قرار

قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيةّ لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.