قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام سيدي بودراهم، جزء من غابة مدلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بجاية، ولاية بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 15 من المرس وم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمض ان ع ام 1427 الموافق 19 أكت وبر سن ة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غ اب ات الاستجم ام وكذا ش روط وك يفي ات منحه ا، يهدف ه ذا الق رار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي بودراهم، جزء من غ ابة مدلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بجاية، ولاية بجاية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام سيدي بودراهم، الجزء من غابة مدلة، الت ابعة للأم لاك الغ ابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بجاية، وهي تمتد على مساحة 52 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع 1 679437 4067040 2 679433 4066999 3 679730 4066868 4 679724 4066706 5 679731 4066695 6 679868 4066784 7 679856 4066723 8 679873 4066609 9 680146 4066674 10 680253 4067066 11 680342 4067234 12 679378 4067316 13 679384 4067292 14 679438 4067255 15 679448 4067215 16 680236 4067302 17 680200 4067369 18 680125 4067403 19 680010 4067406 20 679915 4067360 21 679744 4067369 22 679636 4067396 23 679585 4067396 24 680148 4066679 25 680129 4066735 26 680144 4066854 27 680190 4067007 تحدد غابة الاستجمام سيدي بودراهم طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائ ر في 14 ذي الحج ة عام 1438 الم وافق 5 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.