قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 26 يونيو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الله لعواري، مدير أمريكا الشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 26 يونيو سنة .2006 محمد بجاوي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.