قرار

قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد مدينة العوانة بولاية جيجل ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "طونيك" بولاية تيبازة بالغاز الطبيعي

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.