قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيةّ لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيّة لصالح قوائم المترشّحين الأحرار المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-63 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمّ إعداد استمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيةّ في نموذج موحّد تبعا للمميّزات التّقنيّة المحدّدة في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبيّن في استمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيّة، باللّغة العربيّة، ما يأتي :
- الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
- انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ،
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- حالة الموقّع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدّرجة الأولى وألقابهم،
- عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التّوقيع،
- التّعهد الشّرفيّ بأنّ هذا التّوقيع لم يعط إلاّ لقائمة مترشّحين واحدة،
- عنوان الموقّع ومراجع بطاقته الانتخابيّة، وكذلك مراجع وثيقة الهويّة، في بطاقة التّعريف الوطنيّة، أو جواز السّفر، أو رخصة السّياقة، ذات صلاحيّة جارية،
- مكان التّوقيع وتاريخه،
- إشارة "ملاحظة عامّة " تذكّر بأحكام المادّتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 6 مارس سنة 1997 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يتمّ إعداد استمارة اكتتاب التّوقيع الشّخصيّ فيما يخص الدّوائر الانتخابيّة في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللّغة العربية وبالحروف اللاّتينيّة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد الملحق ت طب ع استم ارة اك ت ت اب التّ وقي عات الشّخصيّة في ورق لونه أبيض من 72 غراما بقياس 21 سم × 27 سم، طباعة : لون أسود على الوجه.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في الأعلى على اليمين :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 16 ضعيف. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 24 ضعيف.
3 - العنوان : استمارة التّوقيع الشّخصيّ :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 28 ضعيف.
4 - الدّائرة الانتخابيّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
5 - تصريح الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
6 - اسم الموقّع ولقبه :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
7 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
8 - اسم الأب واسم الأمّ ولقبها :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
9 - عنوان الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
10 - رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابيّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
11 - رقم وتاريخ تسليم الوثيقة الّتي تثبت هويّة الموقّع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
12 - التّوقيع في الجهة الوسطى :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 12 خشن.
13 - ملاحظات هامّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 16 ضعيف.
14 - م لاحظ تان تذكّران بأحك ام المادّتين 109 و 208 من الأم ر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 12 ضعيف.
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم رقم 07-63
- مرسوم رقم 07-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.