قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “حصن سانتا كروز”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسمّى “حصن سانتا كروز” الواقع ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
– “حصن سانتا كروز” هو معلم تاريخي، كان يعتبر جزءا من النظام الدفاعي لمدينة وهران خلال فترة الاحتلال الإسباني لها. بني سنة 1509 من أجل مراقبة أرجاء المدينة والطريق الرابط بين وهران ومرفأ برج مرسى الكبير.
المادة 2
فتح المادةيترتّب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “حصن سانتاكروز”، ما يأتي :
– شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة والفنون.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض النشر في الحفظ العقاري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 صورية مولوجي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.