قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 للتأمين عن البطالة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 2
فتح المادةيشمل الصندوق ، الذي يوضع تحت سلطة المدير العام، إدارة مركزية وهياكل جهوية. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417
الفصل الأول — الإدارة المركزية للصندوق
المادة 3
فتح المادةتضم الإدارة المركزية للصندوق الهياكل الآتية :
- مديرية الأداءات والتنظيم والمنازعات مديرية العمليات المالية مديرية الإدارة العامة مديرية الدراسات والبرامج مستشارون مكلفون بمهام عامة،
- خلية مراقبة وتدقيق الحسابات.
المادة 4
فتح المادةتتولّى مديرية الأداءات والتنظيم والمنازعات تنسيق العمليات المرتبطة بدفع الأداءات التي تنجزها الهياكل اللامركزية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ومراقبتها.
كما تسهر على تطبيق النصوص التي يخضع لها قطاع نشاطها، وتتولّى تسيير ملفات المنازعات.
وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للأداءات
2) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات
المادة 5
فتح المادةيدير مديرية العمليات المالية العون المكلف بالعمليات المالية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ويتولى المهام المالية والمحاسبة في الصندوق، ومراقبة الهياكل المالية اللامركزية وتنسيقها. 27 ربيع الثاني عام 1417 الجريدة الرسمية وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للمالية،
2 ) المديرية الفرعية للمحاسبة.
المادة 6
فتح المادةتتولّى مديرية الإدارة العامة تسيير مستخدمي الصندوق وتزويد المصالح بوسائل العمل.
وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للمستخدمين،
2 ) المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 7
فتح المادةتتولّى مديرية الدراسات والبرامج الحفاظ على الشغل وتطويره وتقديم المساعدة للأشخاص والمؤسسات موضوع تقليص عدد العمال حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتعد تقديرات عن طريق دراسات استكشافية وتقترح الوسائل اللازمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل للتكفل بالمهام المنوطة بالصندوق في أحسن الظروف.
وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الآلي،
2 ) المديرية الفرعية للبرامج والتعاون،
3 ) المديرية الفرعية للدراسات والتوثيق.
المادة 8
فتح المادةتكلّف خلية المراقبة وتدقيق الحسابات التي يسيرها مستشار، بمهام تدقيق الحسابات والمراقبة التي يقررها المدير العام.
وتزود لهذا الغرض بالوسائل البشرية اللازمة لأداء مهامها.
الفصل الثاني — الهياكل الجهوية للصندوق
المادة 9
فتح المادةيضم الصندوق الوكالات الجهوية التي وردت قائمتها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، وتضم هذه الوكالات في دائرة اختصاصها عدة ولايات يدير كل واحدة منها مدير وكالة يساعده رئيسا (2) دائرة، يكلفان على التوالي بما يأتي :
(1) قسم الأداءات، المختص في العمليات المتصلة بالأداءات حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
2) قسم المالية المختص في العمليات المالية والمحاسبة.
يساعد المدير، فضلا عن ذلك، عون يكلف تحت سلطته بتسيير المستخدمين والوسائل العامة.
المادة 10
فتح المادةيرخص المدير العام، بناء على اقتراح مبرر من مدير الوكالة الجهوية، بتعيين مراسلين محليين أو أعوان متنقلين تسند إليهم مهمة دائمة أو مؤقتة أو دورية لدى المراكز البعيدة عن مقر الوكالة إذا اقتضى ذلك عدد الملفات الواجب معالجتها، أو الأشخاص المطلوب التكفل بهم.
المادة 11
فتح المادةيحدد عدد الوكالات الجهوية وموقعها واختصاصها الإقليمي وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار .
المادة 12
فتح المادةتوضح مهام هياكل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996.
حسان العسكري 34 الجريدة الرسمية للجمهورية عدد مقر الوكالة الجهوية الجزائر الشلف البليدة تيزي وزو قسنطينة عنابة باتنة سطيف ، ورقلة وهران بشار سيدي بلعباس تيارت الملحق الأول الوكالات الجهوية وموقعها واختصاصها الإقليمي ولايات الاختصاص الجزائر الشلف، عين الدفلى، الجلفة البليدة، تيبازة، المدية تيزي وزو، بومرداس، البويرة قسنطينة، ميلة، جيجل عنابة قالمة، سوق أهراس ، الطارف، سكيكدة، تبسة باتنة، بسكرة، خنشلة، أم البواقي سطيف، مسيلة بجاية برج بوعريريج ورقلة، الوادي، الأغواط، تامنغست، إيليزي، غرداية وهران، مستغانم، غليزان بشار ، أدرار، تندوف، البيض سيدي بلعباس ، تلمسان ، سعيدة ، عين تموشنت، النعامة تيارت تيسمسيلت، معسكر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.