قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1558
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1558
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.