قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 11 يناير - سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة للتكوين الشبه الطبي بسعيدة 1390
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدرسة للتكوين الشبه الطبي في المركز الرئيسي لولاية سعيدة .
المادة 2
فتح المادةتسير مدرسة التكوين الشبه الطبي بسعيدة ضمن اطار المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية تحت سلطة مدير الصحة للولاية .
ولهذا الغرض فان نفقات تسيير مدرسة التكوين الشبه الطبي بسعيدة تقتطع من الاعتمادات المخصصة للتكوين الشبه الطبي المنصوص عليها فى ميزانية وزارة الصحة العمومية
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني الخاص بتقنيي الاشغال العمومية والبناء بتلمسان ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 وبمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-448 68 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني للاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بتلمسان مركز للتكوين المهني خاص بتقنيي الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ووالى تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 • عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.