قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةتفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائة وأربعين (140) طالب قاض لسنة 2000
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 10 يوليو إلى 2 غشت سنة 2000 على الساعة الرابعة مساء (16.00).
يشرع في اختبارات القبول يوم 27 غشت سنة .2000
المادة 3
فتح المادةيكلّف مدير المعهد الوطني للقضاء بتنفيذ هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000.
أحمد أويحيى زائرية / العدد 45 19 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.