من قانون الانتخابات والإعفاء من الحقوق ورسوم التسجيل :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف. 5 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ولاية :
الديمقراطية الشعبية دائرة :
بلدية ...: ...
الانتخابات رمز الولاية الرئاسية استمارة التوقيع الشخصي أنا الممضي (ة) أسفله، أمنح توقيعي السيد (ة) :
المترشح (ة) للانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اسم الموقع (ة) ولقبه (ها) :
الاسم واللقب بالحروف اللاتينية :
تاريخ الميلاد : prénoms et Nom مكان الميلاد اسم الأب : اسم الأم ولقبها : .
العنوان الكامل :
رقم بطاقة الناخب وتاريخها :
رقم بطاقة التعريف الوطنية ) أو رخصة السياقة أو جواز السفر) :
المسلمة بتاريخ : . . . .. من طرف :
التوقيع بصمة سبابة اليد اليسرى أو التوقيع الخطي تاريخ التوقيع :
ملاحظات هامة : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة التصديق ختم السلطة المصدقة وتوقيعها انتخابية أن يمنح توقيعه إلا مترشحا واحدا فقط.
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب أكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 156 مكرر من قانون الانتخابات.
هذه الاستمارة معفاة من الحقوق والرسوم الجبائية، طبقا للمادة 133 من قانون الانتخابات.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.