قرار رقم 03 / ق . م د / 2001 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةلا يشغل المقعد الشاغر للنائب عبد القادر صماري، الذي تولّى وظيفة حكومية، لحصول الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية. 15
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 10 و 11 شوال عام 1422 الموافق 25 و 26 ديسمبر سنة 2001.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة
- فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي
- خالد دهينة.
وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.