قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من "تيوت ورويس الجير وفوناسة" (ولاية النعامة)
المادة الأولى
فتح المادةطبقاً لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرّر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لولاية النعامة، المذكورة أدناه :
– تيوت، بلدية تيوت، بمساحة قدرها 20 هكتاراً،
– رويس الجير، بلدية سفيسيفة، بمساحة قدرها 20 هكتارا،
– فوناسة، بلدية جنين بورزق، بمساحة قدرها 100 هكتار.
المادة 2
فتح المادةتحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا القرار إلى الوالي، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلديات المعنية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 23 جانفي سنة 2024 م
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب أو مكاتب دراسات معتمدة قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية لكل منطقة، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي بذلك.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لكل منطقة توسع وموقع سياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا :
المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، وتحدّد مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، وتحدّد مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة (DRV)، وتحدّد مدة الإعداد بأربعة (4) أشهر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة .2023 مختار ديدوش رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.