قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد مدينة العوانة بولاية جيجل ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "طونيك" بولاية تيبازة بالغاز الطبيعي
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التّوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسّلطات المحلّية المعنيّة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهياكل المعنية بوزارة الطّاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ.أ"، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 شكيب خليل 28 مايو سنة 2006 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 05-161
- مرسوم رقم 90-411
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.